تفاصيل احتفالية تخرج طلاب مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها    نقيب المحامين يفتتح مقر اللجنة النقابية لمحامي الحمام والعلمين    وزيرة البيئة تترأس الجلسة الختامية لاحتفالية الذكرى 50 لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط    بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.. سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم "عالميا تجاوز 3400 دولار"    إزالة 654 حالة ضمن الموجة ال26 لإزالة التعديات ببنى سويف    ماكرون يدافع عن إسرائيل!    ما موقف حزب الله من حرب إسرائيل وإيران؟.. وكيف سيدعم طهران؟    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    مونديال الأندية، أزمة في إنتر ميلان بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل    مونديال الأندية، ريبيرو يستقر على ثلاثي خط وسط الأهلي أمام إنتر ميامي    إحالة سائق للمحاكمة لاتهامه بالتحرش بسيدة بمدينة نصر    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    القبض على شخص أطلق النيران على زوجتة بسبب رفضها العودة اليه بالمنيا    المرأة منتجة جريئة من أم السينما إلى شاهيناز العقاد    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    غدا..بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    التعليم العالي تطلق سلسلة "صحتك في الصيف"    تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 146 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    استعراض خطير على الطريق الدائري بالقاهرة.. والشرطة تتمكن من ضبط السائق    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بمرونة خلال ذروة الصيف    محافظ الشرقية يقرر عودة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    إليسا وآدم على موعد مع جمهور لبنان 12 يوليو المقبل    "الحياة اليوم" يناقش آثار وتداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران    جوليانو سيميوني: جاهزون لمواجهة باريس سان جيرمان    «التخطيط» تعقد غداً مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»    وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر    الضربات الإسرائيلية على إيران ترفع أسعار استخدام ناقلات النفط    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    ريال مدريد يحصن مدافعه الشاب راؤول أسينسيو بعقد حتى 2031    السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات    ليلى عبد المجيد تحصد جائزة "أطوار بهجت" للصحافة كأفضل إعلامية عربية    عمليات جراحية دقيقة تنقذ حياة طفلة وشاب بالدقهلية    من أضواء السينما إلى ظلال المرض.. تعرف على حياة زبيدة ثروت وصلتها بمي عز الدين    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    مدبولي: الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى الخميس 19 يونيو    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء مجازاة مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات بعد ثبوت عدم تدخله في تعيين نجله
نشر في صدى البلد يوم 27 - 08 - 2021

ألغت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة مدير عام بالجهاز بعد ثبوت عدم قيامه باستغلال وظيفته أو تفريطه في أداء واجباته الرقابية في سبيل تعيين نجله بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تقع في دائرة اختصاصه بالرقابة.

زوجة تستغيث أمام وزارة العدل.. زوجي اتهمني بالفاحشة وحصل على حكم بحضانة أولادي
باعوا سلعا غير مطابقة كان يتعين إعدامها.. إحالة 8 مسئولين بجمارك دمياط للمحاكمة
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن علي عبد الفتاح السيد يشغل وظيفة مدير إدارة من فئة مدير عام (بمجموعة الوظائف الفنية الرقابية العليا) بإدارة مراقبة حسابات الائتمان الزراعي والتعاوني بالإسماعيلية بالجهاز المركزي للمحاسبات، وقد نُسب إليه قيامه بتعيين نجله بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس إبان عمله بإدارة مراقبة حسابات تلك الشركة قبل نقله إلى الإدارة محل عمله حاليا، مخالفا التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأكدت أن نجل الطاعن تم تعيينه بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس بطريق التعاقد اعتبارا من 1/8/2019، وبموافقة رئيس هيئة قناة السويس واعتماده، حال كون تلك الشركة تقع في نطاق الاختصاص الرقابي للطاعن، وتبين بالأوراق كذلك أن الطاعن أخطر الجهاز جهة عمله بموجب كتاب مقيد برقم (271) بتاريخ 21/8/2019 بأن نجله تَسَلَّم العمل بوظيفة مهندس تحت الاختبار بالشركة المذكورة اعتبارا من 1/8/2019 بناء على موافقة رئيس هيئة قناة السويس وبعد اجتياز كافة الاختبارات، مُنَوِّها إلى ضوابط عمل أعضاء الجهاز والعاملين به داخل وخارج الجهاز، وطلب اتخاذ اللازم وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم (606) لسنة 2018، فصدر قرار نقل الطاعن إلى الإدارة محل عمله الحالي، وبدأ الجهاز بتاريخ 24/10/2019 في اتخاذ إجراءات فحص حالة تعيين نجله، وتم التحقيق معه بتاريخ 8/3/2020، وذلك كله بعد تقديمه الكتاب المشار إليه للإخطار بتعيين نجله بالشركة المذكورة.

وإذ تبين بالأوراق والتحقيقات المجراة مع الطاعن أنه لم يُنكر تعيين نجله بالتعاقد بالشركة المشار إليها، إلا أنه أفاد صراحة بأن هذا التعيين تم بموافقة رئيس هيئة قناة السويس ودون تدخل شخصي منه وإنما كان الأمر بطلب شخصي من أحد أقاربه لرئيس الهيئة، وأفاد بالتحقيقات أنه أخطر جهة عمله بواقعة تعيين نجله في ذات شهر تسلمه العمل بالشركة المذكورة، مُقّدِّما الكتاب المتضمن هذا الإخطار، فلم يُخف واقعة التعيين عن جهة عمله.

ولم يَثبت بالأوراق أو ما تناولته التحقيقات تدخله شخصيا لدى رئاسة الشركة محل رقابته أو هيئة قناة السويس في هذا الشأن، كما خلت الأوراق من أي إشارة إلى أن الطاعن قد أهمل في أعماله الرقابية على تلك الشركة أو تغاضى عن مخالفات لديها بُغية اعتبار هذا التغاضي قربانا في سبيل الموافقة على تعيين نجله، ولم تطرح الأوراق جميعها أو التحقيقات المشار إليها وما سبقها من تقارير فحص حالة تعيين نجل الطاعن إلى ثبوت أي تجاوزات في أعمال الطاعن، بل أنها أشارت صراحة إلى أن مثار ذلك الفحص هو ما تناوله كتاب الطاعن المتضمن إخطار جهة عمله بواقعة تعيين نجله، وهو ما يقطع بأن الطاعن هو من بادر بذلك الإخطار، ولم تُثَر في شأنه تلك المخالفة إلا بعد هذا الإخطار وبمناسبته، مما ينتفي معه الحق في القول بارتكابه ما يخالف مقتضيات وظيفته أو استغلالها بما يشي بإساءته لكرامته وكرامة الجهاز محل عمله.

ولا ينال مما تقدم في هذا المقام ما سيق بأوراق الطعن كافة وما اشتملت عليه تقارير الفحص والتحقيقات ومذكرات التفتيش الفني من أن الطاعن قد خالف مقتضى المادة الثالثة من قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (606) لسنة 2018 فيما تضمنته من عدم جواز عمل أي من أعضاء الجهاز أو العاملين به في ذات الإدارة المركزية أو إدارة مراقبة الحسابات التي يعمل بها أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة.

ذلك أن تلك المادة على ما وردت به إنما تنظم عمل الأقارب داخل إدارات الجهاز ذاته، فلا تخاطب شأن تعيين الأقارب في الجهات الخارجية، كما لم تتضمن تلك المادة حظرا للتعيين بالجهات التي يتولى العضو الرقابة على أعمالها، فضلا عن أن الطاعن قد بادر نفاذا لذات القرار في مجمل أحكامه بإخطار الجهاز محل عمله بواقعة تعيين نجله بالشركة المذكورة، درءا لشبهات تعارض المصالح مستقبلا، وهو ما اتخذه الجهاز سببا في نقله إلى إدارة أخرى هي محل عمله الحالي، ومن ثم فإذ أجدبت الأوراق تماما مما يفيد استغلال الطاعن وظيفته أو تفريطه في أداء واجباته الرقابية في سبيل تعيين نجله بالشركة المذكورة، فضلا عن مبادرته إلى الإخطار بواقعة التعيين.

ولذلك فإن القول بثبوت مخالفة في حقه تقتضي مجازاته إنما يجافي الواقع الذي نطقت به الأوراق، مما يقوم معه القرار الطعين والحال كذلك على غير سبب أو أساس صحيح من القانون والواقع، خليق بالإلغاء، وهو ما تقضي به المحكمة، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.