" الإبتزاز الإلكتروني" ، أحد أهم الجرائم المستحدثة الى طفت على السطح لاسيما خلال الفترة القليلة الماضية، لتصبح الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر شبكات الإنترنت بكافة أشكالها خطرًا يهدد المجتمع وأخلاق أفراده، ما دفع الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية لإيجاد آليات ترصد وتضبط وتجرم هذا النوع من الجرائم. تحديدًا بعد ظهور فئة معينة من الأشخاص لا يحترمون الصمت ، ولا يقدرون حاجة الناس للخصوصية ، ورغبتهم فى الحفاظ على حياتهم الخاصة بعيدا عن أوساط مواقع التواصل الاجتماعي ، وما يتم تداوله من نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة لضحاياها أغلبهم من الفتيات، للمساس بالحياة الخاصة لأشخاص آخرين، فتجدهم يجعلون من أنفسهم أوصياء على حياة الناس دون أن يطلب أحد منهم ذلك. أبرزها تجريم زواج الأطفال..إحالة عدد من مشروعات القوانين بالجلسة العامة للجان المختصة برلمانية: سنناقش مشروع قانون تغليظ عقوبة الإبتزاز الإلكترونى خلال الفترة المقبلة
فى سياق متصل، أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس المنعقدة أمس الأحد، مشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب . و نصت المادة 25 من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى. 2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 3- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته. 4- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. وطبقا لتعديلات القانون الجديدة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.