كيف يمكن إضافة الزوجة والأبناء إلى البطاقة التموينية؟    «الجميل»: تقرير «فيتش» بتصنيف السوق المصرى الثالث شهادة بقوة الاقتصاد الوطنى وتنوعه وقدرته على جذب الاستثمارات    محافظ الشرقية: استرداد حقوق الدولة مع مراعاة البُعد الإجتماعي للمواطنين الجادين    مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن ستكون «مباشرة»    "كاتس": إسرائيل وأمريكا اشترطا إخراج اليورانيوم المخصب من إيران لإنهاء الحرب    نوير: نثق فى أنفسنا أمام ريال مدريد.. ولم أحسم مستقبلى بالاعتزال حتى الآن    محمد شحاتة: مواجهة شباب بلوزداد صعبة.. ونحترم المنافس    آس: بعد قرار الرحيل.. لونين حسم تجديده بسبب دعم ريال مدريد لأوكرانيا    مفيدة شيحة: أجواء الطقس المتقلبة تتطلب من المواطنين توخي الحذر    «القومي للسينما» يعرض أفلامًا تناقش قضايا المرأة والرجل    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    معاينة موقع حريق مصنع الزاوية الحمراء: النيران التهمت 3 طوابق وأسفرت عن وفاة 7 فتيات    ضبط 6 أطنان دواجن فاسدة وتحرير 34 محضرًا تموينيًا في الإسكندرية    ضبط متهم بالتعرض لفتاة وسبها في الجيزة بعد تداول فيديو الواقعة    الوطنية للإعلام تهنئ السفير رمزي عز الدين لتعيينه مستشارًا للرئيس للشؤون السياسية    مصر وتتارستان تبحثان التعاون الثقافى وتنفيذ عدد من البرامج الثقافية    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    مصر وتتارستان تبحثان التعاون الثقافي وتنفيذ برامج مشتركة    محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات «حياة كريمة»    ليلة الدم في ثان شبرا.. كيف أطاحت الأسلحة الآلية ب مسجل خطر؟    إصابة 4 أشخاص في تصادم "توك توك" وميكروباص بالدقهلية    تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة في الدوري    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    "الحالة حرجة".. نقل الفنان سامي عبد الحليم للرعاية المركزة    بيان دولى مشترك: 17 دولة تدعو لإشراك لبنان بجهود خفض التصعيد الإقليمى    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    التحقيق مع مسجل خطر بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى    رئيس جامعة كفر الشيخ: انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي لكلية التربية بمشاركة 19 جامعة و108 أبحاث    مدرب ليدز بعد الفوز على مانشستر يونايتد: لسنا الفريق المثالي بعد    المنيا تعلن تحقيق طفرة كبيرة في محصول القمح الموسم الحالي    طرح الإعلان التشويقي لفيلم BLUE 52    «القومي للإعاقة» يستجيب لاستغاثة مواطن ويوفر الرعاية الطبية لابنته    النيابة العامة: تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمحامين عبر البوابة الإلكترونية    الصحة: مشروع مدينة اللقاحات خطوة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد    الصحة العالمية تحذر: العنف ضد المرأة يضاعف مخاطر الإجهاض والأمراض النفسية    صفاء أبو السعود تقدم نماذج مضيئة في البرنامج الإذاعي "الملهمون"    صندوق إعانات الطوارئ للعمال يُعلن صرف 2.52 مليار جنيه    إسرائيل: ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا    صندوق تطوير التعليم وجامعة ساكسوني يطلقان أول أكاديمية telc-SIS عالميا من القاهرة    ذاكرت 3 لغات والفيلم استغرق عامًا كاملا، نور النبوي يعلن انتهاء تصوير "كان ياما كان"    المشروع الأسود.. حينما تتحدث «أنابيب المصالح» في ذروة حروب الصواريخ    الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة    أحمد مجاهد يرد على اتهامات بشأن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    الأسواق العالمية ترتفع على وقع آمال تهدئة في الشرق الأوسط    رسميًا.. زيورخ السويسري يعلن تعيين مارسيل كولر مدربًا للفريق بداية من موسم 2026-2027    لافروف يبحث مع نظيريه الإماراتي والتركي التصعيد في منطقة الخليج    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026.. تبدأ فى هذا التوقيت    الصحة تُفعّل العلاج على نفقة الدولة ب100 وحدة رعاية أولية    نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر الوجه والفكين بالمحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي    إدارة البحوث بالجامعة العربية: مبادرات لرؤية عربية مشتركة حول الهوية    شوبير يكشف الحالة الصحية لحسن المستكاوي    ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
نشر في صدى البلد يوم 15 - 03 - 2023

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم نهائيا، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.
وتنص المواد على النحو التالي:
المادة الأولي
استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه
ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في 2023/4/1، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

المادة الثانية
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل
سنة 2023، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 2023/3/31 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 2023/4/1
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ((8) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 2023/4/1 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
المادة الثالثة
اعتباراً من أول أبريل سنة 2023 يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع (300) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و (400) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و (500) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعة
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (1000) جنيه شهرياً.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمي "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

المادة السادسة
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 و القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النص الآتي:
"يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93) مكرراً (1) ، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
كبير معلمين 440
معلم خبير 445
معلم أول أ 450
معلم أول 465
معلم معلم مساعد 485
المادة السابعة
يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها (300) جنيه شهرياً.
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

المادة التاسعة
يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:
العلاج الطبيعي 2500
التمريض العالي 2500
التمريض المتوسط 1300
الفني الصحي 1300
ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.
المادة العاشرة:
تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.
ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:
مادة (17)
بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية" وفقاً للفئات الآتية:
(1700) جنيه للأطباء البشريين.
(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
(1200) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.
(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
كما يُستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتي
بالنسبة للسهر والمبيت:
سهر الاستشاري و ما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120جنيه، والمبيت 180 جنيه.
سهر الأخصائي وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيه.
سهر مساعد أخصائي و ما يعادله 8 مرات 80 جنيه والمبيت 120 جنيه.
سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيه والمبيت 90 جنيه
سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيه والمبيت 80 جنيه .
سهر أخصائي التمريض 12 مرة 40 جنيه والمبيت 60 جنيه.
سهر فني التمريض 15 مرة 30 جنيه والمبيت 50 جنيه .
سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيه والمبيت 30 جنيه.
وبالنسبة لبدل المخاطر أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.

المادة الحادية عشر :
يحل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام، ليصبح الأول من ابريل سنة 2023. واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقرره لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع .
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو عام 2024 .
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابته وغير الثابته بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3500 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولي من هذة المادة، ويزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذة الفقرة .
المادة الثانية عشرة
استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1970 يُعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة 2023 ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2023، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2024 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.
وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023، وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقاً لأحكامه.
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول أبريل سنة 2023 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة الرابعة عشرة:
يستبدل بنسبة (5.9%) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 نسبة (6%)، وهى المتعلقة بالقسط السنوى المؤدى من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية.
المادة الخامسة عشرة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أبريل سنة 2023.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.