بعد X70 بلس.. توقيع اتفاقية لتجميع جيتور T1 و T2 محليًا    الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني تناول القضايا الإقليمية    المحاولة الخامسة منذ 2008.. توتنهام يبحث عن منصات التتويج أمام مانشستر يونايتد    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)    وفاة طفلين توأم في انقلاب سيارة بترعة في البحيرة    بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    الجيش السوداني يعلن تطهير الخرطوم من المتمردين    باكستان والهند توافقان على سحب قواتهما إلى مواقع وقت السلم    لتجنب الإصابات.. الزمالك يعيد صيانة ملاعب الناشئين بمقر النادي    ثروت سويلم: الأندية وافقت على إلغاء الهبوط.. وموقف الرابطة من بيراميدز حال الانسحاب ضد سيراميكا    التقديم غداً.. فتح باب حجز «سكن لكل المصريين 7» بمقدم 100 ألف جنيه (المساحات والأماكن)    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    وزير السياحة: إنقاذ "أبو مينا" الأثرية يحظى بإشادة اليونسكو بفضل توجيهات السيسي- صور    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    المهرجان القومى للمسرح المصرى يطلق ورشا احترافية لأساتذة متخصصين    إزالة 88 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في أسوان    نائب محافظ بني سويف يصطحب مساعد وزير الصحة لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء مستشفى ببا المركزي    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لدور «السعودية» الداعم للقضايا العربية    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    محافظ سوهاج يسلم التأشيرات والتذاكر للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    جدل لغز ابن نجم شهير.. هل موجود أم لا ؟ | فيديو    القائمة الكاملة لأبطال فيلم «الست لما» ل يسرا    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    الوطنية للصحافة تنعي محمود صدقي التهامي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    مصرع شخص سقط من سطح عقار في الدقهلية    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب خلاف على الميراث..عامل يواجه عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف
نشر في صدى البلد يوم 20 - 02 - 2022

انتشرت فى الفترة الأخيرة الجرائم بسبب الخلاف على الميراث، إلا أن القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث واجه هذه الجريمة من خلال تطبيق عقوبة الحبس والغرامة.
أصيب عامل في الثلاثينات من العُمر، بجرح قطعي نافذ بالصدر من الناحية اليسرى؛ إثر تعدي شقيق والده عليه بالضرب باستخدام "سكين"؛ إثر خلافات الميراث القائمة فيما بينهما، بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام مفادها وصول المدعو "حمادة. م. م"، 36 عامًا، عامل، مقيم دائرة المركز، مصابا بجرح قطعي نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.
وعلى الفور تم تحويل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.
وبالانتقال والفحص وبسؤال والده المدعو "محي الدين. م. ا"، 66 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية، اتهم عم المُصاب المدعو "فتحي. م"، 49 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية، بالتعدى على نجله المذكور بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها؛ إثر خلافات الميراث القائمة فيما بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم لذات السبب سالف الذكر.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة عدم تسليم الميراث
نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين".
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.