ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل الوصاية على المال شرعا وقانونا.. وكيفية تعيين وصي على مال القاصر
نشر في صدى البلد يوم 10 - 05 - 2023

تعد الوصاية إجراء شرعيا يقضي بتعيين وصي على مال القاصر أو غير المؤهل لرعاية الأموال المملوكة له سواء كانت عقارية أو منقولة، حتى لا يضيع عليه أو مصلحته فيه.
الولاية أو الوصاية تثبت شرعًا للوصي الطبيعي (الأب)، وفي حالة وفاته إلى (والد الأب) وفي حالة وفاته إلى (الأم)، ما لم يترك الأب وصية معلنة قانونًا لتعيين شخص معين وصيًا على أطفاله، يجوز للأم التنازل عن الوصاية لشخص آخر، بشرط أن يكون على صلة بدم القاصر، مثل (العم أو الأخ).
وتتمثل إجراءات الوصايا في أن يقدم طالب الوصاية طلبا إلى النيابة العامة للولاية بشأن الأموال مع طلب تعيينه وصيًا على القاصر، مع صورة من الرقم القومي مرفقًا (ويفضل أن يكون ذلك مع محام)، ويرفق بالطلب شهادة وفاة الأب والجد عند تقديم الطلب، مع إرفاق شهادات ميلاد القصر، ثم يتم فتح تحقيق يثبت فيه طالب الوصاية ويفرض الوصاية على أموال القصر أو غير الأكفاء.
للوصي الحق مبدئيًا في التصرف في أموال القاصر سواء عن طريق البيع أو الشراء، لكنه حق غير مكتمل تحت إشراف صارم من النيابة العامة للدولة على الأموال وبترخيص رسمي، وقضاة المحكمة، باستثناء التبادل المباشر بإذن من المدعي العام فقط، هذا الحق في التصرف مقيد بقيد شديد الأهمية، وهو (ضرورة تقديم قائمة جرد التركة والموافقة عليها من المحكمة).
ودور النيابة العامة يبرز أنها الوصي على تصرفات الولي، فلا يجوز لولي الأمر القيام بأي عمل يتعامل مع أموال القاصر إلا بإذن رسمي منه بمساعدة النيابة وبتأشيرة من رئيس النيابة، ثم عرضها على محكمة الأسرة لاختصاص المال باستثناء التبادل المباشر.
من له حق الوصاية على مال الوصي عليه
الوصاية تعني اتخاذ قرار بشأن الأمور المتعلقة بالطفل، ويتولى ولي الطفل مسؤولية رعايته وتربيته والإشراف عليه وغير ذلك من الأمور المتعلقة برعايته، ويحق للوصي فقط الحصول على معلومات عن الطفل من السلطات المختلفة.
الوصاية القانونية: هي إعطاء سلطة التصرف فيما يحق لك التخلص منه في الوصاية على أطفالك القصر ومن في حكمهم ممن لم يكونوا قادرين على بلوغ سن الرشد، والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما يحفظها لهم من الضياع والنقص.
الولاية في القانون تعني أن يدير شؤون القاصر شخص مستقل بشروط معينة، أي يدير مصالحه، فالولاية على غير البالغين تبرر عدم اكتمال قدرتهم العقلية، ونتيجة لذلك عدم قدرتهم على التمييز بين الخير والشر.
قالت دار الإفتاء إن الوصية: هي التَّبرُّع المضاف لِمَا بعد الموت؛ ومعنى كونه مضافًا لِمَا بعد الموت: أنَّ نفاذ هذا التبرع لا يكون إلَّا بعد موت المُوصِي، وهي جائزةٌ لغير الوارث اتفاقًا، مُستحبةٌ لِمَن له فائضُ مالٍ عن نفقته ونفقة عياله؛ فقد حث الشرعُ الشريفُ المسلمَ على الوصية بشيءٍ مِمَّا يُنتَفَعُ به وأن يتم توثيقُ ذلك كتابةً؛ فعَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» متفقٌ عليه.
وأوضحت: مذهب جمهور العلماء أنَّ الوصيةَ بشيءٍ مِن المال مُستحبةٌ لا واجبة؛ أي أنَّ مدار الأمر على استمرار النفع والمصلحة؛ ليكون المسلم سببًا للفائدة والانتفاع به ويستمر عمله الصالح في حياته وبعد مماته، وهو أدبٌ راقٍ وتوجيهٌ نبيلٌ يتعلم المسلم منه أن يكون مِعْطَاءً كريمًا سَمْحَ اليد سَخِيَّ النفس، وأن يعمل على إسعاد مَن حوله وإن لم ينتفع هو بشيءٍ ماديّ.
وأشارت الإفتاء إلى أنه أَلزَم الشرعُ الورثةَ بإنفاذ الوصية إذا وقَعَت صحيحةً، وجَعَلَها أحدَ الحقوق الواجبة في مال الميت بعد سداد دينه وقبل توزيع تركته؛ فقال تعالى بعد أن فَصَّل جانبًا مِن أحكام الميراث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، وقد أجمع العلماء على أنَّ الدَّيْن مُقَدَّمٌ على الوصية وإن تقدم ذِكرُها عليه في الآية.
وشددت على أنه يُرَاعَى في الوصية المستحبة ألَّا تؤول إلى تضييع الورثة وتركهم فقراء؛ بل لا بُدَّ أن تُتَوَخَّى الموازنةُ بين الحقوق وجبر الخواطر؛ فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع مِن وجعٍ أشفيتُ منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغَني ما ترى مِن الوجع، وأنا ذو مالٍ، ولا يرثني إلَّا ابنةٌ لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لَا»، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لَا»، ثم قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» متفقٌ عليه. وقد روى سعيد بن منصور في "التفسير"، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال"، وأبو عبد الله الحسين المروزي في "البر والصلة" عن الإمام الشعبي أنه قال: "ما مِن مالٍ أعظم أجرًا مِن مالٍ يتركه الرجل لولده، يغنيهم به عن الناس".
تنازل الجد عن ولايته على أحفاده القصر
ولاية الجد الصحيح المذكور على أولاد ابنه القصَّر إذا لم يكن أبوهم قد اختار في حياته وصيًّا عليهم تثبت هذه الولاية لجد هؤلاء القصَّر ثبوتًا طبيعيًّا وجبريًّا، ولا يجوز له أن يتنحى عن هذه الولاية إلا بإذن المحكمة الحسبية المختصة؛ طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1952م بأحكام الولاية على المال المعدل لأحكام قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947م، ولا يجوز للجد أن يعهد بالوصاية على هؤلاء القصر لغيره أيًّا كان هذا الغير؛ لأن إباحة هذا الأمر خاص بالأب وبالمتبرع بمال للقاصر فقط وليس منها الجد؛ طبقًا للمادة 28 من القانون 119 المذكور.
فإذا حدث من هذا الجد التنازل عن ولايته لأولاد ابنه القصَّر كانت المحكمة الحسبية المختصة هي صاحبة الشأن في اختيار الوصي وتعيينه على هؤلاء القصَّر.
والإجراء الذي يتبع في ذلك يكون بتقديم طلب للمحكمة الحسبية المختصة لعرض الأمر عليها وتقرر ما تراه في مصلحة القاصر في كل ما ذكر، هذا هو حكم هذه الحادثة؛ طبقًا لما استقر عليه الأمر أخيرًا وجرى عليه العمل بمقتضى القانونين المذكورين.
يجوز للأب أو للجد تعيين وصي لابنه القاصر
ينص قانون الأحوال الشخصية على أنه: يجوز للأب أو للجد تعيين وصي لابنه القاصر، كما يعين القاضي في حالة عدم وجود ولي أمره وصيًا على شؤونه، مع مراعاة مصلحة القاصر.
الوصي القانوني هو المسؤول عن اتخاذ القرارات اليومية بشأن الطفل والإشراف عليه نيابة عن الوصي الطبيعي وبناءً على أمر من المحكمة، وبشكل عام، الوصي القانوني هو المسؤول عن رعاية الطفل وتنشئته، واتخاذ جميع قرارات الأبوة والأمومة.
الأصل في ذلك أن مال اليتيم ينتقل إلى الولي الذي ورثه من الأب، وأن يكون الولي من الأقارب كالأم أو العم أو الجد أو غيرهم، إذا لم يورث الأب لشخص معين الولاية على أموال أولاده، فالجد (والد الأب) هو المسؤول عن أموالهم، فإن لم يكن الجد حاضرا فالولاية للأم أو لأقرب الأقارب كالأخ والعم، وما شابه ذلك.
الولي من تثبت ولايته على القاصر، كالأب والجد، والتي تثبت ولايته دون الحاجة لحكم قضائي، أما الوصي فهو من تثبت ولايته المالية على القاصر بحكم قضائي مسبب.
إذا مات الجد بعد ذلك يرث الأعمام والعمات ميراث الأب، وليس للأبناء شيء، وهذا صحيح في الميراث، لأن الأبناء لا يرثون من جدهم طالما الأبناء أنفسهم حاضرين. هذا لأن الوراثة تقوم على قواعد معينة والقاصر نوعان: قاصر مميز، وقاصر غير مميز، ففي القانون القاصر المتميز هو من تجاوز سن الثالثة عشرة، والقاصر غير المميز هو الذي لم يبلغ بعد سن الثالثة عشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.