في إطار ما تبذله الدولة المصرية من جهودا كبيرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة و تقديم الدعم والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم بجميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، أعلن النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، عن تقدمه بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نشرة البرلمان| عقوبات رادعة للمتسترين على الموظف متعاطي المخدرات.. وصحة النواب تكشف حقيقة انتشار أوميكرون في مصر شكرًا ماتكفيش.. الجيزة تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم عصام أكد في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، أن هذا التعديل يسمح بتوسيع قاعدة المسموح لهم بمساعدة الشخص ذوي الإعاقة في القيادة بان يكون للدرجة الأولى والثانية أيضا، كالزوج والأخوات وكل الأقارب من الدرجة الثانية أيضا. توسيع دائرة الأشخاص لقيادة سيارات ذوي الهمم التعديلات المقدمة عملت على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته ، سواء كان قاصراً أو بالغاً ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ويشمل القانون عدم جواز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة وفي حال أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة. كما لا يجوز القيادة من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية. مدة فك حظر السيارة ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي او غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.