من الأرز والزيت والسكر إلى السجائر وغيرها من السلع، كلما شهدت أيها مجرد مؤشرات لارتفاع أسعارها، أو فرض ضرائب على الأخيرة، بادر التجار بإخفائها والامتناع عن بيعها، حتى يتربحوا ببيعها بسعر أغلى، إن لم يكن مبالغا فيه ويفوق السعر الرسمي بعد الزيادة. حملات لضبط المخالفين في بيع السجائر أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ضبط 21 تاجرًا يقومون بتخزين والامتناع عن بيع السجائر للجمهور وذلك للاستفادة من فارق السعر بعد رفع قيمة الضريبة عليها. وفى محافظة البحيرة ضبطت مباحث التموين، سائقا لحيازته (2140) علبة سجائر مجهولة المصدر، وذلك خلال قيام السائق أحمد.ر.ا، 43 عاما، بنقلها على تروسيكل دون لوحات. وتجدر الإشارة إلى بدء التجار فى رفع أسعار السجائر قبل الإعلان الرسمي عن إقرار زيادة الضريبة على العبوات، إذ باع التجار وأصحاب الأكشاك الكميات الموجودة لديهم بأسعار مرتفعة عن السعر القديم، واختلفت الزيادة من تاجر لآخر، فيما فضل آخرون تخزين السجائر لبيعها، طبقاً للسعر الجديد. تشديد العقوبة فى 2014 وضع المشرع العديد من العقوبات للبائع الذي يتبين احتكاره للسلع، فحدد قانون حماية المنافسة الذي عدل بموجب قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوليو 2014، العقوبات بفرض غرامات نسبية بدلاً من فرض غرامة ثابتة على من قام بممارسة احتكارية، بخلاف العقوبات التى وصلت إلى 2% من إجمالى الإيرادات للمخالفين للمادة 6 التي نصت على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي: رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل، أو اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وكذلك فى حالة تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها. ونص القانون على أنه فى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه. وبخلاف الغرامات المالية، حدد القانون رقم 64 لسنة 1992 عقوبات جنائية، لمن يخالف المادتين 7 و8 منه واللتين تنصان على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة. ونص القانون على أن تكون عقوبة محتكرى السلع ومنع تداولها عن المواطنين، السجن من 3 إلى 5 سنوات. وبشأن إظهار السلع لكن بيعها بأعلى من قيمتها، ينص قانون العقوبات على حبس المتهم مدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات، نظرا لكونها جريمة ضريبية تسمى التربح من الضريبة.