تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول" وآخر حاصل على دبلوم مقيمين بالقاهرة، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى والإستيلاء على أموالهم، من خلال قيام الأول والثانية بإيهام ضحاياهم من خلال إرسال صور لسيدات يحملن الجنسيات الأجنبية والإدعاء بحيازتهم لأموال يرغبون فى إرسالها إلى داخل البلاد بقصد استثمارها وحين يقوم المجنى عليهم بالتفاعل مع ذلك الأسلوب الإحتيالى عقب إيهامهم بحصولهم على نسبة مالية يقوم أفراد التشكيل بطلب مبالغ مالية لتسهيل إرسال تلك الشحنات إليهم كرسوم إدارية ومصاريف شحن بينما يقوم أحدهم بفتح حسابات بالبنوك وتلقى تلك المبالغ وتقسيمها فيما بين أفراد التشكيل العصابى. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المذكورين وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة و2جهاز كمبيوتر محمول لاب توب ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وبفحص الهواتف والأجهزة المضبوطة فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إحتوائها على صفحات إلكترونية إحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى وشبكة الإنترنت ومحادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعى بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل تؤكد نشاطهم الإجرامى وبرامج خاصة بتعديل الصور تستخدم فى تزوير بوالص الشحن بأسماء الضحايا تفيد شحن حقائب مؤمنة للبلاد وصور إيداعات نقدية من عدة أشخاص مصريين بمبالغ مالية مختلفة بلغ إجماليها مليون جنيه . كما أمكن الاستدلال على 8 من المجنى عليهم تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون جنيه بذات الأسلوب الإجرامى. وبمواجهة المتهمين المذكورين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامي. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة . عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وانتظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في 45 مادة، نتناول فيما يلي أبرز العقوبات التى أقرها القانون، حيث حدد "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الجرائم المرتكبة وفقا لأحكام القانون، والعقوبات الموقعة. ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي. وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول. وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتدء على سلامة البيانات واالمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.