قررت النيابة العامة حبس طالب جامعى متهم بإبتزاز طالبة عمرها 13 سنة من خلال موقع التواصل الاجتماعى بصور خاصة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أوهمها بالحب ونشأت بينهما علاقة عاطفية وجار تحرير محضر بالواقعة. تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغا من أسرة طفلة 13 سنة مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، بقيام شاب بابتزازها بصور خاصة وتهديدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شاب بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وتبين من التحريات صحة البلاغ المقدم.
وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر صقر من ضبط المتهم "محمد أ م" طالب جامعى، وعثر بهاتفه المحمول على ما يفيد تهديده للطفلة، وتبين أنه تعرف عليها عبر تطبيق إنستجرام وقام بابتزازها، وتم التحفظ عليه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2273 إدارى مركز شرطة كفر صقر.
وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا ب "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى. 2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
تجريم الدستور المصري لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة
فى ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون.
تجريم قانون العقوبات المصري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة نصت المادة ( 309 مكرر) من قانون العقوبات على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه: (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.