تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وأوضح عضو مجلس النواب فى المذكرة الإيضاحية أن هذا التعديل يسمح بتوسيع قاعدة المسموح لهم بمساعدة الشخص ذوى الإعاقة فى قيادة السيارات بأن يكون للدرجة الأولى والثانية أيضًا، كالزوج والأخوات وكل الأقارب من الدرجة الثانية. وأشار إلى أنه جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمنحهم العديد من الميزات بهذا الشأن منها وضع أول تعريف جامع مانع للأشخاص ذوى الإعاقة يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد من غيرهم على حقوقهم، وضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد. وذكر عضو مجلس النواب، أنه كما جرم القانون التمييز بسبب الإعاقة، وأقر بحقهم فى الزواج وتأسيس الأسرة والحق فى السلامة الجسدية، وأقر إصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة، وأقر القانون التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، والجمع بين معاشين والمرتب بدون حد أقصى، الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيا كان نوع إعاقته. وتشمل التعديلات المقدمة حيث جاءت التعديلات على أن تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة فى البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أياً كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات . ويشمل القانون عدم جواز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة وفى حال أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة. كما لا يجوز القيادة من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية. ولا يجوز التصرف فى هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.