11 مليون يورو جاهزة للتوزيع.. الشرطة الإيطالية تكشف عن مطبعة سرية للنقود المزيفة    وزير الأوقاف ينعى مؤذن المسجد الأقصى الشيخ ناجي القزاز    جوتيريش يدين بشدة الهجوم الذي أسفر عن مقتل جندي فرنسي من قوة «يونيفيل» في لبنان    صن دوانز والجيش الملكي وجها لوجه| موعد مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا    «الفجر» تنشر أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول مشروع "The Spine" باستثمارات 1.4 تريليون جنيه    محافظ الجيزة ينذر شركة النظافة المسئولة عن قطاع العروبة والكُنيسة بالطالبية    أحمد موسى: رسائل إيجابية لانعقاد اجتماعات "برلمان المتوسط" في مصر(فيديو)    تسريبات : اتفاق مؤقت وشيك بين واشنطن وطهران وهذه أبرز بنوده    إصابة جنابري تربك حسابات بايرن ميونخ قبل مواجهة باريس في دوري أبطال أوروبا    محافظ القليوبية: ملف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الفردى فى كأس العالم لسلاح الشيش    إصابات في حادث تروسيكل بشربين ونقل المصابين للمستشفى    اندلاع حريق داخل مخزن أخشاب فى مؤسسة الزكاة    سقوط صاحب فيديو إلقاء المخلفات بالقاهرة بعد تحديد هويته    مشاجرة سابقة تؤدي إلى وفاة شاب بمنطقة محرم بك في الإسكندرية    القبض علي تشكيل إجرامي تخصص في الاتجار بالمخدرات في شمال الدقهلية    مصطفى كامل يبكي على الهواء ويناشد المصريين بالدعاء ل "هاني شاكر"    محافظ قنا: إدراج معبد دندرة على قائمة التراث يفتح آفاقًا سياحية بصعيد مصر    منتدى أنطاليا يركز على أزمات الشرق الأوسط وتحركات لخفض التصعيد الإقليمي    عرض "ولنا في الخيال حب" ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    انتبه.. موجات الحر تهدد صحة قلبك    مرزوق يشيد بسرعة تحرك أجهزة المحافظة لرفع سيارة محملة بالبنجر على دائري المنصورة (صور)    15 ثانية تصنع التاريخ.. سوسيداد يهز شباك أتلتيكو مبكرًا في نهائي الكأس    وزير البترول: إحكام الرقابة على منظومة تداول البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    فوز محمد الشماع بجائزة الانتماء من مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين    بطرس غالي: مشروع "The Spine" نقلة كبرى في الاستثمار العقاري ودعم الاقتصاد    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الحدود في الدوري    الرئيس: جدول زمنى لتنفيذ مشروعات الإسكان وتذليل عقبات الاستثمار    مصر وتركيا تتحركان لاحتواء الصراعات الإقليمية    الإثنين، افتتاح المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج    توطين الجراحات الكبرى فى بلد الغريب| مجمع السويس.. صرح طبى عالمى بتكلفة 3 مليارات جنيه    السيسي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    في ذكرى وفاته.. كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة موثرة ل سليمان عيد    محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف.. ويشيد ب «دولة التلاوة»    تعديل موعد مباراتى طنطا والاتصالات في الجولة 31 بدوري المحترفين    كرة اليد، منتخب الناشئين يحصد برونزية البحر المتوسط بسلوفاكيا    هجوم حشرى طائر| أثار قلق الإسكندرانية.. والزراعة تتحرك    بعد أزمتها الأخيرة مع والدها.. أبرز المعلومات عن بثينة علي الحجار    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    بعد شكواه للجنة الانضباط، حسام حسن لمودرن: مهما تسربوا بياناتي الشخصية أنا ثابت    من قلب البهنسا.. أسرار الموت والخلود في العصرين اليوناني والروماني    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    ماكرون يحمل حزب الله مسؤولية مقتل جندي فرنسي جنوبي لبنان    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    بث مباشر Chelsea vs Manchester United الآن دون تقطيع.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد LIVE اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الاقتراع وشروط الترشح.. تفاصيل مشروع قانون الانتخابات المحلية قبل مناقشته
نشر في صدى البلد يوم 03 - 05 - 2022

شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات الخاصة بانتخابات المجالس المحلية، عقب تقدم النائب عبد المنعم إمام بمشروع قانون جديد، يهدف إلى استبدال منظومة الحكم المحلي التي كان يحكمها القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ بمنظومة جديدة تتفق مع الدستور الجديد وتستجيب لطموحات المصريين في نظام حديث للإدارة المحليه يساعد علي تنفيذ خطط التنمية ويدفع إلى الأمام مشاركة المواطنين في بناء بلادهم.
و تستعد لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المجالس المحلية، قدمه النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وذلك بعد عودة المجلس للانعقاد مرة أخرى في 8 مايو الجاري.
مشروع القانون يستند إلى مجموعة من الأفكار والقواعد المستحدثة التي تعتمد على أسانيد دستورية وقواعد قانونية أرستها المحكمة الدستورية العليا من الجمع بين نظام القائمة والفردي، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددا من السلطات، مع وجود حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وتخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلي بموازنة الوحدة المحلية التابعة له، وإنشاء (المجلس الأعلى للمجالس المحلية) ليكون جامعاً لقيادات المجالس المحلية للمحافظات.
النظام الانتخابي
تضمن مشروع القانون القواعد الدستورية القانونية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا والتي تشمل:
1- جمع المشروع بين نظامي الانتخاب بالقائمه المطلقة، والقائمة النسبية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك لعده اعتبارات ارتأها واضعوه .
2- هناك حصص دستورية نص عليها الدستور المصري في الماده 180 كان لا يمكن الإلتزام بها إلا عبر نظام القائمه المطلقة.
وعلى ذلك خصص مشروع القانون ثلثي العدد الإجمالي من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة وإلزم مقدمي القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التي نص عليها الدستور بان يكون «ربع العدد الاجمالي للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الاعاقة تمثيلا بمترشح أصلي واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلي واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن اثني عشر مترشحا أصليا لذوي الإعاقة».
وأوضح المشروع أنه تم تخصيص ثلث عدد المقاعد للقائمة النسبية وهي مفتوحة لجميع المرشحين وكان تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردي لتسهيل مهمة الناخبين، لن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلي قروي أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الأوراق الانتخابية الثلاثة قائمة نسبية واحدة للقرية أن كان من ناخبيها وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.
وتكون القوائم اكثر فاعلية وأسهل في عمليه الاختيار وتقلل من بطلان الصوت الانتخابي والناتج عن عدم علم الناخب وارتباكها أمام قوائم طويلة من الاسماء وتجعل اختيار الناخب أكثر تحديدا؛ وكل قائمة سيكون لها أسم ورمز انتخابي؛ فضلا عن اتاحه الفرصة للمستقلين للتجمع معا في قائمة واحده يجعل هذا النظام بمنجاة من الطعن عليه بعدم الدستوريه.
وأتاح المشروع أن تكون القائمة النسبية متناقصة لإتاحة الفرصة للجميع في المشاركة وحتى تكون أقرب لنظام الفردي في قلة عدد المرشحين فمن الممكن أن يقوم مترشح واحد بالتقدم للانتخابات بالقائمة النسبية فان حصل على أصوات مقعد فاز به.

شروط الترشح للمجالس المحلية
ووضع مشروع القانون شروطًا يجب أن تتوفر في الشخص المترشح للمجلس، وفقا لما ورد في المادة الثامنة من مشروع القانون، هي:
- أن يكون مصري الجنسية.
- ألا يقل عمره عن 21 عاما.
- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل.
- أدى خدمته العسكرية، أو تم إعفائه منها قانونيا.
- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية، التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، طبقا للقانون المنظم لذلك.
ممنوع من الترشح
أما عن الفئات التي لا يقبل ترشحها فجاءت كالتالي:
- رجال القوات المسلحة والشرطة.
- أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
- الوزراء ونوابهم.
- المحافظين ونوابهم.
- رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
- العمد والمشايخ.
- رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وسكرتيري الوحدات للمجالس المحلية، في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم.
وشدد القانون على أنه يجب أن يتم ذلك، دون الإخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للاستقالة، لكل من هذه المناصب والوظائف.
الانتخابات المحلية بالدستور
وتأتي التشريعات الخاصة بالمحليات في إطار النصوص الدستورية التي نظمت الحكم المحلي في أكثر من مادة، والتي جاء من بينها:
مادة 175
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو الغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 176
تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية.
مادة 177
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.
مادة 178
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.
مادة 179
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
مادة 180
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
مادة 181
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة 182
يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 183
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.