واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء بعض البنوك الأجنبية من خارج البلاد تمكنا من الحصول عليها من خلال مواقع ومنتديات أجنبية يتبادلوا بها المترددين بيانات تلك البطاقات نظير مقابل مادى ، فضلاً عن قيامهما بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة من بنوك مختلفة فى عدة دول أجنبية عن طريق خداع متصفحى تلك المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بصفحات مقلدة لشركات عالمية أو بنوك أجنبية وإجرائهما عمليات التحويل للأموال المستولى عليها من تلك البطاقات إلى حساب الشركة المملوكة لأحدهما داخل البلاد والتى قاما بتأسيسها شركة دون ممارستها نشاطاً فعلياً وإنشائه صفحة لتسويق منتجات الشركة المزعومة على شبكة (الإنترنت) والتعاقد مع إحدى شركات الوساطة المالية الإلكترونية لتحويل الأموال "المستولى عليها من الخارج" إلى الحساب البنكى الخاص بالشركة داخل البلاد بدعوى تجارة منتجات اللحوم المجمدة - على خلاف الحقيقة-. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطهما..وبحوزتهما ("3 هواتف محمولة – جهاز كمبيوتر" وبفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى - 2 محفظة إلكترونية بداخلهما مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى).. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وطبقا ل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة. ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.