من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    آخر التحديثات.. أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    ترامب: على حماس إعادة جثث الإسرائيليين منعًا لإجراءات الدول الضامنة    إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل بأكتوبر    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء    ب440 قطعة حشيش وبندقية آلية.. سقوط 3 تجار مخدرات في القصاصين    ب«اللي شارينا».. الرباعي يتألق في ختام «الموسيقى العربية»    عمرو أديب يوجه نداءً قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: عايزين تريند يفرح مش كارثة جديدة    محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    الهندسة النانوية في البناء.. ثورة خفية تعيد تشكيل مستقبل العمارة    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    مصرع شخص إثر حريق شقة سكنية فى العياط    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    عاجل - أفشة ينعى ابن عمته في حادث سير مؤلم: "اللهم أجرنا في مصيبتنا"    وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني    خلافات النسب تنتهي بالقتل في الوراق.. النيابة تأمر بتشريح الجثة وحبس المتهم    بالصور.. حملات مكبرة بحي العجوزة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع العام    «الجارديان»: من المرجح أن تقود مصر «قوة الاستقرار» في غزة واستبعاد تركيا    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم سيارة نقل بدارجة نارية بالمنوفية    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    بعد الظهور في حفل "وطن السلام"، محمد سلام يعلن عن مسلسله الجديد    أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    أسعار الكابوريا والجمبري والأسماك بالأسواق اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    «افتحوا نوافذ السيارات».. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس: 5 ساعات حرِجة    عليك الموازنة بين الحزم والمرونة.. حظ برج العقرب اليوم 26 أكتوبر    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    ترامب: لن ألتقي بوتين ما لم أتأكد من وجود اتفاق بشأن أوكرانيا    ترامب يؤكد استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل فى ظل الظروف المناسبة    الهلال الأحمر الفلسطينى: أكثر من 15 ألف حالة مرضية بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة    بعد ارتفاع الأخضر في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26-10-2025    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    بالصور.. محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يحارب الابتزاز والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .. برلماني : يقضي على الانتحار .. ويطالب بتغليظ العقوبات
نشر في صدى البلد يوم 31 - 01 - 2022


وكيل اتصالات النواب:
مشروع قانون جديد لحماية البيانات والمعلومات الشخصية
محام بالنقض:
فلسفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعتمد الردع القوي
برلماني :
المبتز يستهدف من وراء أعماله المخلة الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية
فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع والتطور الكبير الذي نشهده فى العديد من التطبيقات وبرامج تغيير الصور، تزايدت عمليات الابتزاز الإلكتروني مؤخرا، والتى تأتى بهدف تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد " الابتزاز الإلكتروني " من الأفعال المخلة والمخالفة للشرع والدين، فضلا عن كونها جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها تستهدف فى المقام الأول تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو فيديوهات أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.
تعديلات قانونية لتغليظ عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بها .. فيديو
عامان سجن ومليون جنيه غرامة.. مشروع قانون يحارب الابتزاز والاعتداء على الخصوصية
فى هذا الصدد، تقدمت النائبة، مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وأضافت " محروس " أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، علاوة على حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، لاسيما في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات،يأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و 57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.
وأشارت وكيل اتصالات النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن المادة الأولي استبدال نصوص المواد (25) و(26) من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصوص الأتية وهي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
من جانبه ، علق البرلماني السابق، و المحامي بالنقض والإدارية العليا، خالد حنفي، على مشروع قانون المقدم من النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، و وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
و أوضح " حنفي " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن فلسفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعتمد الردع القوي لكل من انتهك حرمة الحياة الخاصة بالآخرين ، أو ابتزازهم بصور أو مقاطع فيديو، مشيرا إلى أن العقوبة الحالية بالقانون تتضمن الحبس سنتين وبالتالى حدها الأقصى 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته.
و أكد المحامي بالنقض أنه على حد قول النائبة مرثا محروس ، إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار، مع افتراضية أن الفعل جسيم كما أوضحت بمشروع القانون، فإنها سوف تتعرض للنقض هنا، موضحا أنها وضعت حد أدنى للغرامة وحد أقصى ، بما لا يتناسب وفلسفة المشروع والتى تستهدف " تحقيق الردع ".
واقترح " حنفي " تعديل نص مشروع القانون ليكون " إذا ترتب على نشر الصور والفيديوهات المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة للغير، تكون الغرامة بما لا يقل عن مليون جنيه ( حد أدنى ) ، ولا يزيد عن مليوني جنيه ( حد أقصى ) ، معقبا:" الغرامة هنا تم وضعها كعقوبة تأخيرية، لذا من الضروري أن تكون شديدة لتحقيق الردع ".
كما أشار إلى أن العقوبة المقررة بمشروع القانون الذي تقدمت به النائبة ، جاءت كالآتى : السجن مدة لا تقل 7 سنوات كحد أدنى للعقوبة ، وبالتالى الحد الأقصى للعقوبة يكون 15 عاما ، معقبا :" ننزل بالسجن ل 3 سنوات كحد أدنى وهذا وفقا لرأيه الشخصي ".
السلطة التقديرية للقاضي الجنائي
ونوه المحامي بالنقض على ضرورة ترك السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، مع وضعها فى عين الاعتبار ، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تقول أنه لابد من تناسب العقوبة مع الفعل وإلا يصبح النص " معيب دستوريا "، إلى جانب إعطاء القاضي سلطة تقديرية لتقدير العقوبة بحسب كل واقعة على حدا".
فى سياق متصل،أكد النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب أن جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة والتي طفت على سطح المجتمع المصري تقوم على تهديد الضحايا، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية مفبركة، أغلب ضحاياها من الفتيات.
وأشار " يحيي " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " إلى أن مشروع القانون الذي أعلنت عنه النائبة، مرثا محروس وكيل اتصالات النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سيتم عرضه على اللجنة المختصة لمناقشته، موضحا أنه حال الموافقة عليه سيتم عرضه بالجلسة العامة لمناقشته مرة أخرى .
وأكد عضو مجلس النواب، أننا فى حاجة لتغليظ عقوبات الإبتزاز، للتصدي لجرائمه بكافه صوره وأشكاله، والتى تدفع بالضحايا إلى الإنتحار،مشيرا إلى أن المبتز يستهدف من وراء أعماله المخلة الحصول على مكاسب مادية أو غير أخلاقية ،مما يتطلب مطالبين إعادة النظر في العقوبة المقررة على هذه الجريمة، حيث إنها غير كافية ولا تحقق الردع المرجو منها.
وعقب على تعديلات النائبة على الجزئية الآتية :" وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار، 7 سنين كتير، واعتقد سيكون هناك تفاوت".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.