الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة    محافظ سوهاج: يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين    أمين الحزب الاتحادي السوداني: الدعم السريع يرتكب جرائم ممنهجة في الفاشر لتفتيت البلاد    بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة مصطفى فتحي    بركلات الترجيح.. بروسيا دورتموند يرتقي فوق فرانكفورت في كأس ألمانيا    ضبط شخص يظهر في فيديو يمارس البلطجة بحوزته كرباج بدار السلام    إنقاذ شخص بعد إصابته نتيجة إنقلاب سيارة في ترعة بالبدرشين    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي شرق كفر الشيخ.. صور    وزارة السياحة تكشف حقيقة بيع تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير    باسم يوسف ل كلمة أخيرة: ما يحدث بين أمريكا وإسرائيل توزيع أدوار    المخرج محمد سامي عن أصعب الانتقادات: ريم أختي اشتغلت بضمير في البرنس.. بس الهجوم عليها ضايقني جدًا    قافلة طبية بالدقهلية تقدم الرعاية الصحية ل 1736 شخصًا في ميت غمر    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    إعصار ميليسا يضرب اليابسة في جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة    محافظ البحر الأحمر: معدلات السياحة مرتفعة.. و150 شاشة بالمنشآت تنقل افتتاح المتحف الكبير    هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة «وقاية» الإماراتية تعزيز منظومة إدارة المخلفات الطبية والدوائية    وزيرا خارجية الصين وكازاخستان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي    لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة    فى ذكرى رحيله.. غانم السعيد: طه حسين لم يكن مجرد كاتب بل مشروع نهضة متكامل    مجلس الوزراء يطلق مشروعات طاقة متجددة في مختلف مناطق المملكة باستثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال    الصحة: فحص أكثر من 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    قبل يومين من عرضه.. زينة تنهي تصوير مسلسل ورد وشوكولاتة    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    بحضور وزير والرياضة، عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي    "مطروح للنقاش" يناقش إعلان ترامب رغبته لقاء زعيم كوريا الشمالية    هل تواجه مصر فقاعة عقارية؟.. رجل أعمال يجيب    عنف التلامذة!    رئيس المؤسسة العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    متحدث الوزراء: 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة يشاركون بافتتاح المتحف الكبير    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط 3 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية العليا ترفض استرداد وكيل وزارة الخارجية 1.6 مليون جنيه
نشر في صدى البلد يوم 13 - 03 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من وكيل وزارة ضد وزير الخارجية بشأن أحقيته في استرداد مبلغ 1.6 مليون جنيه كان قد سددها أثناء التحقيق الجنائي معه شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات
قالت المحكمة عبر أسباب حكإن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة بالكادر الإداري بوزارة الخارجية منذ تعيينه عام 1981، وأنه في غضون عام 2011 بعد توليه وظيفة تعادل وكيل وزارة للشئون المالية قام بعض العاملين بالوزارة بتقديم شكوى للنيابة الإدارية ضد الطاعن وأخرين من العاملين بذات الوزارة بشأن حصولهم على مبالغ مالية (تكاد تكون بصفة يومية) تحت مسمى لجان أو مكافآت واستخراج استمارات الصرف بتلك المبالغ في طي الكتمان دون حفظ الاستمارات في الإدارة المختصة
وكذلك قيامهم بصرف بعض المكافآت باسم بعض الإدارات دون علمها وإعطائها جزءً منها والاستيلاء على الباقي ، وإلحاق المشكو في حقهم بالعمل للخارج لمدد تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وصرف مبالغ مالية عن الإلحاق بواقع شهرين عند محطة الوصول دون اتباع شهرية الصرف، واحتساب مرتب الإلحاق بما يفوق مرتب رؤساء البعثات حيث يتم التحايل بإنشاء فئات متميزة مثل بدلات رئيس القطاع ورئيس الإدارة المركزية والتي تستخدم في احتساب المرتبات الإضافية الخاصة بالمهمات التفتيشية
وبناء على ما تقدم وبناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية واللجنة المنتدبة من النيابة العامة من الجهاز المركزي للمحاسبات فقد قيدت الواقعة لدى نيابة الأموال العامة برقم 471 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 255 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عليا، واتهم فيها الطاعن وأخرين باختلاسهم مبالغ مالية عهدتهم والمسلمة لهم كسلف مؤقتة عند استلامهم عملهم بالسفارات الملحقين بها بموجب قرارات الإلحاق الصادرة لهم وبمناسبة وظيفتهم، وذلك عن طريق التزوير بإقرارات إخلاء الطرف الخاصة بهم بإثباتهم على خلاف الحقيقة أداء عملهم طيلة المدة المحددة بقرارات الإلحاق وتقديمها لجهة عملهم سترًا لجريمتهم
إلا أنه أبان التحقيقات أقر المتهمون (ومن بينهم الطاعن) برغبتهم في التصالح وسداد المبالغ التي قاموا باختلاسها، وإزاء ذلك صدر قرار النيابة العامة بقبول التصالح وسداد تلك المبالغ المختلسة بما يعادلها بالعملة المصرية وقت صرفها، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لتحصيل تلك المبالغ كاملةً، وبناء على ذلك فقد قامت النيابة العامة بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبيل عدم الأهمية لجبر الضرر بسداد المتهمين (ومن بينهم الطاعن) لكامل المبالغ المختلسة وتم حفظها إداريا، وبناء على ما تقدم فقد قام الطاعن بسداد مبلغًا قدره (مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألفا وثمانمائة واثنان وثمانون جنيها وخمسة وثلاثون قرشا)
وتبين للمحكمة أن المبالغ التي سددها الطاعن للوزارة المطعون ضدها كانت بناء على طلب منه، عُرض على السلطات المختصة لبحث الموافقة عليه من عدمه، فلم يكن بناء على قرار بالتحميل في مواجهته، وإنما بناء على ما وجده في موقفه في التحقيقات المجراة معه أمام النيابة العامة، فكان سداده تلك المبالغ درءا لهذا العجز وتسوية له تلافيا للمسئولية الجنائية المحتملة في وجهة نظره رغم عدم انتهاء التحقيقات، ولا أدل على ذلك مما انتهت إليه مذكرة تصرف النيابة العامة في التحقيقات من الوقوف بإجراءات التحقيق عند حد موافقة الوزارة المطعون ضدها على طلبه سداد قيمة المبالغ المختلسة عهدته، فلم تتدخل الوزارة المطعون ضدها بمطالبته بهذه المبالغ
إذ غُلَّت يدها عن أمره بمجرد عرضه على النيابة العامة لاتخاذ شئونها وفقا للقانون، فكانت مبادرته بسداد تلك المبالغ بإرادته نتيجة لما نضحت به الأوراق من يقين وقَرَ في نفسه حينها من ثبوت عجز في عهدته، دون إكراه عليه أو مطالبة له بسداد تلك المبالغ المشار إليها، إذ لم يقدم من الأدلة ما يقيم ادعاءه في هذا الشأن على سوقه السليمة من الواقع بحسبان أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إذ البيِّنة على من ادعى، فقام والحال كذلك طعنه الماثل على غير سند من واقع أو قانون
وتأكيدا لما تقدم بيانه، فقد قضت هذه المحكمة، بهيئة مغايرة، بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر في الدعوى التأديبية رقم (44) لسنة 55 ق بجلسة 17/12/2014، على سندٍ من ثبوت المخالفة التأديبية في شأن الطاعن والمتمثلة فى وجود عجز فى عهدته، ولم تعول المحكمة فى قضاءها على ما انتهت إليه النيابة العامة من حفظ التحقيق في شأن الواقعة ذاتها، باعتبار أن الحفظ للسداد وجبر الأضرار المالية لا ينفي وقوع المخالفة، وأن جريمة الاستيلاء على المال العام وإن كانت تتطلب نية خاصة بالقصد الجنائي إلا أن ذلك لا يمنع من ثبوت المخالفة التأديبية، وقد أضحى هذا الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي به، وبالتالي فقد أصبح حجة فيما فصل فيه من حقوق، ولا يجوز قبول أى دليل ينقض هذه الحجية، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.