وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 45 المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بقانون العمل. ووفق ما انتهى إليه مجلس الشيوخ نصت علي أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بعشرة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر. هذا ويهدف مشروع القانون إلى القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه و القضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية . كما بات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية ، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون .