قرَّرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، بإجماع الآراء، اليوم، إحالة أوراق المتهم بقتل روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام، وتحديد جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وبحضور فادي باسيلي، ومحمد المسيري، ممثلي النيابة العامة. في أولى جلسات محاكمته.. النيابة تطالب بإعدام المتهم بقتل روان الحسيني.. فيديو تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل روان الحسيني إلى الغد وكان المستشار سعود محمد نجيب المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، قد أحال المتهم إبراهيم. إ.م 27 سنة «سائق تروسيكل»، إلى محكمة الجنايات محبوساً؛ لأنه في يوم 17 يناير الماضي، بدائرة قسم دسوق- قتل المجني عليها روان محمد عبد الوهاب الحسيني عبد الرازق عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد. وكشف أمر الإحالة، أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتديه قرطها الذهبي وتحمل حقيبة يدها حتى تخمرت في رأسه فكرة سرقتها كرها عنها فتتبع أثرها وما أن دلفت إلى داخل العقار محل ارتكاب بإشهار سلاح أبيض (مطواة) في وجهها وتمكن بتلك الطريقة من إتمام جريمته. وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم ما أن نهرته المجني عليها فصاحت مستغيثة محاولة الفرار حتى قام بالإمساك بها من الخلف وخنقها بغطاء الرأس التي ترتديه حتى فاضت روحها قاصداً من ذلك إزهاق روحها، محدثاً ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والتي أودت بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات وقد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان. كما تبين أن المتهم سرق المنقول (هاتف محمول، قرط ذهبي، مبلغ مالي) والمبينة قيمته بالأوراق والمملوك للمجني عليها روان محمد عبد الوهاب الحسيني عبد الرازق وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها إذ إنه وما أن ظفر بها منفرداً مستغلاً عدم تواجد أحد بسلم العقار حتى أشهر في وجهها السلاح الأبيض حوزته (مطواة) مهدداً إياها به مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها. كما تبين أنه تمكن بتلك الوسيلة القسرية من إجبارها على الصعود إلى سطح العقار والاستيلاء على ما حوزتها من منقولات محل السرقة سالفة البيان ومملوكا لها كرها عنها، على النحو المبين بالتحقيقات، وهي الجريمة المؤتمة بمقتضى نص المادة 1/314 من قانون العقوبات، وأحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاح أبيض وأداة (مطواة، قطعة قماشية) على النحو المبين بالتحقيقات. DSC_0220 DSC_0221 DSC_0219 DSC_0226 DSC_0227 DSC_0228 DSC_0229 DSC_0218 DSC_0217