توزيع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بمستشفى بنها الجامعى    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    وزير الزراعة يبحث استقرار وتوازن أسعار الكتاكيت    حصاد عام 2025 بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.. 2.31 مليون شكوى    صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.75% بختام تعاملات الأسبوع    وزير التموين يوجّه بضبط الأسواق والأسعار ويؤكد الجاهزية الكاملة لشهر رمضان    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة    مدرب الكاميرون: مستعدون لتحدى المغرب والماضي لن يمنحنا الفوز    عبد الواحد السيد يعتذر عن الاستمرار مع البنك الأهلي    اليوم السعودية: الهلال أتم صفقة ضم لاعب الخليج    الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد الجولة الثالثة من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    وفاة ابنة الموزع الموسيقي عادل حقي    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    للأمهات| منتج أطفال شهير قد يسبب التسمم رغم التحضير الصحيح    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات    تعيين 49 طبيبا مقيما للعمل بمستشفى طب أسنان القاهرة    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    رئيس مدينة السادات بالمنوفية يطمئن على الناجيين من انقلاب قارب بجزيرة أبو نشابة    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    التنس: نستفسر من الاتحاد الكينى عن مشاركة هاجر عبد القادر فى البطولة    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمواجهة الابتزاز.. تشريعية النواب تناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نشر في صدى البلد يوم 03 - 07 - 2022

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنى عبدالله، وسكينة سلامة، (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و 57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.
وأكدت مرثا محروس، أن الهدف الأساسي من القانون هو "حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، قائلة :" لذلك أفرد المشرع فصلا مستقلا لتجريم أفعال مختلفة يشكل كل منها اعتداء على الحياة الخاصة، تحت مسمى "الفصل الثالث: الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع"، مضيفة أن المواد 25، 26 من القانون تناولت بالتفصيل صور وأشكال الاعتداء على الحياة الخاصة".
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائليةللغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.

كما ينص فى المادة 26 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد علىمليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
وعرف مشروع القانون الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
واستعرضت النائبة منى عبد الله فلسفة مشروع القانون المقدم منها، موضحة أنه قد انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهى "الابتزاز الإلكترونى"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.
وأشارت النائبة، إلى أن الابتزاز الإلكترونى هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وتابعت: "عادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكترونى أو وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة كالفيس بوك، تويتر، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعى نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع".
ولفتت النائبة، إلى أن عمليات الابتزاز الإلكترونى، تتزايد فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود فى أعداد برامج المحادثات المختلفة، مؤكدة أن الابتزاز عبر الإنترنت أصبح من أكثر الجرائم التى تتناولها أخبار الحوادث فى مصر، الأمر الذى يتمثل فى صور وفيديوهات فاضحة لاستغلال فتاة بهدف الحصول على مكسب مادى، وأحياناً جنسى، وغالباً ما تكون تلك الوقائع بين من ربطت بينهما سابقاً علاقة عاطفية أو خطبة، وأحياناً زواج، لكن هناك أساليب أخرى يصل بها أحياناً المبتز للوسيلة التى يهدد بها ضحيته بالفضيحة.
وأشارت النائبة، إلى دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الالكترونية فى مصر، وللأسف زادت بشكل كبير فى القرى بمختلف المحافظات، وقالت الدراسة التى أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن شهرى سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة الكترونية نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن، وأن آخر 10 أيام فى شهر أكتوبر شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية.
وأكدت الدراسة، أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية عبر الانترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الإنترنت.

وأوضحت الدراسة، أنه فى بعض الأحيان يجد المستخدمون رابطا مرسلا لهم فى رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعى وحين يتم الضغط عليه يكشف عن هوية وبيانات المستخدم ومحادثاته الخاصة، كما كشفت الدراسة إن عدد الصفحات التى استخدمت فى تجارة الآثار المزورة عبر الانترنت بلغت 61 صفحة حيث يقوم البعض بالنسب على المواطنين بحجة امتلاكه لآثار ثم يقوم ببيعها عبر الانترنت لبعض المواطنين الذين يكتشفون أنها ليس آثار بعد ذلك وتم النصب عليهم.

واقترحت عبد الله، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وأكدت النائبة سكينة سلامة، أن مشروع القانون المقدم منها يستهدف حماية المجتمع والأفراد من ظاهرة خطيرة وهى الابتزاز الالكتروني، وتغليظ عقوبة هذه الجرائم.
وأضافت النائبة سكينة سلامة، أن تلك الظاهرة انتشرت بصورة ملفتة وأصبحت خطر داهم يهدد حياة الكثير من الأبرياء، لافتة إلي أن عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر صور مفبركة لفتيات صغار السن وتقوم بابتزازهن مما يدفعهم للانتحار.

وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة لأخذ رأى وزارة الاتصالات والمجلس القومى لتنظيم الإعلام وبعض الجهات المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.