حدد قانون الخدمة المدنية ، شروط تسوية الحقوق التأمينية للموظفين حال خروجهم على المعاش المبكر، حيث نص القانون على أن للموظف الذى جاوز سن ال 50 أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية, وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى: 1 - إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات. لايفوتك||
الرئيس يوجه باستمرار تطوير هيئة التأمينات لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين حظر القانون إعادة تعيين موظفي الحكومة بعد خروجهم على المعاش المبكر 2 - إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا, فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
وطبقا للقانون ، لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون .