رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك    أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025    ما هو سعر الدولار الكندي اليوم مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025؟    «السياحة» تعلن وصول 40.6 ألف حاج مصري إلى الأراضي السعودية    صحيفة أمريكية: روسيا وأوكرانيا تُصعدان الحرب.. ووقف القتال بات بعيد المنال    القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية    مواعيد مباريات الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025    بمناسبة عيد الأضحى.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل    ضبط سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من طالبة بالعمرانية    القبض علي عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر    بين ديمقراطية مجروحة وانتقال حرج.. انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية    صحة غزة: الاحتلال يتعمد تقويض المنظومة الصحية عبر عمليات الإخلاء    لوموند: نتائج انتخابات بولندا تمثل صاعقة في سماء أوروبا    ترامب: نجدد ترسانتنا من الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة    وزير الري يتابع الاستعدادات لعقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه    وزير العمل: بدء اختبارات كوادر مصرية للعمل في مجال صناعة الزجاج بشركة أردنية    نجم مانشستر يونايتد يصدم الهلال السعودي    نسخة مذهلة.. ميسي لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي    المجلس القومي للمرأة ومستقبل مصر يبحثان تعزيز تمكين المرأة الريفية اقتصادياً    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 3 يونيو    من جنيف إلى القدس.. خالد عيش ينقل صوت عمال مصر دعماً لفلسطين    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الخميس المقبل والقاهرة تسجل 36 درجة    تجهيز 463 ساحة للصلاة.. محافظ الغربية يعلن الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى    تعرف على تفاصيل اللقاء الوحيد بين الرئيس السيسي والفنانة سميحة أيوب    تامر حسني: نفسي بنتي متدخلش الفن    بدأت الفن في سن ال15 وشاركت في 170مسرحية.. لمحات من حياة الراحلة سميحة أيوب    «ياسين السقا» يحذف صورة مع والدته بعد خبر زواجها من طارق صبري    رئيس الأوبرا يزيح الستار عن تمثالي أسمهان وفريد الأطرش.. أعرف التفاصيل    الحج 2025 .. ماذا يقال عند نية الإحرام ؟    هل يجوز الاشتراك في الأُضْحِية .. الأزهر للفتوى يجيب    خالد عبدالغفار يوجه بتشديد الرقابة على الأدوية النفسية: سنمنع تحولها لمواد إدمانية    "عبدالغفار": شراكة إستراتيجية مع "إي هيلث" لإطلاق منظومة الصحة الرقمية القومية    مصطفى فتحي: كنا نتمنى تحقيق الثلاثية.. وإبراهيم عادل الأفضل في مصر    تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مايو    قرار عاجل من التعليم بشأن المدارس الرسمية الدولية lPS (مستند)    محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة    عضو الاتحاد السكندري: محمد مصيلحي لا غبار عليه.. ويتعرض للهجوم لهذا السبب    رئيس جامعة القاهرة: تقديم خدمات الكشف الطبي على أبطال مصر في ألعاب القوى    لموسم حج صحي، 8 نصائح مهمة من القومي للبحوث لمقاومة نقص المياه والأملاح بالجسم    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    منها «سيد الظلام» ما هي أكثر الأبراج شرًا.. اكتشف الجانب المظلم لكل برج    أول تعليق من مي فاروق بعد حفلها في الأوبرا    أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    الحوثيون باليمن يعلنون استهداف إسرائيل بصاروخ    ماذا قدم الزمالك وبيراميدز مع بسيوني قبل نهائي الكأس؟    سعر الدولار الثلاثاء 3 يونيو 2025 في البنوك    قرار مفاجئ من ياسين السقا بعد خبر زواج والدته مها الصغير من طارق صبري    البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترامب وشي الأسبوع الجاري    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    لماذا فشل مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة ب الجامعات؟.. التعليم تجيب    أول تعليق رسمي من والي "موغلا" بعد زلزال تركيا    منح شهادات امتحانات النقل مجانًا لطلاب الوادي الجديد    أحفاد نوال الدجوي يبدأون مفاوضات الصلح وتسوية خلافات الميراث والدعاوى القضائية    عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استعرضوا القوة بمدينة نصر..المتهمون يواجهون عقوبة الحبس سنة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم، محاكمة 6 متهمين باستعراض القوة والعنف والقتل بمدينة نصر.
الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.
وكشف أمر إحالة المتهمين بالقضية بأنهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم والتأثير على إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر حال حمل الأول أسلحه نارية وبيضاء - على النحو المبين بالأتهام اللاحق - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد اقترنت تلك الجريمة بجناية القتل العمد وهو أنه في ذات الزمان والمكان .
قتلوا المجني عليه عمدا؛ وذلك بأنه على إثر خلافات سابقه بينهم وبين المجني عليه وذويه توجهوا إلى مكان تواجدهم لاستعراض القوة قبلهم - على النحو المبين بالوصف السابق - فأطلق الأول العديد من الأعيرة نارية صوبهم قاصدا ترويعهم وتخويفهم غير عابئا بنتيجة فعله مع توقعه أن يتعدى فعله لإحداث وفاة أحدهم؛ فأصابت إحدى الأعيرة النارية المجني عليه وأحدثت به الأصابة المبينة بتقرير الطب الشرعي .
تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكل أشكالها؛ حيث تتدرج عقوبة البلطجة في قانون العقوبات، من الحبس سنة، وحتى عقوبة الإعدام.
عقوبة البلطجة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.