فتاة تبلغ من العمر 14 عاما ، وقعت فريسة لأحد مقدمي المحتويات الإباحية -الجنسية الذي لم يكتف بتهديدها بفضحها بل هددها بفضح كل عائلتها إذا لم تنفذ له رغباته ، لاستغلالها لإنتاج محتويات اباحية علي مواقع التواصل الاجتماعي. قامت الفتاة بإخبار والدها ووالدتها بما حدث واللذان لم يترددا في إبلاغ الجهات الأمنية والتقدم ببلاغ ضده وتم القاء القبض عليه وإحالته لجهات التحقيق . اقرأ أيضا||
فتاة صغيرة تفضح أكبر مقدم محتوى إباحي في مصر.. التفاصيل الاتصالات العراقية تحجب أكثر من 400 موقع إباحي في يومين و أحالت جهات التحقيق المختصة صيدلي الي محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات جنسية علي مواقع إباحية وقيامه بتهديد طفلة صغيرة من العمر بنشر فيديوهات لعائلاتها وأصدقائها إذا لم تتحدث معه عبر أحد وسائل التواصل وهي عارية ،قاصداً من ذلك استغلال المجني عليها جنسياً وفي تحقيق منفعة جنسية لنفسه وفي المواد التي ينشرها على المواقع الإباحية. عقوبة إنشاء محتويات جنسية
نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى. ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من: 1- قاد أُنثى لممارسة البغاء. 2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها. 3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال وتقضي المادة 116 مكرر (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجرية والأموال المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بنص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من : ( 1 ) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم. ( ب ) استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة التحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلا.