رسميا سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 مايو    صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي    وزير النقل يشهد توقيع مذكرة إنشاء أول مشروع لتخريد السفن بميناء دمياط    بعد قليل، السيسي يصل قصر الشعب ببكين للقاء نظيره الصيني    «القاهرة الإخبارية»: أوروبا تتخذ خطوات جديدة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة    أستاذ اقتصاد: العلاقات المصرية الصينية تقدم نموذجا للبناء والتنمية المشتركة    كأس مصر، طلائع الجيش يستدرج بورفؤاد في دور ال 32    إصابة 28 عاملاً في انقلاب سيارة أعلى المحور بالإسماعيلية    إصابة 28 عاملا زراعيا إثر انقلاب سيارة فى الإسماعيلية    الفرق بين التحلل من العمرة والحج.. الإفتاء تشرح    الخشت يصدر قرار تعيين الدكتور عمر عزام وكيلا لطب القاهرة لشؤون خدمة المجتمع    رئيس «صحة النواب» يستطلع آراء المواطنين في خدمات هيئة الرعاية الصحية    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاولون اقتحام سفارة إسرائيل في المكسيك (فيديو)    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    هجوم مركّز وإصابات مؤكدة.. حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الثلاثاء    الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 29 مايو 2024    ارتفاع أسعار النفط الأربعاء 29 مايو 2024    ماس كهربائي.. الحماية المدنية تسيطر على حريق في ثلاثة منازل بأسيوط    «الرفاهية» تتسبب في حظر حسابات السوشيال بفرمان صيني (تفاصيل)    90 عاماً من الريادة.. ندوة ل«إعلام القاهرة وخريجى الإعلام» احتفالاً ب«عيد الإعلاميين»    تحفة معمارية تزين القاهرة التاريخية.. تفاصيل افتتاح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    محمد فاضل: «تجربة الضاحك الباكي لن تتكرر»    تنسيق الشهادة الإعدادية 2024.. شروط المدارس الثانوية العسكرية والأوراق المطلوبة    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    شعبة المخابز تكشف حقيقة تحريك سعر رغيف العيش    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    الصحة: روسيا أرسلت وفدا للاطلاع على التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    وظائف السعودية 2024.. أمانة مكة تعلن حاجتها لعمالة في 3 تخصصات (التفاصيل والشروط)    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024.. موعد إعلانها وطريقة الاستعلام    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    فيديو ترويجي لشخصية إياد نصار في مسلسل مفترق طرق    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    يرسمان التاتوه على جسديهما، فيديو مثير لسفاح التجمع مع طليقته (فيديو)    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    شيكابالا يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن زيزو    بلاتر يتغنى بقوة منتخب مصر ويستشهد ب محمد صلاح    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    مؤقتا، البنتاجون ينقل رصيف غزة إلى إسرائيل    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان ينتظر الموازنة العامة للعام المالى الجديد
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 16 - 03 - 2023

ينتظر مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد، حيث تتم مناقشتها داخل اللجان النوعية للمجلس تمهيدا لعرض التقريرالنهائى على الجلسة العامة والموافقة عليه وإقراره بصفة نهائية.
وينص الدستور فى المادة 124 على يُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.
وتستهدف الموازنة تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى، والعديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى تعزيز دورالقطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير.
وأكدت الحكومة أثناء مناقشة مشروع الموازنة على الأهمية قصوى لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار الدولة فى تبنى برامج تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً.
وينتظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة موافقة البرلمان وكذلك الخاص بالمنحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.
وتنص المواد على النحو التالي: المادة الأولى على استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنويةالمقررة طبقاً لنص المادة (37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
وتنص المادة الثانية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 2023/3/31 أوفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل،وتضم إليه اعتباراً من 1/4/2023 ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (8) من الأجر الوظيفي، وإذاكانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
وتنص المادة الثالثة على اعتباراً من أول أبريل سنة 2023 يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع (300) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(400) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و(500) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وتنص المادة الرابعة على «يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
وتنص المادة الخامسة على أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (1000) جنيه شهرياً.
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
وتنص المادة السادسة على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النص الآتي:
«يُمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93) مكرراً (1)، من القانون رقم 103لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:كبير معلمين 440، ومعلم خبير 445، ومعلم أول أ 450، ومعلم أول 465، ومعلم ومعلم مساعد 485.
وتنص المادة السابعة هوان يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة ماليةمقدارها (300) جنيه شهرياً.
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
و تنص المادة التاسعة على ان يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفنى الصحى خلال مدة التدريب الإجبارى فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:
العلاج الطبيعى 2500 والتمريض العالى 2500 والتمريض المتوسط 1300 والفنى الصحى 1300ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى، والبحث العلمى أوشيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.
وتنص المادة العاشرة: على «تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها فى المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.
ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي: و تنص مادة (17) على بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطرالعدوى فى أى تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية» وفقاً للفئات الآتية: (1700) جنيه للأطباء البشريين.
(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعي.
(1200) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيمائيين والفيزيقيين.
(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.