خلال أسبوع.. رئيس شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس في مصر 250 جنيهًا بواقع 5.3%    "النواب" عن تعديل قانون ملكية الدولة في الشركات: خطوة لتعزيز الاستثمار    الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية يؤكد استمرار البرامج المشتركة لدعم تنافسية الاقتصاد المصرى    حنفى جبالي: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير يُجهض جهود للتوصل لتسوية سلمية للملف النووي    في نفس اليوم.. الشناوي يرسخ عقدته لسواريز بكأس العالم مع الأهلي والمنتخب    القاهرة تصل 36 درجة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية    وكيل الأزهر يشكل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء    محمد فضل شاكر يشارك شيرين عبد الوهاب حفل ختام مهرجان موازين    وزير الأوقاف: الإمام الليث بن سعد قامة علمية ووطنية ملهمة    هذه القافلة خنجر فى قلب القضية الفلسطينية    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    رئيس قبرص: إيران طلبت منا نقل رسالة إلى نتنياهو بإنهاء الحرب    كاف يهنئ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد للملك المصري    وزير التموين يتابع مخزون السلع الأساسية ويوجه بضمان التوريد والانضباط في التوزيع    تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على أراض بمنشأة القناطر وكرداسة    سعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام مارثون الامتحانات بالقليوبية    تجديد تعيين مديري عموم بجامعة بنها    محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة انتظام الامتحانات في يومها الأول    وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بتكلفة 38 مليون جنيه    قرار قضائي عاجل بشأن عزل وزير التربية والتعليم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    وصول جثمان نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم    عضو حزب المحافظين البريطاني: إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    نظام غذائي متكامل لطلبة الثانوية العامة لتحسين التركيز.. فطار وغدا وعشاء    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية    فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالمركز الأول في مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعي بكلياتها أكتوبر المقبل    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    وائل كفوري يشعل أجواء الصيف بحفل غنائي في عمّان 15 أغسطس    ضبط 59.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    أسعار الخضراوات اليوم الأحد 15-6-2025 بمحافظة مطروح    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    فيلم سيكو سيكو يحقق أكثر من ربع مليون جنيه إيرادات ليلة أمس    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يؤيد مجازاة مسئول بالمركزي للمحاسبات عين نجلته في شركة يراقب عليها
نشر في صدى البلد يوم 22 - 02 - 2022

أيدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة الطعن في قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة نائب أول مدير إدارة من فئة وكيل وزارة بعد ثبوت قيامه بالتوسّط في تعيين نجلتيه بشركة النصر للكيماويات الدوائية والشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية "ميباكو"، وذلك إبان عمله بإدارة مراقبة حسابات الأدوية وخضوع الشركتين لمراقبته

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن "م ع أ" يشغل وظيفة نائب أول مدير إدارة من فئة وكيل وزارة بالإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء لقطاعات الخدمات العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ونُسب إليه التوسّط في تعيين كل من نجلتيه بشركة النصر للكيماويات الدوائية والشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية "ميباكو"، وذلك إبان عمله بإدارة مراقبة حسابات الأدوية وخضوع الشركة الأولى لمراقبته بموجب الأمر الإداري رقم 3 لسنة 2010 وخضوع الشركة الثانية لمراقبته بموجب الأمر الإداري رقم 5 لسنة 2013
استخدما سيارات العمل لمصلحتهما.. محاكمة تأديبية لوكيل وزارة ومسئول بحهاز المشروعات
قضايا الدولة تعلن مواعيد تسليم ملفات مسابقة مندوب مساعد
ولم يُضمّن الإقرارات المقدمة منه بشأن الأقارب العاملين بالجهات محل رقابة الإدارة اسم نجلته وكذا ذكر بيانات مخالفة للحقيقة، مخالفا بذلك التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وجاء ذلك نتاجاً للتحقيقين الإداريين الذين أجراهما الجهاز بمناسبة فحص الشكوى الواردة للإدارة المركزية الثانية للرقابة المالية على القطاعين العام والأعمال العام من بعض العاملين بإدارة مراقبة حسابات الأدوية بالجهاز، والتي أشّر رئيس الجهاز بالتحقيق فيها، حيث تم فحص أعمال الطاعن بمعرفة الإدارة المركزية للتفتيش الفنيّ بالجهاز والتي أودعت مذكرة بما انتهت إليه من نتيجة خلصت فيها إحالة ما تبيّن من عدم وجود بعض التقارير الخطيّة لأعضاء مجموعة المراجعة للإدارة المركزية للشئون القانونية لإعمال شئونها، وبنقل الطاعن من الإدارة، وبإبلاغ الإدارة بما تكشّف من ملاحظات على أداء الأعضاء لإخطارهم

واعتمد رئيس الجهاز الرأي المتقدم، حيث باشرت الإدارة المركزية للشئون القانونية إجراءاتها فيما اُحيل إليها والتحقيق مع الموظفين المختصّين ومنهم الطاعن في التحقيق وانتهت في مذكرتها إلى التوصية بإعادة فحص أعمال الطاعن مع إرجاء البت في مسئوليته، وهو ما اعتمده رئيس الجهاز، ومن ثم أعيد الموضوع للإدارة المركزية للتفتيش الفنيّ بالجهاز لفحص أعمال الطاعن بمعرفة أعضاء مغايرين لمن سبق وأن أبدو رأيهم في أعماله

وأودعت الإدارة تقريرها الذي أيّد مُجمل ما تضمّنه التقرير السابق الصادر عنها، موضّحاً أن الملاحظات المرصودة على أعمال الطاعن خلال فترة عمله مراقب حسابات شركة النصر للكيماويات الدوائيّة هي ملاحظات ترتبط بالأداء المهني ولا يُمكن اعتبارها تواطؤ من الطاعن بغرض تعيين ابنته نظراً لانخفاض أهميّتها النسبيّة مقارنةً بما تم إبلاغه من ملاحظات، كما أوصت بإحالة بعض المخالفات الفنيّة للتحقيق وتحديد المسئولية بالنظر لاشتراك عدد عدد من المراقبين في توقيعها مع الطاعن

وبتكليف الإدارة المركزية للشئون القانونية باستكمال التحقيق مع الطاعن بشأن تعيين ابنته بالشركة إبان عمله كمراقب لحساباتها. وقد اعتمد رئيس الجهاز هذه التوصيات، حيث استؤنف التحقيق مع الطاعن ومواجهته بما نُسب له، ثم وضعت الإدارة المركزية للشئون القانونية مذكرة بما انتهى إليه التحقيق، موصيةً بحفظ ما نُسب للطاعن من مخالفات مهنية، وبمجازاته بعقوبة التنبيه نظير ما ثبت قبله من التدخّل أثناء عمله بمراقبة حسابات الأدوية بتعيين ابنته للعمل بشركة النصر للكيماويات حال رقابته عليها، وكذا تعيين ابنته بالشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية حال إشرافه عليها

وكذا لقيامه بذكر بيانات على غير الحقيقة بالإقرارات المقدّمة منه، بشأن الأقارب الذين يعملون بالجهات محل رقابة الإدارة حيث لم يذكر اسم ابنته التي تعمل بالشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية بالإقرار المقدم منه وهو ما اعتمده رئيس الجهاز، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بتوقيع الجزاء على الطاعن

وأكدت المحكمة أن فحوى المخالفة المنسوبة للطاعن، التي أوردها الجهاز في سائر أوراق التحقيق ومذكراته بوصف الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وكانت المحكمة وفي مجال إقرارها لسلامة هذا الوصف إنما تستحضر ما يجب على شاغلي الوظائف ذات الطبيعة الرقابية التي حُمّلت في أعناقها أمانة حفظ المال العام ومسئوليّة الذود عنه ومراقبة أوجه صرفه، من الاستمساك بأبلغ صور النزاهة والاستقامة والعفاف، والترفّع عن مواطن الذلل والبعد عن بواعث الريب والشبهات، والأخذ في ممارساتهم وتعاطيهم مع تلك الوظائف بالسلوك الأحوط

وأن تنحصر معاملاتهم مع الجهات الخاضعة لرقابتهم لتنحسر فيما فُرض عليهم فرضاً واستعصى عليهم اجتنابه، كيلا يؤخذ هذا التعامل سبيلاً للمساومة أو الضغط عليهم، أو يرتّب لهم في ممارستهم لأعمال رقابتهم عُسرة أو حرج، أو يصمهم بشبهة الخضوع أو الخنوع أو الاستئناس، وبما يكون من آثاره أو يُشتبه معه اعوجاج أعمال الرقابة أو انحرافها أو اختزالها، واصطباغ ما قد يشوب أعمالهم من تقصير – كان يُعدّ إهمالاً لو احتذوا حذواً آخر تعمّداً ومجاملة ومحاباة، بما يفقد معه شاغلي تلك الوظائف مصداقيّتهم، ولتختلّ ممارستهم لتلك الرقابة

والثابت بالأوراق أن ابنة الطاعن قد عُيّنت بشركة النصر للكيماويات الدوائية بطريق التعاقد لمدّة ستة أشهر، وجُدّد تعيينها للستة أشهر التالية، ثم جرى تثبيتها مع احتساب مدة خدمتها السابقة، وذلك كلّه إبان عمل الطاعن مراقباً ثم مشرفاً بإدارة مراقبة حسابات الأدوية وخضوع هذه الشركة لمراقبته بموجب الأمر الإداري رقم 2 لسنة 2010 ومباشرته للرقابة عليها

كما ثبت بالأوراق أن ابنة الطاعن الاخرى قد عُيّنت بالشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية "ميباكو" بعقد عمل مؤقّت تواتر تجديده حتى تم تثبيتها، وكان ذلك إبان خضوع هذه الشركة لمراقبته بموجب الأمر الإداري رقم 5 لسنة 2013، كما ضمّن الإقرارات المقدمة منه بشأن الأقارب العاملين بالجهات محل رقابة الإدارة بيانات مخالفة للحقيقة بعدم ذكر اسم نجلته الموظفة بالشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية

وإذ كان ما نُسب للطاعن من مخالفات، قد ثبت من متون التحقيقات والتقارير المودعة بملف الطعن، وأقرّ الطاعن بحصوله، وإن دفع واقعتي تعيين ابنتيه بأنه تمّ بموجب طلب شخصيّ منهما، مضيفاً أنهما جديرتان بالتعيين من واقع مؤهّلاتهما وخبراتهما، وأنهما تُعاملان من قبل الشركتين المذكورتين معاملة غيرهما من الموظّفين ولا تتمتّعان بثمّة مميزات، وهي دفوع لا تجد صدىً في يقين المحكمة، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمّنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه يكون قد صدر قائما على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانوناً بمنأى عن الإلغاء، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.