نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    باستثمارات 15 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنع "أدو مينا" لصناعة مواد البناء في السخنة الصناعية    كييف تعلن إسقاط 90 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    بكين تعلن التوصل إلى توافق مبدئي مع واشنطن بشأن الفنتانيل ورسوم الشحن    "القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بالفاشر بعد إعلان "الدعم السريع" السيطرة على الفرقة السادسة    يلا شوووت.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي    أحمد حسام عوض: ثقة الخطيب شرف ومسؤولية.. ونسعى لتعظيم موارد الأهلي وتطوير فكر الاستثمار الرياضي    حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون في الظاهر (تفاصيل وصور)    مفيدة شيحة عن ظهور محمد سلام في احتفالية مصر وطن السلام: الحق رجع لصاحبه    محمد عبد الصادق يستقبل رئيس جامعة جيانغنان الصينية لبحث تعزيز التعاون المشترك    «الصحة» تختتم البرنامج التدريبي لفرق الاستجابة السريعة بجميع المحافظات    وزير الري يوجه بالاستمرار الفعال للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة    مستقبل وطن يطلق مؤتمرات جماهيرية لدعم مرشحيه في انتخابات النواب 2025    وزير الرياضة يهنئ سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    «رفضت رد ممتلكاته».. المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت بالإسكندرية يكشف سبب ارتكاب الجريمة    استمرار هجمات المستوطنين على سكان الضفة الغربية    الرئيس الفلسطيني يصدر إعلانًا دستوريًّا بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغور المركز    وزير الخارجية: المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا أثريًا وسياحيًا    وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي    5 لغات للحب.. اكتشف السر بمن يحبك    من صوت التهامى إلى قصر طاز.. العمارة ترسم ملامح الذاكرة |مسابقة شباب المعماريين وإحياء العمارة التراثية بروحٍ معاصرة    إكسترا نيوز: دفعات جديدة من المساعدات الإنسانية تستعد لدخول قطاع غزة    «هيلز للتطوير العقاري» و«بروتكشن للتطوير العقاري» (PRD) تطلقان شراكة استراتيجية لترسيخ معايير جديدة للجودة والقيمة وتجربة العملاء في السوق المصري    تطوير كورنيش شبين الكوم.. ومحافظ الفيوم: هدفنا تحويل العاصمة لمدينة حضارية عصرية    غدا .. الطقس مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة والصغرى 20    ضبط 5 أشخاص روعوا المواطنين بالالعاب النارية بالجيزة    التضامن تعلن استثناء السن للتقديم في حج الجمعيات الأهلية لهذه الفئة .. اعرف التفاصيل    الموت يفجع الفنانة فريدة سيف النصر.. اعرف التفاصيل    حكاية منظمة (5)    محافظ الدقهلية يفاجئ عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي بالمنصورة: تكليفات فورية بالتعامل مع أي نواقص في الأدوية    ضبط 105 كيلو جرامات من اللحوم الفاسدة في حملة بيطرية مكبرة بدمياط    رئيس الوزراء يغير مسار جولته بمحافظة السويس ويتفقد مدرسة محمد حافظ الابتدائية    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    6 أفلام من «أسوان لأفلام المرأة» ضمن برنامج خاص في مهرجان لندن بريز    مركز الازهر للفتوى :الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا يعد جريمة في ميزان الدين    الرياضية: اتحاد جدة يجهز لمعسكر خارجي مطول في فترة توقف كأس العرب    مدير تعليم بورسعيد يتابع بدء المرحلة الثانية لبرنامج تطوير اللغة العربية بالمدارس    وكيل صحة كفر الشيخ يناقش تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    بكم طن عز؟ سعر الحديد اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 محليًا و أرض المصنع    محافظة أسوان تعطى مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى نهاية أكتوبر    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    بالصور.. صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والأشجار والمزروعات بمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه    مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث في مغاغة بالمنيا    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني    "هيتجنن وينزل الملعب" | شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموقفه من تدريبات الأهلي    الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 400 شاحنة حاملة 10 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غرة    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    ب«79 قافلة طبية مجانية».. الشرقية تحصل على الأعلى تقييمًا بين محافظات الجمهورية    خطوط وزارة التضامن الساخنة تستقبل 149 ألف اتصال خلال شهر واحد    عدم إعادة الاختبار للغائب دون عذر.. أبرز تعليمات المدارس للطلاب مع بدء امتحانات أكتوبر    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    أطعمة تعزز التركيز والذاكرة، أثناء فترة الامتحانات    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الاقتراع وشروط الترشح.. تفاصيل مشروع قانون الانتخابات المحلية قبل مناقشته
نشر في صدى البلد يوم 03 - 05 - 2022

شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات الخاصة بانتخابات المجالس المحلية، عقب تقدم النائب عبد المنعم إمام بمشروع قانون جديد، يهدف إلى استبدال منظومة الحكم المحلي التي كان يحكمها القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ بمنظومة جديدة تتفق مع الدستور الجديد وتستجيب لطموحات المصريين في نظام حديث للإدارة المحليه يساعد علي تنفيذ خطط التنمية ويدفع إلى الأمام مشاركة المواطنين في بناء بلادهم.
و تستعد لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المجالس المحلية، قدمه النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وذلك بعد عودة المجلس للانعقاد مرة أخرى في 8 مايو الجاري.
مشروع القانون يستند إلى مجموعة من الأفكار والقواعد المستحدثة التي تعتمد على أسانيد دستورية وقواعد قانونية أرستها المحكمة الدستورية العليا من الجمع بين نظام القائمة والفردي، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددا من السلطات، مع وجود حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وتخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلي بموازنة الوحدة المحلية التابعة له، وإنشاء (المجلس الأعلى للمجالس المحلية) ليكون جامعاً لقيادات المجالس المحلية للمحافظات.
النظام الانتخابي
تضمن مشروع القانون القواعد الدستورية القانونية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا والتي تشمل:
1- جمع المشروع بين نظامي الانتخاب بالقائمه المطلقة، والقائمة النسبية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك لعده اعتبارات ارتأها واضعوه .
2- هناك حصص دستورية نص عليها الدستور المصري في الماده 180 كان لا يمكن الإلتزام بها إلا عبر نظام القائمه المطلقة.
وعلى ذلك خصص مشروع القانون ثلثي العدد الإجمالي من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة وإلزم مقدمي القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التي نص عليها الدستور بان يكون «ربع العدد الاجمالي للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الاعاقة تمثيلا بمترشح أصلي واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلي واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن اثني عشر مترشحا أصليا لذوي الإعاقة».
وأوضح المشروع أنه تم تخصيص ثلث عدد المقاعد للقائمة النسبية وهي مفتوحة لجميع المرشحين وكان تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردي لتسهيل مهمة الناخبين، لن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلي قروي أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الأوراق الانتخابية الثلاثة قائمة نسبية واحدة للقرية أن كان من ناخبيها وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.
وتكون القوائم اكثر فاعلية وأسهل في عمليه الاختيار وتقلل من بطلان الصوت الانتخابي والناتج عن عدم علم الناخب وارتباكها أمام قوائم طويلة من الاسماء وتجعل اختيار الناخب أكثر تحديدا؛ وكل قائمة سيكون لها أسم ورمز انتخابي؛ فضلا عن اتاحه الفرصة للمستقلين للتجمع معا في قائمة واحده يجعل هذا النظام بمنجاة من الطعن عليه بعدم الدستوريه.
وأتاح المشروع أن تكون القائمة النسبية متناقصة لإتاحة الفرصة للجميع في المشاركة وحتى تكون أقرب لنظام الفردي في قلة عدد المرشحين فمن الممكن أن يقوم مترشح واحد بالتقدم للانتخابات بالقائمة النسبية فان حصل على أصوات مقعد فاز به.

شروط الترشح للمجالس المحلية
ووضع مشروع القانون شروطًا يجب أن تتوفر في الشخص المترشح للمجلس، وفقا لما ورد في المادة الثامنة من مشروع القانون، هي:
- أن يكون مصري الجنسية.
- ألا يقل عمره عن 21 عاما.
- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.
- أدى خدمته العسكرية، أو تم إعفائه منها قانونيا.
- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية، التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، طبقا للقانون المنظم لذلك.
ممنوع من الترشح
أما عن الفئات التي لا يقبل ترشحها فجاءت كالتالي:
- رجال القوات المسلحة والشرطة.
- أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
- الوزراء ونوابهم.
- المحافظين ونوابهم.
- رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
- العمد والمشايخ.
- رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وسكرتيري الوحدات للمجالس المحلية، في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم.
وشدد القانون على أنه يجب أن يتم ذلك، دون الإخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للاستقالة، لكل من هذه المناصب والوظائف.
الانتخابات المحلية بالدستور
وتأتي التشريعات الخاصة بالمحليات في إطار النصوص الدستورية التي نظمت الحكم المحلي في أكثر من مادة، والتي جاء من بينها:
مادة 175
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو الغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 176
تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.
مادة 177
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.
مادة 178
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.
مادة 179
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
مادة 180
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
مادة 181
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة 182
يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 183
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.