نص قانون شركات قطاع الأعمال العام على آليات توزيع أرباح الشركات، والتي لم تغفل حق العامل فيها، حيث قامت بتحديد نسبة معينة يحصل عليها العامل وفقًا للقانون. ونصت المادة 47 على أنه يجب على مجلس الإدارة عند إعداد الميزانية، وحساب الأرباح والخسائر أن يجنب من الأرباح الصافية جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر. ويجوز تكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى 25٪ من الأرباح الصافية بشرط تحديد مجلس الإدارة لأسباب تكوينها والأغراض الموجهة لها على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة. وبمراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ، تحدد الجمعية العامة للشركة بناء على عرض مجلس الإدارة ، الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص كل من العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين منها، وذلك بعد التصديق على القوائم المالية والميزانية، وحساب الأرباح والخسائر السنوية واستبعاد الأرباح الر أسمالية وتجنيب الاحتياطيات الواجبة ، وتسرى فى شأن الأرباح القابلة للتوزيع فى الشركة أحكام المواد (38،39،43 (من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام. آليات توزيع أرباح شركات القطاع العام وقد وضع قانون شركات قطاع الأعمال العام آليات تتلزم بها الجمعية العامة عند إقرار توزيعات الأرباح وجاءت بالآتى: أولاً: يكون نصيب العاملين فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة لا تقل عن (10٪ ولا تزيد على 12٪ من هذه الأرباح تصرف نقدا. ثانيا: ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من 10٪ من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5٪من رأس مال الشركة المدفوع وبعد خصم حصة العاملين المشار إليها بالبند أولاً. ثالثًا: يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة ، على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها. رابعا: يراعى عند تقدير مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجهود التى بذلوها لزيادة إنتاج ومبيعات وأرباح الشركة عن السنة المالية السابقة أو تخفيض خسائر الشركة. خامسا: يراعى عند صرف أرباح العاملين ومكافآت مجلس الإدارة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019.