قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    «إحنا هناكل طرق وكباري؟».. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء يروي شكوى تلقاها من مواطن وكيف رد عليه    ويتاكر: التوصل إلى تسوية في أوكرانيا ممكن خلال 90 يومًا    واشنطن تمدد حصار صادرات النفط الفنزويلي لشهرين على الأقل    الكرملين يؤكد تمسكه بالمفاوضات السرية لحل النزاع الأوكراني    برلماني روسي: مشروع زيلينسكي للتسوية يتضمن تهديدات لأمن روسيا القومي    إيطاليا تدعم انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو    تركيا: صندوقا الطائرة الليبية سيفحصان ببلد محايد والنتائج ستعلن بشفافية    قداس الميلاد.. مسيحيو غزة يصلون للسلام بعد عامين من الحرب    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    مدرب كوت ديفوار بعد الفوز على الجابون: على اللاعبين تحسين قراراتهم    محافظ الدقهلية يوجه بإخلاء عقار "الدبوسي" والمجاوره له وفرض كردون أمني لمنع الاقتراب    «خلصت عليه في محل عمله».. مقتل تاجر على يد طليقته بمسطرد بالقليوبية    جنايات أسوان تحيل أوراق 8 متهمين بقتل مزارع في إدفو إلى المفتي    انهيار عقار إمبابة.. الشارع يتحول لسرادق عزاء وسط الحطام والبحث عن جثامين السكان    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    وزير الثقافة: الفنون الشعبية أداة لترسيخ الهوية الثقافية.. والتحطيب تراث إنساني يجسد قيم الشجاعة والاحترام    رئيس دار الكتب والوثائق: ترميم خرائط ووثائق الخارجية جزء من رسالتنا لحفظ التراث الوطني    الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الأول للإعادة ب19 دائرة في الخارج    اتحاد الألعاب المائية يجمد أعماله احتراما للرأى العام بعد وفاة يوسف محمد    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    أسرة طارق الأمير تتلقى العزاء الجمعة فى مسجد آل رشدان بمدينة نصر    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    رئيس الأساقفة مصليًا لمصر: نصل أن يمنح الله بلادنا سلامًا وبركات    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    مسؤول روسي: موسكو تصبح مركزا رئيسيا لإنتاج المسيرات للجيش الروسي    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    محافظ أسيوط: تنظيم زيارة لمكتبة مصر العامة المتنقلة بجامعة بدر لتعزيز الوعي البيئي    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    الأسود غير المروضة تواجه الفهود.. مباراة قوية بين الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    مواجهة النار.. كوت ديفوار تصطدم بموزمبيق في مباراة حاسمة بأمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن أم الإعدام..ماذا بعد تدخل النيابة في واقعة الإبراشي؟ محامٍ بالنقض يجيب
نشر في صدى البلد يوم 15 - 01 - 2022

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم، بالتحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع فيروس كورونا.
ويأتي ذلك بعد الأزمة المشتعلة حول السبب الرئيسي الذي أدى إلى وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، حيث إن الساعات الأخيرة شهدت تطورات جديدة خاصة بعد أن أعلنت زوجته أن الوفاة لم تكن بسبب كورونا بشكل مباشر ولكن تعود لخطأ طبي، أدى إلى وفاته.
ماذا بعد تحقيقات النيابة العامة ؟
سؤال يطرح نفسه، خاصة بعد الإعلان عن متابعة القضية والتحقيق فيها، وللخوض في تفاصيل هذا الأمر والرد على الاسئلة العديدة المثارة بشأن هذا الموضوع؛ تواصل صدى البلد مع البرلماني السابق المحامي بالنقض والإدارية العليا، خالد حنفي، والذي أكد على ان تدخل النيابة العامة سيتبعه العديد من الإجراءات ومنها إعادة استخراج الجثة لمعرفة السبب الرئيسي في الوفاة وذلك من خلال خبراء ومتخصصين، حيث سيكون الفصل في هذا الأمر تقرير الطب الشرعي من أجل معرفة الفرد الذي ارتكب الجريمة أو تسبب في الوفاة على حسب قول الآخرين.
قتل أم إهمال
البرلماني السابق أكد أيضا على ان الموضوع سيأخذ إجراءاته كاملة، وذلك عبر مزيد من الوقت، من أجل الرد على سؤال: هل كان يوجد عمد وإصرار في القتل، أم أن الجريمة نجمت عن إهمال طبي سواء بجرعة زائدة أو خاطئة.
عقوبة الإهمال الطبي في القانون
وأكد المحامي بالنقض والإدارية العليا، خالد حنفي، على ان الإهمال الطبي جريمة ينظمها القانون، وحدد اشكالياته المادة المادة 244 والتي نصت على أنه من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
العقوبة حال وجود عمد
وتابع حنفي خلال حديثه ل"صدى البلد" انه مع ثبوت القتل وسبق الاصرار والترصد فإن العقوبة تصل للإعدام.
وذلك وفقا لما جاءت به نص المادة المادة 230 والتي نصت على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
حيث أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
والترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما نص القانون ايضا على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
ومن قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
والمشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
واختتم البرلماني السابق، أن العقوبة قد تطول أكثر من شخص، حيث انه يوجد مجموعة من الأطباء تعالج المريض وليس طبيب واحد، وسيتم تحديد نوع الإهمال ونوع الخطأ ومن ثم الخروج بالحكم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.