البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    مادورو: فنزويلا لن يتم استعمارها وسنواصل تجارة جميع منتجاتنا مع العالم    شوقي غريب: ودية نيجيريا اختبرت قوة المنتخب وحددت ملامح التشكيل الأساسي للكان    فاجعة عقار المنيا المنهار| قصص إنسانية بين النجاة الإعجازية والتضحية والضياع    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    ستار بوست| محي إسماعيل بخير.. وغياب الزعيم عن عزاء شقيقته    سين كاسيت| عمرو دياب يتصدر قائمة أكثر الأغاني رواجًا في 2025    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    كأس ملك إسبانيا – سقوط الكبار يتواصل.. ليفانتي وفيجو وإشبيلية وفياريال يودعون من دور ال 32    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ترامب يحضر مراسم إعادة جثامين ثلاثة أمريكيين سقطوا في سوريا    أول تعليق رسمى سورى على إقرار مجلس الشيوخ إلغاء قانون قيصر    ثمن سلسلة فضية.. حبس شخص بتهمة قتل صديقه بسبب 500 جنيه في الإسكندرية    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    كأس العرب، موعد النهائي التاريخي بين الأردن والمغرب    هل تشتعل الحرب الباردة من جديد في أمريكا الجنوبية بعد فوز اليمين المتطرف برئاسة تشيلى؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    خدعة دبلوماسية وصفقة فاشلة في مفاوضات أمريكا وإيران السرية    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    ريال مدريد يبدأ رحلة كأس ملك إسبانيا بمواجهة تالافيرا في دور ال32    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديبية العليا ترفض استرداد وكيل وزارة الخارجية 1.6 مليون جنيه
نشر في صدى البلد يوم 13 - 03 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من وكيل وزارة ضد وزير الخارجية بشأن أحقيته في استرداد مبلغ 1.6 مليون جنيه كان قد سددها أثناء التحقيق الجنائي معه شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات
قالت المحكمة عبر أسباب حكإن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة بالكادر الإداري بوزارة الخارجية منذ تعيينه عام 1981، وأنه في غضون عام 2011 بعد توليه وظيفة تعادل وكيل وزارة للشئون المالية قام بعض العاملين بالوزارة بتقديم شكوى للنيابة الإدارية ضد الطاعن وأخرين من العاملين بذات الوزارة بشأن حصولهم على مبالغ مالية (تكاد تكون بصفة يومية) تحت مسمى لجان أو مكافآت واستخراج استمارات الصرف بتلك المبالغ في طي الكتمان دون حفظ الاستمارات في الإدارة المختصة
وكذلك قيامهم بصرف بعض المكافآت باسم بعض الإدارات دون علمها وإعطائها جزءً منها والاستيلاء على الباقي ، وإلحاق المشكو في حقهم بالعمل للخارج لمدد تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وصرف مبالغ مالية عن الإلحاق بواقع شهرين عند محطة الوصول دون اتباع شهرية الصرف، واحتساب مرتب الإلحاق بما يفوق مرتب رؤساء البعثات حيث يتم التحايل بإنشاء فئات متميزة مثل بدلات رئيس القطاع ورئيس الإدارة المركزية والتي تستخدم في احتساب المرتبات الإضافية الخاصة بالمهمات التفتيشية
وبناء على ما تقدم وبناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية واللجنة المنتدبة من النيابة العامة من الجهاز المركزي للمحاسبات فقد قيدت الواقعة لدى نيابة الأموال العامة برقم 471 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 255 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عليا، واتهم فيها الطاعن وأخرين باختلاسهم مبالغ مالية عهدتهم والمسلمة لهم كسلف مؤقتة عند استلامهم عملهم بالسفارات الملحقين بها بموجب قرارات الإلحاق الصادرة لهم وبمناسبة وظيفتهم، وذلك عن طريق التزوير بإقرارات إخلاء الطرف الخاصة بهم بإثباتهم على خلاف الحقيقة أداء عملهم طيلة المدة المحددة بقرارات الإلحاق وتقديمها لجهة عملهم سترًا لجريمتهم
إلا أنه أبان التحقيقات أقر المتهمون (ومن بينهم الطاعن) برغبتهم في التصالح وسداد المبالغ التي قاموا باختلاسها، وإزاء ذلك صدر قرار النيابة العامة بقبول التصالح وسداد تلك المبالغ المختلسة بما يعادلها بالعملة المصرية وقت صرفها، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لتحصيل تلك المبالغ كاملةً، وبناء على ذلك فقد قامت النيابة العامة بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبيل عدم الأهمية لجبر الضرر بسداد المتهمين (ومن بينهم الطاعن) لكامل المبالغ المختلسة وتم حفظها إداريا، وبناء على ما تقدم فقد قام الطاعن بسداد مبلغًا قدره (مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألفا وثمانمائة واثنان وثمانون جنيها وخمسة وثلاثون قرشا)
وتبين للمحكمة أن المبالغ التي سددها الطاعن للوزارة المطعون ضدها كانت بناء على طلب منه، عُرض على السلطات المختصة لبحث الموافقة عليه من عدمه، فلم يكن بناء على قرار بالتحميل في مواجهته، وإنما بناء على ما وجده في موقفه في التحقيقات المجراة معه أمام النيابة العامة، فكان سداده تلك المبالغ درءا لهذا العجز وتسوية له تلافيا للمسئولية الجنائية المحتملة في وجهة نظره رغم عدم انتهاء التحقيقات، ولا أدل على ذلك مما انتهت إليه مذكرة تصرف النيابة العامة في التحقيقات من الوقوف بإجراءات التحقيق عند حد موافقة الوزارة المطعون ضدها على طلبه سداد قيمة المبالغ المختلسة عهدته، فلم تتدخل الوزارة المطعون ضدها بمطالبته بهذه المبالغ
إذ غُلَّت يدها عن أمره بمجرد عرضه على النيابة العامة لاتخاذ شئونها وفقا للقانون، فكانت مبادرته بسداد تلك المبالغ بإرادته نتيجة لما نضحت به الأوراق من يقين وقَرَ في نفسه حينها من ثبوت عجز في عهدته، دون إكراه عليه أو مطالبة له بسداد تلك المبالغ المشار إليها، إذ لم يقدم من الأدلة ما يقيم ادعاءه في هذا الشأن على سوقه السليمة من الواقع بحسبان أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إذ البيِّنة على من ادعى، فقام والحال كذلك طعنه الماثل على غير سند من واقع أو قانون
وتأكيدا لما تقدم بيانه، فقد قضت هذه المحكمة، بهيئة مغايرة، بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر في الدعوى التأديبية رقم (44) لسنة 55 ق بجلسة 17/12/2014، على سندٍ من ثبوت المخالفة التأديبية في شأن الطاعن والمتمثلة فى وجود عجز فى عهدته، ولم تعول المحكمة فى قضاءها على ما انتهت إليه النيابة العامة من حفظ التحقيق في شأن الواقعة ذاتها، باعتبار أن الحفظ للسداد وجبر الأضرار المالية لا ينفي وقوع المخالفة، وأن جريمة الاستيلاء على المال العام وإن كانت تتطلب نية خاصة بالقصد الجنائي إلا أن ذلك لا يمنع من ثبوت المخالفة التأديبية، وقد أضحى هذا الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي به، وبالتالي فقد أصبح حجة فيما فصل فيه من حقوق، ولا يجوز قبول أى دليل ينقض هذه الحجية، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.