رئيس جامعة بني سويف يرأس عددا من الاجتماعات    مصر تفتتح المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة    وزير خارجية مصر وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية دعم وحدة السودان    كان يلهو بمفرده.. تفاصيل مصرع طفل في حريق بمصر القديمة    جامعة قناة السويس تُنفذ قافلة تنموية شاملة بأبو صوير    مصر تضع حجر أساس أحد أكبر مصانع اللقاحات وتشهد تحولا غير مسبوق بملف توطين صناعة الدواء    «برومتيون» الصينية تؤسس مصنع للإطارات باستثمارات 300 مليون دولار    محمد مصطفى كمال يكتب: الترويج السياحي من قلب المتحف الكبير.. حين تتحول الرؤية إلى ممارسة    الأوقاف تشارك في الملتقى الثاني للمشروع القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة بالبحيرة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية    استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة    حماس: نطالب بالتحرك العاجل لردع الاحتلال عن استمرار خروقاته    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    مليون دولار قيمة مشاركة مصر في الدورة الودية مع إسبانيا والأرجنتين في شهر مارس    موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة ال 16    جوائز ذا بيست - زاخو العراقي يتوج بجائزة أفضل جماهير في العالم    مانشيني: أحترم اللاعبين الأكبر سنا أكثر من رامون    جامعة العاصمة تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول وفق الضوابط المعتمدة    حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال في التجمع    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة تاجر الذهب أحمد المسلماني بالبحيرة ل 12 يناير للمرافعة    قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع    جمال بخيت: أم كلثوم لم تكن بخيلة.. وفنها وكرمها ووطنيتها مثال يحتذى به    المفتى: فلسطين قضية كل حر.. وما يصدر عن إسرائيل ليس بالضرورة يمثل كل اليهود    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    رئيسة القومي للطفولة والأمومة ومحافظ أسيوط يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة    محافظ أسوان: صرف علاج التأمين الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة شهرين بدلا من شهر    وزير الصحة يبحث سبل التعاون المشترك في مشروع مدينة النيل الطبية    وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو التعليمية.. صور    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    ديفيد فان فيل: هولندا ستكون مقر لجنة المطالبات الدولية المرتبطة بحرب أوكرانيا    دار المعارف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية.. خصومات خاصة لعشاق لغة الضاد    آداب السعال خط الدفاع الأول.. 6 خطوات للتعامل المنزلي مع مريض الإنفلونزا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    فوز 24 طالبًا في أيام سينما حوض البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية    تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الثلاثاء    وزارة الأوقاف: التفكك الأسرى وحرمة المال العام موضوع خطبة الجمعة القادمة    وفاة رضيع فلسطيني جراء البرد الشديد في غزة    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    وزير الرياضة يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون المشترك    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    الإسكان تعلن تخصيص قناة رسمية للتواصل مع المستثمرين والمطورين العقاريين    كييف تعلن إسقاط 57 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    نقل جثمان طالب جامعى قتله شخصان بسبب مشادة كلامية فى المنوفية إلى المشرحة    تفاصيل افتتاح متحف قراء القرآن الكريم لتوثيق التلاوة المصرية    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    مَن تلزمه نفقة تجهيز الميت؟.. دار الإفتاء تجيب    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عاجل- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1447 ه    ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    برلماني بالشيوخ: المشاركة في الانتخابات ركيزة لدعم الدولة ومؤسساتها    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 16-12-2025 فى المنوفية    نقيب المهن الموسيقية: فصل عاطف إمام جاء بعد تحقيق رسمي    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم معاقبة المرأة.. المشدد للزوج أو الطبيب المتسبب بإجهاض الحامل.. مشروع قانون
نشر في صدى البلد يوم 22 - 06 - 2022

نص مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة، والذي تقدمت به النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، على عدم معاقبة المرأة الحامل على الإجهاض إلا بموافقة الشريك لمجموعة من الأسباب التي أوردتها النائبة بمشروع القانون، ومن بينها أن يكون بغرض الحفاظ على صحة المرأة أو إذا كان الحمل سفاحا أو ناتج عن اغتصاب، إلى جانب معاقبة الشخص الذي تسبب في إجهاض المرأة الحامل بالسجن المشدد.
وقد تناول مشروع القانون بابا خاصا بجرائم إسقاط الحوامل، لتعدل المواد 260 261 262، 263، 264 والخاصة بتجريم إسقاط الحوامل الآتية، من قانون العقوبات، وتستبدل بمواد جديدة.
ونص مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة على أن كل من أسقط عمدا بأية وسيلة امرأة حامل دون رضائها يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.
عدم معاقبة الحامل على الإجهاض
ونص مشروع القانون على ألا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك إذا كان لسبب طبي أو كان ضروريا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب، وإذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم.
وإذا كان المسقط طبيبًا أو جراحا أو صيدليا، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.
ونص أيضا أن كل من أسقط عمدًا بأية وسيلة امرأة حامل دون رضاها يعاقب بالسجن المشدد.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن 37% من النساء المعتدى عليهن يكنَّ أميات سواء عنفا بدنيا أو جنسيا مما يتسبب فى مشاكل نفسية بلغت 86% للسيدات الواقع عليهن العنف وفى حاجة إلى علاج نفسى، بجانب تحقيق خسائر اقتصادية للمرأة نتيجة هذا العنف بلغ مليارا و49 مليون جنيه فى عام واحد.
عقوبة الإجهاض في القانون الحالي
نصت المادة 260 من قانون العقوبات: "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد".
كما نصت المادة 262 من قانون العقوبات "المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".
نصت المادة 263 على أنه إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد، فيما نص القانون على أنه لا عقاب على الشروع فى الإسقاط كما أشارت المادة 264.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.