منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات أحكام قانون غسل الأموال

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ارتكاب جرائم غسيل الأموال الخطرة نظراً لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة، والتي من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يعكس الحالة الاقتصادية للدولة، مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود فى مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التي تحصل على أموال وفيرة وبسهولة.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية - خلال عرضه لتقرير اللجنة - إلى مشروع القانون المعروض جاء فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
واضاف أن مشروع القانون جاء متسقا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أنه أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضورالدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة؛ على أن يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التي تم إجراؤها لتلافي أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم سالف الإشارة إليه.
واكد أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي FATF(وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي تضم فى عضويتها عدداً من الدول والمنظمات الدولية.
واوضح أن هذا الإنضمام يحقق العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر، وإتاحة الفرصة للمشاركة فى صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة فى المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل،ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أيضاً أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين، كما يسهم الانضمام إلى المجموعة فى تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلاً عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.
و انتظم مشروع القانون المعروض في خمس مواد، بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي: المادة الأولى جاءت باستبدال نص المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، فنظمت تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري تكون ذات طابع خاص ويرأسها أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وحددت أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، وألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ودعمت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت بالسيد رئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
والمادة الثانية جاءت باستبدال بعض العبارات الواردة بالقانون القائم؛ وذلك حتى يتوافق نص المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مع التعديل الذي لحق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وتعديل المادة (14 مكرراً) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه حتى يُراعى ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون مكافحة غسل الأموال وتتوافق أحكامه مع المعايير الدولية وذلك بأن استبدلت عبارة "والمتحصلات الناتجة" بكلمة "الناتجة".
وجاءت المادة الثالثة بإضافة مواد وفقرة إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه بأرقام (9 مكرراً 1، 14 الفقرة الأخيرة، 15 مكرراً، 17 مكرراً 1، 17 مكرراً 2)، فاستحدثت أحكاماً جديدة، وذلك على النحو التالي:
حيث ألزمت المادة (9 مكرراً 1) المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون.
ولم تشترط المادة (14 الفقرة الأخيرة) صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
ورصدت المادة (15 مكرراً) عقوبة لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ونصت المادة " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) من هذا القانون.
وأوجبت المادة (17 مكرراً 1) على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
وخصت المادة (17 مكرراً 2) المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية بنظر الجريمة المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال. وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يقضى استقلالاً فى كل منهما.
وألزمت المادة الرابعة المحاكم المختصة بالاستمرار فى نظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكرراً 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.
وألغت المادة الخامسة من المشروع المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال، بعد أن تم تضمين أحكامها بالمادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال فى صيغتها المستبدلة بموجب المادة الأولى من المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.