بعد إعلان المجلس القومي للأجور في اجتماعه، بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، إصبح هناك تسائلات لدي بعض المواطنين حول ماهي اختصاصات هذا المجلس وماهو التشكيل الخاص به. ويستعرض موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن اختصاصاته والتشكيل الخاص به فيما يلى:
المجلس القومي للأجور هو مجلس قومى حكومى مصرى منشأ بقرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقا للمادة 34 من قانون العمل ويرئسه وزير التخطيط وقد قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يأتي ذلك إمتدادا لإستئناف جهود الدولة فى دعم العاملين بقصد منح أجر مقبول وملائم للأعباء المعيشية الواقعة على عاتقهم يمكنهم من توفير كافة متطلباتهم الحياتية ويحفزهم على مواصلة عملهم بإتقان وجدية.
اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. - النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة - مراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخذ فى الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة. - بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية. - بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة من خلال تشخيص المشاكل والعيوب كما يهدف أيضا إلى وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي يراعي تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم للاخر. دارسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بمشاكل الأجور وإبداء الرأى فيها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور وتحليل الإحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منها فى وضع وتعديل سياسات الأجور. وضع المعايير الخاصة بتحديد الحدود الدنيا والقصوى للأجر تشكيل المجلس ج - يضم المجلس فى عضويته الفئات الآتية: 1 أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم. 2 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات. 3 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد. ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة. ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.