«التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    الرئيس السيسي يترأس وفد مصر بالقمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل    الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    شريف فتحي: تعزيز التعاون السياحي بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    فرنسا.. ساركوزي يصل إلى سجن بباريس لبدء قضاء عقوبة سجنه لمدة 5 أعوام    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل برلمانية لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة آرسنال بدوري أبطال أوروبا    تاريخ مواجهات برشلونة وأولمبياكوس.. فوز وحيد    «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. غدًا    الداخلية تكشف ملابسات النصب على سيدة من ضابط شرطة وهمي لتوفير تأشيرة سفر    الداخلية تفكك 3 تشكيلات عصابية وراء سرقات سيارات وشقق ودراجات    مصر وفرنسا تبحثان خطة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار الخرطوم    رد "أمك" يفضح عداء إدارة ترامب لصحفى هاف بوست.. كتابه عن الرئيس كلمة السر    «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة» ندوة بطب بيطري بنها    محافظ أسوان: منح إجازة لأي موظف بالمحليات ومديريات الخدمات فى حالة ترشحه للانتخابات    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    أهلي جدة يهزم الغرافة برباعية في أبطال آسيا للنخبة    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الدكتورة فاتن العليمي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدا لكلية السياحة والفنادق    «بيطري بنها» تنظم ندوة «دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في تعزيز الاقتصاد المصري»    جامعة الأقصر: دمج ذوي الهمم في الأنشطة الجامعية خلال العام الجامعي الجديد وتسهيل التواصل الرقمي    اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32    إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    بعد 11 يوما.. الملك الذهبي يطل على العالم بكنوزه كاملة لأول مرة من أمام إحدى عجائب الدنيا السبع    "طاهر المصري" و"علي كلاي" و"فن الحرب".. أعمال تنافس في دراما رمضان 2026    تامر أمين بعد سرقة اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره.. يحمد ربنا على نعمة مصر    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    نجلاء بدر وروجينا بإطلالتين ملفتتين على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    انخفاض سعر الذهب اليوم فى مصر على خلفية تراجع الأونصة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    «الرعاية الصحية»: قدمنا أكثر من 50 ألف خدمة طبية وعلاجية للاجئين من 60 جنسية مختلفة    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    أسعار الذهب العالمية تلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    مرة أخرى: لماذا لا نفوز بكأس العالم؟    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخفى جثتها داخل غرفة للصرف الصحي ..عقوبة قتلة الطفلة جنى حسب القانون
نشر في صدى البلد يوم 27 - 03 - 2022

تنظر الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة قتلة الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة.
وقررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة المتهمين بقتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة، إلى المحاكمة الجنائية.
وأحال المستشار أحمد شورب، المحامي العام الأول، لنيابة شمال الجيزة، القضية رقم 1229لسنة 2021جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم 4557 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من مصطفى ف ا ع، 20 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، محبوس، ومحمد ع ح ع م، 16 سنة، حاصل على إعدادية، محبوس، ومحمود ع أ ع، 28 سنة عامل، وعبد العزيز ف أ ع ح، 23 سنة، عامل، محبوس.
واتهمت النيابة المتهمين لأنهم في يوم 2021/9/4 بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة حال كون المتهم الثاني طفلاً جاوز الخامسة عشر عاما، المتهمان الأول والثاني قتلا عمدا المجني عليها الطفلة / جنى ع ع ع – مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها فأعدا رباط وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة وما أن لاقاها حال عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن فتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق واعتصر بيديه الرباط دون أن تلفظ أنفاسها إلى أن تيقن مفارقتها الحياة وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره .
والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ عن الأخيرين ودون تقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.
والمتهمين جميعا أخفوا جثة المجني عليها دون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها.
والمتهمين الأول والثاني حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجني عليها.
وشهد محمد أحمد محمد عبد الوهاب، 40 سنه - غطاس في بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بانه أثناء قيامه بمهام وظيفته بفحص غرف الصرف الصحي عثر على سجادة طافية على المياه داخل إحدى الغرف فقام بانتشالها وبفضها فوجئ بداخلها جثمان محلل فقام بإبلاغ الشرطة .
وشهد معتصم أحمد محمد رزق - 35 سنة - رائد شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة كرداسة، بانه ورد إليه بلاغ مفادة العثور على جثمان طفلة مجهولة الهوية فانتقل لفحص البلاغ حيث تقابل مع الشاهد الأول والذي أرشده للجثمان وأبصر جثة طفلة متأكلة الأطراف ( اليدين والقدمين ) ومتحللة بالكامل ترتدي الملابس وحول العنق رباط وتظهر عظام الجمجمة ثم أجرى تحرياته السرية عقب اتخاذ إجراءات النشر لجثة المجنى عليها وسماتها العمرية والبدنية وملابسها وبفحص حالات التغيب من مطابقة مواصفات المعثور عليها مع ما ثبت بالمحضر رقم 8307 لسنة 2021 إداري قسم بورق الدكرور فقام باستدعاء محررة المحضر وتعرفت على جثمان نجلتها المجني عليها، وما أسفرت تحرياته السرية عن قيام المتهمين بارتكاب الواقعة.
ونفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبطهم جميعا وبمواجهتهم بالأمر أقروا له بارتكابهم الواقعة بأن اتفق المتهمان الأول والثاني وعقد العزم وبيتا النية على قتل المجني عليها فأعدا المخطط مسبقا لاستدراجها وشنقها وحددا مكان ارتكاب الواقعة والاداة المستخدمة ( رباط ) وما أن لاقاها حتى استدراجاها داخل مسكن بعقار يقطن به المتهم الأول حتى تمكن الأخير من استخدام الرباط ومباغتة المجنى عليها من الخلف فاعتصر عنقها دون أن تلفظ أنفاسها وتيقن من مفارقتها الحياه ، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره، ثم أعان المتهمين الثالث والرابع المتهمين الأول والثاني في إخفاء جثمان المجنى دون ابلاغ الشرطة لمعاونة المتهمين الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة وكتمان المعلومات عن الجهات الإدارية.
عقوبة القتل فى قانون العقوبات
ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأوضح المشرع المصري فى قانون العقوبات مفهوم " الإصرار" : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وطبقا لقانون العقوبات، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .
و طبقا لقانون العقوبات يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.