تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة نتيجة ضعف النفوس وشراء الذمم ، إلا أن قانون العقوبات تصدى لجريمة الرشوة ووضع عقوبات لها. عقوبة الرشوة ووضع قانون العقوبات عقوبة ل جريمة الرشوة، حيث نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة. وكما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين ب جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض. وطبقا ل قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد. تنص المادة 108 من قانون العقوبات على أنه إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون. وتنص المادة 109 من قانون العقوبات على أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه. وتنص المادة 110 من قانون العقوبات على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة. وتنص المادة 111 من قانون العقوبات على أن يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل: 1. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها. 2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين. 3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون. 4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية. 5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.