قال علاء الراعى، محامى الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، إن المشرع المصري في القانون 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008 حدد سن تشغيل الاطفال 15 عاما. وأضاف "الراعى" ل"صدى البلد" أن التعديل المنصوص عليه يخص سن التدريب فالان يحظر تدريبهم قبل بلوغ 13 عاما ، في التعديل رفع سن التدريب الي 14 عاما، وهذا امر نثمنه لما فيه من فرض حماية اكثر للأطفال في سن التعليم الالزامي. وأشار إلى ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للأطفال سواء في سن 15 عاما أو أكثر، التعديل في حد ذاته محاولة ضعيفة لمواجهة أمر خطير وهو عمل الأطفال. ونوه بأن هناك خطا رفيعا بين استغلال الأطفال بشكل اتجار في البشر وبين العمل بشكله القانوني وهذا أمر غائب عن الرقابة الحكومية ويحتاج تضافر جهود اكثر من أجل حماية الأطفال العاملين. ولفت إلى ضرورة حماية الأطفال من مخاطر استغلالهم في الأعمال الخطرة فهناك أعمال كثيرة يقوم بها أطفال خارج غطاء الرقابة و تزهق أرواحهم كل يوم كما شهدنا جميعا حادثة القطار التي أدمت القلوب لأطفال يعملون في الحقول و يركبون مواصلات غير آمنة ، وهذا ليس كل شيء فالعمل لدي أولياء الأمور تحت شعار "بساعد ابويا ، ابني واقف معايا" يجعل من الرقابة الحكومية أمرا أكثر تعقيدًا. نص مشروع قانون العمل ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على نص المادة 57 من مشروع قانون العمل التي تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة. كما وافق - خلال جلسة مجلس الشيوخ التي تواصل مناقشة مشروع القانون - على نص المادة 58 والتي تنص على يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها. المادة (60): يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا. المادة (61) : على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى: 1. تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 2. تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. 3. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم. المادة (62) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل. وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم. المادة (63) :يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.