"تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    انطلاق امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية    انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "مهارات النجاح" بجامعة حلوان    موديز تهز أسواق الذهب.. هبوط أسعار المعدن الأصفر بعد موجة صعود بالأسواق.. والتوترات الجيوسياسية والأزمات مالية أبرز الأسباب    سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 20 مايو    لو ناوى تضحى.. اعرف أسعار خراف العيد بسوق العامرية بالإسكندرية.. فيديو    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    رئيس الوزراء: الدولة تهتم بقطاع الصناعة وتعمل على توفير المحفزات    «الشيوخ الأميركي» يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيرا في باريس    تفاصيل أخر تطورات تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية    ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبورنموث    بمتابعة وزير الرياضة.. المصري يصدر بيانًا رسميًا بشأن استقالة كامل أبو علي    مباريات اليوم.. جولة جديدة لمرموش.. مواجهتان حاسمتان بكأس الرابطة.. وقمة السلة    الأهلي ضد الزمالك.. الموعد والقناة الناقلة لقمة كرة السلة    «الأرصاد»: أجواء حارة اليوم والعظمى بالقاهرة 31 درجة    فصل جديد في المنازعات القضائية بين جوري بكر وطليقها    تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى    ضبط كميات من القمح واللحوم الفاسدة خلال حملات تموينية بأسيوط    المتحف المصري الكبير يستضيف فعاليات ملتقى التمكين بالفن    منظمة الصحة العالمية تعلن قضاء مصر على طفيليات الملاريا البشرية    لطلاب الشهادة الإعدادية.. «تعليم القاهرة» تتيح نماذج استرشادية جديدة لامتحانات البوكليت في الهندسة «Math»    إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على أرض زراعية بسوهاج    حملات مكثفة لتجميل ونظافة وكنس الشوارع ورفع القمامة بنطاق غرب المنصورة    ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الثلاثاء    22 دولة تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة    ترامب يلمح إلى إخفاء إصابة بايدن بسرطان البروستاتا عن الرأي العام    غزة.. إصابة طفلين بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر    طريقة عمل كفتة الأرز، أسرع وأوفر بروتين حيواني لأسرتك    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    رحيل "أم إبراهيم"... الدراما السورية تودّع فدوى محسن عن 84 عامًا    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    «أبتاون 6 أكتوبر»: استثماراتنا تتجاوز 14 مليار جنيه وخطة لطرح 1200 وحدة سكنية    جماعة الحوثي: فرض "حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    شديدة العدوى.. البرازيل تُحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الميراث سبب مذبحة الوراق.. الحبس6 أشهر وغرامة100 ألف جنيه للممتنع عن تسليمه
نشر في صدى البلد يوم 24 - 04 - 2022

كشفت تحريات الأجهزة الامنية بالجيزة عن تطورات جديدة في جريمة قتل موظف بالسكة الحديد لشقيقيه حيث اتهم الأب 3 من أبنائه بتحريض شقيقهم المتهم الرئيسي على ارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهم على الميراث.
وأفادت التحريات أن الاب لديه 9 أبناء 7 رجال وبنتين وحدثت بينهم خلافات حول الميراث وملكية شقق المنزل الذي يقيمون به بعدما طلب منهم والدهم مساعدة شقيقهم الأصغر في بناء شقة لاتمام زواجه إلا أنهم رفضوا وحدثت بينهم خلافات انتهت باحضار أحدهم بندقية آلية واستغل تواجد 3 من أشقائه في شقة والدهم بالطابق الأرضي وأطلق عليهم النار ما أدى لمقتل 2 وإصابة الثالث.
وانهى موظف حياة شقيقيه رميا بالرصاص عقب مشاجرة بينهم بسبب الميراث وفر هاربا بمنطقة الوراق
وأكدت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم دخل في خلاف مع شقيقيه بسبب الميراث، وتحول الأمر إلى مشاجرة أمسك خلالها المتهم بندقية الية كانت معه وأطلق منها عدة طلقات على شقيقيه فماتا في الحال.
انتقلت قوة أمنية وتم ضبط سلاح الجريمة ونقل جثتي الشابين المتوفيين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بضبط المتهم
وتواصل قوة أمنية بقيادة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق جهود ملاحقة المتهم تمهيدًا للقبض عليه، وبسؤال والد المتهم والمجني عليهما (مسن) عمره 77 سنة، أقر بحدوث مشاجرة بين أبنائه السبعة على الميراث، وخلال المشاجرة أمسك أحدهما وهو موظف بالسكة الحديد بندقية آلية وأطلق الرصاص على 3 من اشقائه النيران فقتل اثنين منهما واصاب الثالث وفر هاربا.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإمتناع عن تسليم الميراث طبقا لقانون المواريث.
عقوبة عدم تسليم الميراث
نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين".
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.