ترامب يهدد بتفجير أنابيب النفط الإيرانية…هل تستغل الولايات المتحدة المفاوضات كضربة قاضية لإيران ؟    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل    قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي    السيسي يهنئ قادة هولندا وجنوب أفريقيا وتوجو بذكرى العيد القومي ويوم الحرية    الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون المعاشات    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 فى البنوك الرئيسية    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع 500 عربة سكة حديد وإدارة ورش كوم أبو راضى    التعليم: إدراج الثقافة المالية في المناهج بالمرحلة الثانوية لإعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد    القس أندريه زكي يتحدث عن دور الطائفة الإنجيلية وتأثيرها في المجتمع المصري | الجلسة سرية    الجيش الإسرائيلي يدمر أكثر من 50 موقعًا بالبنية التحتية بجنوب لبنان    موعد ومكان صلاة الجنازة على والد مصطفى مدبولى رئيس الوزراء    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية    أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك    قبل مواجهة إنبي.. حصاد معتمد جمال يعكس قوة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الممتاز    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممنوعات صارمة وكردون أمنى مشدد.. تفاصيل الخطة الأمنية لقمة الأهلى وبيراميدز    أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة حرارة متوقعة    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    مشاجرة في الإسكندرية بالأسلحة البيضاء، والأمن يكشف تفاصيل الفيديو    إصابة 3 أشخاص فى تصادم توك توك بجرار زراعى بمنية النصر بالدقهلية    مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    طريقة عمل توست الحبة الكاملة في خطوات بسيطة    عادات خطيرة فى مطبخك تسبب التسمم الغذائى.. خلط الأطعمة المطهية بالنيئة    مصر تدين الهجمات الإرهابية في مالي    الرئيس السيسي ونظيره الكيني يبحثان تعزيز العلاقات والتنسيق الإقليمي    اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب ارتداء «بدلة الرقص» ببنها    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    الحالة المرورية اليوم الاثنين    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يحارب الابتزاز والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .. برلماني : يقضي على الانتحار .. ويطالب بتغليظ العقوبات
نشر في صدى البلد يوم 31 - 01 - 2022


وكيل اتصالات النواب:
مشروع قانون جديد لحماية البيانات والمعلومات الشخصية
محام بالنقض:
فلسفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعتمد الردع القوي
برلماني :
المبتز يستهدف من وراء أعماله المخلة الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية
فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع والتطور الكبير الذي نشهده فى العديد من التطبيقات وبرامج تغيير الصور، تزايدت عمليات الابتزاز الإلكتروني مؤخرا، والتى تأتى بهدف تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد " الابتزاز الإلكتروني " من الأفعال المخلة والمخالفة للشرع والدين، فضلا عن كونها جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها تستهدف فى المقام الأول تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو فيديوهات أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.
تعديلات قانونية لتغليظ عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بها .. فيديو
عامان سجن ومليون جنيه غرامة.. مشروع قانون يحارب الابتزاز والاعتداء على الخصوصية
فى هذا الصدد، تقدمت النائبة، مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وأضافت " محروس " أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، علاوة على حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، لاسيما في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات،يأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و 57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.
وأشارت وكيل اتصالات النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن المادة الأولي استبدال نصوص المواد (25) و(26) من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصوص الأتية وهي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
من جانبه ، علق البرلماني السابق، و المحامي بالنقض والإدارية العليا، خالد حنفي، على مشروع قانون المقدم من النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، و وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
و أوضح " حنفي " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن فلسفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعتمد الردع القوي لكل من انتهك حرمة الحياة الخاصة بالآخرين ، أو ابتزازهم بصور أو مقاطع فيديو، مشيرا إلى أن العقوبة الحالية بالقانون تتضمن الحبس سنتين وبالتالى حدها الأقصى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته.
و أكد المحامي بالنقض أنه على حد قول النائبة مرثا محروس ، إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار، مع افتراضية أن الفعل جسيم كما أوضحت بمشروع القانون، فإنها سوف تتعرض للنقض هنا، موضحا أنها وضعت حد أدنى للغرامة وحد أقصى ، بما لا يتناسب وفلسفة المشروع والتى تستهدف " تحقيق الردع ".
واقترح " حنفي " تعديل نص مشروع القانون ليكون " إذا ترتب على نشر الصور والفيديوهات المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة للغير، تكون الغرامة بما لا يقل عن مليون جنيه ( حد أدنى ) ، ولا يزيد عن مليوني جنيه ( حد أقصى ) ، معقبا:" الغرامة هنا تم وضعها كعقوبة تأخيرية، لذا من الضروري أن تكون شديدة لتحقيق الردع ".
كما أشار إلى أن العقوبة المقررة بمشروع القانون الذي تقدمت به النائبة ، جاءت كالآتى : السجن مدة لا تقل 7 سنوات كحد أدنى للعقوبة ، وبالتالى الحد الأقصى للعقوبة يكون 15 عاما ، معقبا :" ننزل بالسجن ل 3 سنوات كحد أدنى وهذا وفقا لرأيه الشخصي ".
السلطة التقديرية للقاضي الجنائي
ونوه المحامي بالنقض على ضرورة ترك السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، مع وضعها فى عين الاعتبار ، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تقول أنه لابد من تناسب العقوبة مع الفعل وإلا يصبح النص " معيب دستوريا "، إلى جانب إعطاء القاضي سلطة تقديرية لتقدير العقوبة بحسب كل واقعة على حدا".
فى سياق متصل،أكد النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب أن جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة والتي طفت على سطح المجتمع المصري تقوم على تهديد الضحايا، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة، أغلب ضحاياها من الفتيات.
وأشار " يحيي " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلى أن مشروع القانون الذي أعلنت عنه النائبة، مرثا محروس وكيل اتصالات النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سيتم عرضه على اللجنة المختصة لمناقشته، موضحا أنه حال الموافقة عليه سيتم عرضه بالجلسة العامة لمناقشته مرة أخرى .
وأكد عضو مجلس النواب، أننا فى حاجة لتغليظ عقوبات الإبتزاز، للتصدي لجرائمه بكافه صوره وأشكاله، والتى تدفع بالضحايا إلى الإنتحار،مشيرا إلى أن المبتز يستهدف من وراء أعماله المخلة الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية ،مما يتطلب مطالبين إعادة النظر في العقوبة المقررة على هذه الجريمة، حيث إنها غير كافية ولا تحقق الردع المرجو منها.
وعقب على تعديلات النائبة على الجزئية الآتية :" وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار، 7 سنين كتير، واعتقد سيكون هناك تفاوت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.