رئيس محكمة النقض يُهنئ رئيس مجلس الشيوخ    البيئة تشكل لجنة تفتيش عاجلة لفحص انبعاثات محطة خلط خرسانة بالمنوفية    مصر تشارك في فعاليات مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    حزب العمال الكردستاني: الإفراج عن أوجلان ضروري لنجاح عملية السلام مع تركيا بفاعلية أكبر    «الجثث».. ورقة إسرائيل الأخيرة لإشعال غزة |الاحتلال يُحَوِّل القطاع لمكب نفايات.. و«مليون طفل» يُواجهون أهوالًا يومية    نقيب الصحفيين: المرأة الفلسطينية عمود رئيس في النضال وسلاح للدفاع عن القضية    أحمد أبوالغيط: إسرائيل المستفيد الوحيد من 2011 والربيع العربي    الشوط الأول| المصري يتقدم على الاتحاد الليبي    بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق الزراعي السريع بطنطا    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على بعض المناطق.. وتدعو السائقين لتوخي الحذر    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش    وجوه مختلفة لعمرو يوسف في الإعلان الرسمي ل"السلم والثعبان لعب عيال" (فيديو)    مدبولي من السويس: تطوير الصحة أولوية رئاسية.. و73% من سكان المحافظة تحت مظلة التأمين الشامل    "شقوير": رقمنة السجلات وتحديث الرعايات ضمن خطة تطوير المؤسسة العلاجية    الجيش الإسرائيلي يقول إنه قضى على تاجر أسلحة في عمق لبنان    مهرجان القاهرة للطفل العربي يطلق دورته الثالثة 10 نوفمبر    عرض مسلسل «جولة أخيرة» بطولة أحمد السقا على mbc.. قريبًا    أول تعليق من محمد سلام بعد مشاركته في احتفالية «وطن السلام»: عاشت فلسطين حرة عربية (فيديو)    وزير الشباب والرياضة يتلقي خطابًا من رئيس الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة بشأن الجهود الدولية لمكافحة التجنيس    تشكيل المصري - دغموم وصلاح ومنذر يقودون الهجوم ضد الاتحاد في الكونفدرالية    5 أبراج تهتم بالتفاصيل الصغيرة وتلاحظ كل شيء.. هل أنت منهم؟    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    ضبط المتهم بإصابة 3 أشخاص في حفل خطوبة بسبب غوريلا.. اعرف التفاصيل    طاهر الخولي: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة أمل تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    «تقبل انتقادات جماهير ليفربول».. ماكمانامان يوجه رسالة نارية ل محمد صلاح    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    بسبب خلافات بينهما.. إحالة مدير مدرسة ومعلم بالشرقية للتحقيق    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين جراء هجمات روسية على منطقة خاركيف    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة العقيد بحري أحمد شاكر للمكفوفين    القوات المسلحة تدفع بعدد من اللجان التجنيدية إلى جنوب سيناء لتسوية مواقف ذوي الهمم وكبار السن    الأمن يكشف حقيقة فيديو فتاة «إشارة المترو» بالجيزة    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    نقابة الصحفيين تعلن بدء تلقى طلبات الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج    تجهيز 35 شاحنة إماراتية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    مستوطنون يهاجمون المزارعين ويسرقوا الزيتون شرق رام الله    لأول مرة في جنوب سيناء.. افتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيماوي بمجمع الفيروز الطبي    الزمالك يوضح حقيقة عدم صرف مستحقات فيريرا    المرشح أحمد حسام: "شرف كبير أن أنال ثقة الخطيب وأن أتواجد ضمن قائمته"    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    الشوربجى: الصحافة القومية تسير على الطريق الصحيح    الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بتولي نائبه رئاسة فلسطين حال خلو منصب الرئيس    مهرجان القاهرة يهنئ أحمد مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في «الجونة السينمائي»    منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية السبت المقبل بمناسبة افتتاح المتحف    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    مصدر من الأهلي ل في الجول: فحص طبي جديد لإمام عاشور خلال 48 ساعة.. وتجهيز الخطوة المقبلة    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات أحكام قانون غسل الأموال

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ارتكاب جرائم غسيل الأموال الخطرة نظراً لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة، والتي من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يعكس الحالة الاقتصادية للدولة، مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود فى مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التي تحصل على أموال وفيرة وبسهولة.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية - خلال عرضه لتقرير اللجنة - إلى مشروع القانون المعروض جاء فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
واضاف أن مشروع القانون جاء متسقا مع خضوع جمهورية مصر العربية لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى أنه أسفرت عملية التقييم عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضورالدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، وقد اشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية فى المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة؛ على أن يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التي تم إجراؤها لتلافي أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم سالف الإشارة إليه.
واكد أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي FATF(وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي تضم فى عضويتها عدداً من الدول والمنظمات الدولية.
واوضح أن هذا الإنضمام يحقق العديد من الامتيازات للدولة، وأهمها إبراز جهودها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة أكبر، وإتاحة الفرصة للمشاركة فى صياغة قرارات وسياسات مجموعة العمل المالي، والمساهمة فى تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين لديها من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة فى المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة فى أعمال وأنشطة فرق العمل،ويتيح حصول الدولة على مقعد بالمجموعة أنها ستشارك أيضاً أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم العضوية، ومنها الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين، كما يسهم الانضمام إلى المجموعة فى تحسين جاذبية مصر للاستثمار، فضلاً عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002، وهو ما استوجب تعديل القانون المشار إليه.
و انتظم مشروع القانون المعروض في خمس مواد، بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي: المادة الأولى جاءت باستبدال نص المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، فنظمت تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري تكون ذات طابع خاص ويرأسها أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وحددت أعضاء الوحدة وطريقة اختيارهم، وألحقت بالوحدة عددًا كافيًا من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ودعمت الوحدة بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، وأناطت بالسيد رئيس الجمهورية إصدار قرار بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
والمادة الثانية جاءت باستبدال بعض العبارات الواردة بالقانون القائم؛ وذلك حتى يتوافق نص المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مع التعديل الذي لحق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وتعديل المادة (14 مكرراً) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه حتى يُراعى ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون مكافحة غسل الأموال وتتوافق أحكامه مع المعايير الدولية وذلك بأن استبدلت عبارة "والمتحصلات الناتجة" بكلمة "الناتجة".
وجاءت المادة الثالثة بإضافة مواد وفقرة إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه بأرقام (9 مكرراً 1، 14 الفقرة الأخيرة، 15 مكرراً، 17 مكرراً 1، 17 مكرراً 2)، فاستحدثت أحكاماً جديدة، وذلك على النحو التالي:
حيث ألزمت المادة (9 مكرراً 1) المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون.
ولم تشترط المادة (14 الفقرة الأخيرة) صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
ورصدت المادة (15 مكرراً) عقوبة لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ونصت المادة " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) من هذا القانون.
وأوجبت المادة (17 مكرراً 1) على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
وخصت المادة (17 مكرراً 2) المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأصلية بنظر الجريمة المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال. وإذا كانت الجريمة الأصلية جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يقضى استقلالاً فى كل منهما.
وألزمت المادة الرابعة المحاكم المختصة بالاستمرار فى نظر الدعاوى المشار إليها بالمادة (17 مكرراً 2) التي لم يقض فيها بعد بحكم نهائي.
وألغت المادة الخامسة من المشروع المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 بشأن وحدة مكافحة غسل الأموال، بعد أن تم تضمين أحكامها بالمادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال فى صيغتها المستبدلة بموجب المادة الأولى من المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.