وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 54 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تعطى الحق للعاملة فى أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحرص مشروع القانون في نصوصه على الموائمة بين خلق مناخ ملائم للاستثمار وحماية الايدى العاملة الوطنية، حيث تبنى سياسة التحرر الاقتصادى التى تقضى بتمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وذلك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام أو أن يعهد إلى وكالات خاصة لشغل تلك الوظائف وتحرر من فكرة احتكار الدولة للتشغيل فاجازمزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة مع استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذا الفصل.
وجاء مشروع القانون معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية ، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
كما بات جلياً أيضاً تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها ، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.