عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 بالصاغة    بايدن: حماس هي العقبة الوحيدة أمام وقف كامل لإطلاق النار    انطلاق تدريبات جوية لقوات الناتو فوق شمال ألمانيا    مصرع 11 شخصاً جراء تسرب غاز بمنجم في باكستان    أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على تصريحات «أفشة»    رسالة نارية من مدحت شلبي بسبب أزمة أفشة    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 38.. حالة الطقس اليوم    سيف جعفر: رفضت اللعب في الأهلي لأني زملكاوي.. وضحيت بأموال بيراميدز    تعرف على سعر البصل والطماطم والخضروات بالأسواق فى منتصف الأسبوع الثلاثاء 4 يونيو 2024    نقابة الصحفيين تكرم الزميل محمد كمال لحصوله على درجة الدكتوراه| فيديو    مصطفى بكري: الرئيس حدد مواصفات الحكومة الجديدة بالتفصيل    هشام حنفي: صلاح أيقونة.. وعمر كمال الأقرب للتواجد في تشكيل المنتخب    عبد الحفيظ: مرحلة مدير الكرة انتهت بالنسبة لي.. وبيبو يسير بشكل جيد مع الأهلي    ما بين انقطاع الكهرباء 3 ساعات وزيادة الأسعار تدريجيًا.. هل ينتهي تخفيف الأحمال قريبا (تقرير)    مجدى البدوي يشكر حكومة مدبولي: «قامت بواجبها الوطني»    سيد عبد الحفيظ يعتذر من خالد الغندور لهذا السبب    مجهولون يطلقون النار على المارة وإصابة مواطن في الأقصر    رفضت ترجعله.. تفاصيل التحقيق في إضرام نجار النيران بجسده بالبنزين في كرداسة    رحلة صناع "رفعت عيني للسما" من شوارع المنيا لشوارع كان السينمائي    وكيل مديرية الصحة بالقليوبية يترأس اجتماع رؤساء أقسام الرعايات المركزة    "الشراكات فى المنظمات غير الحكومية".. جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس    القومية للأنفاق تكشف معدلات تنفيذ محطات مونوريل غرب النيل (صور)    مواطنون ضد الغلاء عن مواجهة ارتفاع الأسعار: تطبيق القانون يردع كبار التجار    «كلمة السر للمرحلة القادمة رضا المواطن».. لميس الحديدي عن استقالة الحكومة    عدلي القيعي يرد على تصريحات شيكابالا: قالي أنا عايز اجي الأهلي    اتحاد الكرة يكشف الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل    غضب زملائه وينتظر عقوبة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة أفشة وكولر    وصلة ضحك بين تامر أمين وكريم حسن شحاتة على حلاقة محمد صلاح.. ما القصة؟ (فيديو)    بمرتبات مجزية.. توفير 211 فرصة عمل بالقطاع الخاص بالقليوبية    اليوم 240 .. آخر احصاءات الإبادة الجماعية في غزة: استشهاد 15438 طفلا و17000 يتيم    مصرع شاب في حادث مروري بالوادي الجديد    بسبب عشرات الصواريخ.. إعلام عبري: إصابة 6 من رجال الإطفاء بمناطق عدة شمالي إسرائيل    مصطفى بسيط ينتهي من تصوير فيلم "عصابة الماكس"    عدد حلقات مسلسل مفترق طرق ل هند صبري    خريطة قراء تلاوات 27 ذو القعدة بإذاعة القرآن الكريم    هل الطواف بالأدوار العليا للحرم أقل ثواباً من صحن المطاف؟.. الأزهر للفتوى يوضح    هل المال الحرام يوجب الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    النائب العام يلتقي وفدًا من هيئة الادعاء بسلطنة عمان الشقيقة    صحة الفيوم تنظم تدريبا لتنمية مهارات العاملين بوحدات النفايات الخطرة    غدًا.. جلسة استئناف محامى قاتل نيرة أشرف أمام حنايات طنطا    أمين عام الناتو يبحث مع رئيس فنلندا ووزيرة دفاع لوكسمبورج التطورات العالمية    جيش الاحتلال يستهدف 4 أبراج سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة    "قسد": إحباط هجوم بسيارة مفخخة لداعش في منطقة دير الزور السورية    بمشاركة 500 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات.. انطلاق قمة "مصر للأفضل" بحضور وزيري المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس المتحدة للخدمات الإعلامية    متربى على الغالى.. شاهد رقص الحصان "بطل" على أنغام المزمار البلدي بقنا (فيديو)    أكرم القصاص: حكومة مدبولي تحملت مرحلة صعبة منها الإصلاح الاقتصادي    خبير اقتصادى: الموازنة العامة تتلخص فى كلمتين "التنبؤ وإيجازه"    تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية 4 يوليو    النائب العام يلتقي وفدًا رفيع المستوى من أعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان الشقيقة    "الصحفيين" تكرم سعيد الشحات لمشاركته فى تحكيم جوائز الصحافة المصرية    بعد ادائها إمتحان نهاية العام.. إختفاء طالبة الفنية في ظروف غامضة بالفيوم    انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب بقطعة أرض فضاء بالعمرانية    متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى وصيغتها    ما هي الأضحية في اللغة والشرع.. «الإفتاء» توضح    مليار و713 مليون جنيه، تكلفة علاج 290 ألف مواطن على نفقة الدولة    تقديم الخدمة الطبية ل 652 مواطنا خلال قوافل جامعة قناة السويس بقرية "جلبانة"    وزير الأوقاف يوصي حجاج بيت الله بكثرة الدعاء لمصر    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن زيادات المعلمين والأطباء وأصحاب المعاشات
نشر في صدى البلد يوم 19 - 03 - 2023

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي الموافقة على مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
ونستعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل الزيادات الجديدة فيما يلى:

تنص المادة الأولى:
استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
المادة الثانية
يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2023.
المادة الثالثة
اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023 يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجة المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعة
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه /شهريًا.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
زيادة المعلمين
المادة السادسة
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:
"يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا /1)، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة: جنيه/ شهريًا
كبير معلمين 440
معلم خبير 445
معلم أول (أ) 450
معلم أول 465
معلم/ معلم مساعد 485
المادة السابعة
يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، ونظراؤهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه/ شهريًا.
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
المادة الثامنة
يستبدل بنص المادة (3 مكررًا) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019، النص الآتي:
مادة (3 مكررًا):
"يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافاة تدريبية شهرية مقدارها 2800 جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
زيادات الاطباء
المادة التاسعة
يُمنح لكل فئة من فئات (المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي) خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:
الفئة فئة المكافأة بالجنية/شهريًا
العلاج الطبيعي 2500
التمريض العالي 2500
التمريض المتوسط 1300
الفني الصحي 1300
ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
ويُلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.
المادة العاشرة
تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.
ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:
مادة (17):
بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقاً للفئات الآتية:
(1700) جنيه للأطباء البشريين.
(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
(1200) جنيه لأخصائيي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.
(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
كما يستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتي:
المبلغ بالجنيه
البيان
السهر المبيت
العدد/ شهريًا الفئة العدد/ شهريًا الفئة
الاستشاري/ وما يعادله
4 120 4 180
الأخصائي/
وما يعادله
6 100 6 150
مساعد أخصائي/
وما يعادله 8 80 8 120
الطبيب المقيم/ وما يعادله
10 60 10 90
الطبيب المكلف
10 50 10 80
أخصائي تمريض 12 40 12 60
فني تمريض 15 30 15 50
فنية صحية وفقًا لحاجة العمل 10 20 10 30
المادة الحادية عشرة
يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليُصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُصرف كمبلغ مقطوع.
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن (3500) جنيه/ شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ (3500) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة الثانية عشرة
استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يُعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة 2023 ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2023 وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2024 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.
زيادات أصحاب المعاشات
وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة الرابعة عشرة
يستبدل بنسبة (5.9%) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 نسبة (6%).
المادة الخامسة عشرة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
المادة السادسة عشرة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.