إحالة تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ للجنة المختصة    الداخلية تضبط 231 سلاحًا و417 قضية مخدرات خلال 24 ساعة    السيسي يصدق على الحساب الختامي لموازنة هيئة التأمين الصحي الشامل 2023-2024    أنقذوا غزة.. بابا الفاتيكان يحمل إسرائيل مسؤولية الكارثة الإنسانية    بينهم سفير مصر.. جنود الاحتلال يطلقون النار تجاه وفد دبلوماسي خلال زيارته جنين    فريق مغربي يدخل سباق التعاقد مع كريستيانو رونالدو    بعد 26 سنة زواج و3 أبناء.. طلاق أحمد السقا ومها الصغير (إنفوجراف)    اطلاق اسم نجيب محفوظ على استديو 27 بماسبيرو    نجاح أول قسطرة مخية ب«مجمع السويس الطبي» لعلاج الجلطات    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    لأول مرة.. بوتين يزور مقاطعة كورسك منذ "طرد" القوات الأوكرانية منها    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    ماركا: عرض أفريقي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو    بيراميدز يكشف سبب غياب إيجولا عن مواجهة صنداونز في نهائي أفريقيا    جوارديولا يهدد إدارة مانشستر سيتي بالاستقالة بسبب الصفقات    «يرافقني أينما ذهبت».. تصرف مفاجئ من محمود فايز بعد ارتباطه ب الأهلي (تفاصل)    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    القبض على صيدلي هارب من 587 سنة سجن بمحافظة القاهرة    مصرع طفل داخل بيارة بالإسماعيلية    «الإسكان الاجتماعي» يبدأ إتاحة كراسة شروط «سكن لكل المصرين7»    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقق 217 مليون و547 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض    مقتل نائب أوكراني سابق مقرب من روسيا بإطلاق نار قرب مدريد    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستجيب لاستغاثة مواطن طفله يعاني من عيوب خلقية في القلب    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    وزير الشباب يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا في العاصمة الإدارية    محافظ القليوبية يَشهد إحتفالية ختام الأنشطة التربوية بمدرسة السلام ببنها    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    مباحث تموين المنوفية تضبط كيانات مخالفة لإنتاج وتوزيع منتجات غذائية    وزير خارجية تركيا: الحرب الروسية الأوكرانية تشهد نقطة تحول على طريق الحل الدبلوماسي    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    طلاب الاعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمنيا    جلسة مرتقبة من مسؤولي الأهلي للتعاقد مع ثنائي البنك.. إعلامي يكشف    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية    تراجع سعر الجنيه الاسترلينى بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    نائب وزير الإسكان يتفقد مصنع "شين شينج" الصيني لمواسير الدكتايل    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    اليوم العالمي للشاي.. قصة اكتشافه وأساطير متعلقة به في الثقافة الصينية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون «الإدارة المحلية» يصل مجلس الدولة
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 07 - 2016


المشروع مكون من 185 مادة موزعة على 5 أبواب رئيسية
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم، مشروع قانون الإدارة المحلية، مرسلا إليه من مجلس الوزراء، وذلك لمراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية والدستورية المنضبطة.
ويشمل القانون 185 مادة موزعة على 5 أبواب، هى التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، وتضم وحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، ووزارة الإدارة المحلية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحى، ورئيس القرية، والعاملين بوحدات الإدارة المحلية، والمجلس التنفيذى للمحافظة، وأقاليم التنمية المحلية.
ويضم الباب الثانى المجالس الشعبية المحلية، وتشمل عضوية المجلس الشعبى المحلى، وانتخابات أعضاء المجلس، ونظام سير العمل، وتشكيل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمركز والمدينة والحى والقرية، واختصاصاته، والإشراف والرقابة الشعبية على وحدات الإدارة المحلية، وطلبات المناقشة والاستجواب، وحل المجالس الشعبية.
أما الباب الثالث فيضم الموارد المالية، وتشمل موارد المحافظة والمركز والمدينة والقرية، وسبل استخدامها، والرقابة المالية عليها.
ويضم الباب الرابع التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية، وتشمل التخطيط، والموازنة، والحساب الختامى، والضرائب، والرسوم، والموارد المحلية، وإدارة الفتوى المختصة فى الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية.
أما الباب الخامس والأخير فيشمل العاصمة، ويضم مواد تتعلق بالعاصمة وإدارتها، وضوابط التنسيق مع الوزارات المعنية.
وينص مشروع القانون على «أن تكون مدة عضوية المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها فى هذا الشأن، والطعن عليها على النحو الذى ينظمه قانونها، كما تتولى الهيئة تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم، وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص».
وتضمن مشروع القانون أن «يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، ويكون الباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أن يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد فى أى مجلس محلى، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى».
كما نص مشروع القانون على أنه «يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددا من الاحتياطين مساويا له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة، وأن يكون من بينهم مسيحى وذو إعاقة على الأقل».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.