«الوطنية للانتخابات» تعلن إنتهاء التصويت في 31 مقرًا بالخارج    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    أحمد سالم ب كلمة أخيرة: استحقاق شهادات ال 1.5 تريليون جنيه اختبار صعب    غرفة التطوير العقاري تكشف عن خطوات محاسبة المطورين غير الجادين (فيديو)    بعثة الاتحاد الأوروبي تزور متحف ملوي ومنطقة بني حسن الأثرية بالمنيا    الكرملين يحذر من تأثير مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا    ريتشارد شيميرر: ترامب يضغط على نتنياهو لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة    تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست    تشكيل برشلونة أمام جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا    ضبط قائد سيارة ملاكي للسير عكس الاتجاه وتعريض المواطنين للخطر بالجيزة    «البكالوريا الفنية».. شهادة جديدة لطلاب التعليم الفني بدءًا من العام المقبل    محمد رمضان عن وفاة والده: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو (فيديو)    محافظ الجيزة يشارك في فعاليات الندوة العالمية لدار الإفتاء المصرية    الصحة توضح ضوابط استخدام عقار «التاميفلو» لعلاج الإنفلونزا    ضبط تاجري تموين لاستيلائهما على 2 طن سكر بدمنهور    افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير بحضور يسري نصر الله وعائشة بن أحمد    «التموين» تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 70%    أنطوان سيمنيو بين السيتي واليونايتد.. من يحسم الصفقة؟    أمم إفريقيا - استدعاء لاعب نهضة بركان لتعويض مدافع أندرلخت في قائمة السنغال    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    الجيش الألماني ينهي مهمة نظام باتريوت لحماية المجال الجوي للناتو في بولندا    غزة تشهد جحيما إنسانيا.. الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من نقص المساعدات وعرقلة إدخال الكرفانات    نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل    الأردن والسويد يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خبر في الجول - بينهم الزمالك.. رضا هيكل يدرس عروضا مختلفة قبل حسم مستقبله    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    نداهة فرسان الشرق بالرقص الحديث في مسرح الجمهورية    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    أردوغان: انتهاكات إسرائيل لأراضي سوريا أكبر تهديد لاستقرارها    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد ذبح نيرة.. برلمانية ل"مصراوي": حان وقت مناقشة مشروع قانون مناهضة العنف -النص الكامل
نشر في مصراوي يوم 22 - 06 - 2022

قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مقدمة مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، إنها تأسف لعدم إحالة مشروع القانون المقدم منها خلال دور الانعقاد الحالي للمناقشة؛ سواء في اللجان النوعية أو الجلسة العامة.
وناشدت الديب، حسب حديثها إلى "مصراوي"، رئيسَ مجلس النواب والأمانة العامة إلى سرعة إحالة مشروع القانون من أجل مناقشته وإقراره، مؤكدًا أن الظروف الحالية وانتشار العنف بشكل عام وضد المرأة بشكل خاص تجبرنا على سرعة إقراره.
وأوضحت مقدمة المشروع أنها حصلت على كل الإجراءات الخاصة بإحالة مشروع القانون وقدمته منذ 3 أشهر وأكثر، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب وإلى الآن لم يتم إحالته، معربًا عن استغرابها من عدم إحالة مثل هذه القوانين التي تسهم تشريعيًّا في وقف العنف ومعالجته.
ولفتت الديب إلى أن ظاهرة العنف أصبحت خطرًا يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، مشيرةً إلى أن معالجة العنف تتضمن عدة محاور؛ أهمها وأبرزها في الوقت الحالي هو الردع عبر القانون.
ونوهت مقدمة مشروع القانون بأن جرائم العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسرة تشمل جرائم العنف الأُسري ضد النساء والفتيات في أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية للمرأة أو الفتاة بما في ذلك التهديد بها، أو الإكراه أو الحرمان القسري من قبل أحد أفراد الأسرة ممن له سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها.
وأشارت الديب إلى أن مقتل طالبة المنصورة أصبح دليلًا قاطعًا على الحاجة إلى مثل هذه القوانين، مؤكدةً أن الطالبة نيرة ضحية طبقًا لمفهوم الضحية في مشروع القانون والذي ينص على أن كل مَن أُصيب بضرر بدني أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكًا للقوانين المعمول بها.
وأضافت مقدمة المشروع أن المادة 6 من مشروع القانون تعاقب كل مَن يقوم بمحاولة إكراه الضحية أو ممارسة الضغط عليها بهدف رجوع الأخيرة عن شكواها، بالحبس سنة، فيما يعتبر إهمال المحقق للشكاوى والبلاغات وتقاعسه في التحقيق في جرائم العنف تقصيرًا مستوجبًا الإحالة إلى المجلس التأديبي.
وتنص المادة (7) على: يجب توفير الحماية اللازمة للمجني عليها من أي تهديد أو عنف، خصوصًا في جرائم العنف الأسري ونقلها إلى مكان آمن أو إحدى دور الضيافة إذا لزم الأمر أو بناء على طلب المجني عليها أو وكيلها.
وأوضحت النائبة في ما يخص جرائم العنف ضد المرأة الحامل، أن الباب الرابع من مشروع القانون تحت عنوان: جرائم "إسقاط الحوامل" وينص على تعديل المواد (260،261، 262، 263، 264) والخاصة بتجريم إسقاط الحوامل الآتية من قانون العقوبات وتستبدل بالمواد الجديدة الواردة في هذا الباب.
وننشر المواد في ما يلي:
مادة 31
كل مَن أسقط عمدًا بأية وسيلة "امرأة حامل" دون رضاها يعاقب بالسجن المشدد.
مادة 32
إذا كان الإسقاط دون رضا المرأة وكان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًّا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجني عليها أو زوجًا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.
مادة 33
ولا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك في الحالات الآتية:
إذا كان، لسبب طبي، أو كان ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيب.
إذا كان الحمل نتيجة اغتصاب، أو سفاح محارم.
مادة 34
ويعاقب الفاعل على الشروع في الإسقاط بذات العقوبات المقررة للجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.