الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا.. وعيار 21 يتجازو 6 آلاف جنيه لأول مرة    تصعيد داخل التحالف: انفصاليون يمنيون يتهمون السعودية بشن غارات جوية على قواتهم في حضرموت    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    وزير الصناعة والنقل يتوجه إلى جيبوتي في زيارة مهمة بهدف تعزيز التعاون    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    تفوق نسبي ل الأولاد.. تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب إفريقيا    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأديبية» ترفض دعوى إلزام «المركزي للمحاسبات» بدفع تعويض 50 ألف جنيه لعامل
نشر في صدى البلد يوم 03 - 04 - 2022

رفضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة الطعن المقام من أحمد حسن عبد الحي رقم 74 لسنة 55 قضائية بشأن الزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بدفع 50 الف جنيه تعويض وألزمت الطاعن المصروفات لعدم تقديمه أي دليل أو مستند يفيد إصابته بأضرار حقيقية وفعلية ليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية.
وكان الطاعن أقام هذا الطعن وطلب في ختامه الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويضه بمبلغ 50 ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية مع ما يترتب علي ذلك من أثار، وذكر شرحًا لطعنه أنه من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وقد صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2010 لسنة 2015 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه
فقام بالطعن علي هذا القرار امام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بالطعن رقم 52 لسنة 50 قضائية، وقضت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً برفض الطعن عليه والمقام من الجهاز امام المحكمة الإدارية العليا، وأضاف الطاعن أن هذا القرار الطعين الذي صدر بمجازاته قد ألحق به أضرارًا مادية وأدبية الامر الذي حدا به الي إقامة طعنه الماثل بغية الحكم له بما سلف من طلبات.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن الطاعن يهدف من طعنه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلزإم الجهاز المطعون ضده بأن يؤدي الي الطاعن مبلغا مقداره 50 ألف جنيه تعويضاَ عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصدار القرار المطعون عليه رقم 2040 لسنة 2015 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه والمقضي بإلغائه بموجب حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في الطعن رقم 52 لسنة 50 قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار
وأكدت إنه مما لاشك فيه توافر ركن الخطأ فى جانب الجهاز المطعون ضده على النحو الثابت بحكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها فى الطعن رقم 52 لسنة 50 ق وقضى بإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه، إلا أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يثبت الأضرار المادية أو الأدبية التي أصابته من جراء القرار آنف الذكر
ولم يقدم أي دليل أو مستند يفيد إصابته بأضرار حقيقية وفعلية ليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية، فجاءت ادعاءاته في شأنها محض أقوال مرسلة، مما ينتفي معه ركن الضرر، فلا تتكامل والحال كذلك أركان المسئولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه القضاء برفض الطلب الماثل، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.