نشرت الجريدة الرسمية قرار عقد للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعيةحيث حاء نص المنشور مالاتى :- محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعي ، إدارة التعاونيات، ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية (اليسر لأعضاء المهن الطبية) قام السادة : 1 - حسن عبد اللطيف محمد عبد العال (رئيس مؤقت) . 2 - محمد أحمد محمد عامر (سكرتير مؤقت) . 3 - محمد السيد محمد بسيوني (أمين صندوق مؤقت) . وآخرون قد أسسوا فيما بينهم الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية (اليسر لأعضاء المهن الطبية) بمحافظة القاهرة والمسجلة بالمديرية برقم 66 لسنة 2023 مادة 1 - يكون الموقعون فيما بينهم بصفتهم مؤسسين جمعية تعاونية طبقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بإسناد تعاونيات الخدمات الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي . مادة 2 - يكون اسم الجمعية : الجمعية التعاونية للخدمات الاجتماعية (اليسر لأعضاء المهن الطبية) . مادة 3 - يكون مقر الجمعية بالعنوان (برج H مدينة تبارك السكنية) قسم البساتين - محافظة القاهرة . مادة 4 - تكون منطقة عمل الجمعية (محافظة القاهرة وخارجها) . مادة 5 - تكون مسؤولية الأعضاء محددة بقيمة أسهم كل منهم . مادة 6 - تكون مدة الجمعية غير محددة تبدأ من تاريخ النشر بالوقائع المصرية المنصوص عليه في المادة (12) من القانون رقم 109 لسنة 1975 والقرارات الوزارية المنفذة له. . مادة 7 - يكون الغرض من الجمعية تحسين حالة أعضائها اقتصاديا واجتماعيا وذلك بتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها ، و التسويق للمستلزمات الطبية – العقارات – الأدوية ، و توفير كافة السلع للسادة الأعضاء ،و إنشاء مدارس ومعاهد ، والمناقصات والمزايدات والممارسات والتوريدات العمومية الحكومية وغير الحكومية ، وإنشاء منافذ للتسويق وإنشاء معامل علمية و عقد الندوات والمحاضرات العلمية والحفلات ، و إنشاء وإدارة النوادي الاجتماعية والرياضية والمستشفيات والعيادات والصيدليات و رحلات الحج والعمرة والرحلات الداخلية و رعاية المسنين – جميع احتياجات الأسرة - دور الحضانة - العيادات - الصيدليات و الاستيراد والتصدير والتوزيع و مع مراعاة عدم ممارسة أي نشاط يحتاج إلى ترخيص قبل موافقة و الجهة المختصة ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم وحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل أغراض الجمعية و ألا يكون من العاملين بالجمعية أو الجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للجمعية وذلك طبقا للقانون رقم 109 لسنة 1975 مادة (51) الفقرة (7و8) . مادة 8 - رأس مال الجمعية غير محدد وقيمة السهم الواحد (جنيه) المدفوع منها قيمتها (عشرون ألف جنيه مص ى فقط لا غير) . تم إيداعها بنك مصر فرع البارون - إيصال رقم (202502370) بتاريخ 2023/12/27