رسميًا.. البنك المركزي يكشف موعد عودة البنوك للعمل بعد عيد الأضحى 2025    هدوء عالمي ومحلي.. سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 بمنتصف تعاملات الصاغة    هيئة البث الإسرائيلية تعلن اعتقال نشطاء السفينة مادلين بميناء أشدود    ياسر إبراهيم: نمتلك ذكريات رائعة بكأس العالم.. وهدفنا الفوز على إنتر ميامي    حالة الطقس اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 في القاهرة والمحافظات.. القاهرة تسجل 36 درجة    «أهل مصر» يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «سائق الشجاعة» (تعرف عليها)    غدًا.. بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر    تامر حسني في مواجهة كريم عبدالعزيز ب السينمات السعودية.. مَن يتفوق؟    «تاريخ ساحر مليء بالأسرار».. إطلاق الفيديو الترويجي الأول للمتحف الكبير قبل الافتتاح الرسمي    القاهرة الإخبارية: 27 شهيدا جراء غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم    بدعم من الموساد، تقرير جديد للوكالة الذرية يتهم إيران بالسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل    بسبب أزمة الحريديم.. حزب "شاس" يلوح بحل الكنيست    الخارجية الإيرانية بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة: الادعاءات المطروحة غير صحيحة    وزير الزراعة ومحافظ سوهاج يزوران موظفا أصيب خلال حملة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية ونينة الشرقية    تقارير: ميلان يتوصل لاتفاق مع مودريتش    9 يونيو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم 9 يونيو 2025    رفع 930 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة فى مراكز وأحياء أسيوط    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية    140 حديقة ومتنزه يستقبلون المواطنين والأفواج السياحية خلال عيد الأضحى    ثالث أيام التشريق.. الحجاج غير المتعجلين يكملون رمي الجمرات في «مني»    حزب المؤتمر: استعدادات مكثفة للانتخابات وسنقدم مرشحين يمتلكون الشعبية والكفاءة    شاهد لحظة تعثر ترامب أثناء صعوده سلم طائرته الرئاسية.. صور    حظك اليوم الأثنين 9 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    مهرجان موازين يوضح موقفه من استخدام صورة وصوت عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوغرام    فرق التأمين الطبي بالإسكندرية تنتشر في أماكن التجمعات خلال عيد الأضحى    فحص 3 ملايين و600 ألف شاب وفتاة ضمن مبادرة «المقبلين على الزواج»    رئيس وزراء ماليزيا يأمر بفتح تحقيق في حادث سير تسبب فى مصرع وإصابة 43 شخصا    شيرين عبدالوهاب تحل محل ماجدة الرومي في حفل ختام مهرجان موازين    بعد عودته من الحج.. أحمد سعد يشعل حفله في الساحل الشمالي (صور)    فعاليات فنية تُبهج الجمهور في شرم الشيخ وطور سيناء أبو زنيمة    وزير الري يوجه باستمرار متابعة المناسيب بالمصارف الزراعية    عائلات أسرى إسرائيل تتظاهر للمطالبة بإعادة ذويهم وإنهاء الحرب: أعيدوهم جميعا واخرجوا من غزة    مكافأة للمتميزين وإحالة المتغيبين للتحقيق فى مستشفى المراغة بسوهاج    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 9-6-2025    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    براتب 9400 ..إعلان 135 وظيفة شاغرة في قطاع الصيدلة و تسويق الأدوية    ياسمين صبري: لا ألتفت للمنافسة.. و"ضل حيطة" قصة تمس واقع الكثير من الفتيات    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «بخلاف كون اللقاء وديا».. ريبيرو يكشف سبب عدم الدفع بتشكيل أساسي ضد باتشوكا    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    البرتغال تتفوق على إسبانيا بركلات الترجيح وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الوقاية من أضرار التدخين المعروض على البرلمان
نشر في صدى البلد يوم 31 - 10 - 2021

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.

وأكدت أميرة أبو شقة، أن المشروع جاء متماشيا مع ماتقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات، كما أن اهميته تكمن في انه يمس قضية هامة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الاساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير التي لن يكون لها فائدة ان كان هذا المجتمع عليل إضافة الى ان هذا القانون سيعتبر اداة من الادوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الاقل في الاماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
وجاءت فلسفة تعديل القانون أن قوانين التدخين قديمة نسبيا ما جعل العقوبة بها غير رادعة في وقتنا الحاضر، بل وبالنظر الى الواقع
وجدنا ان معظمها فقد أهميته ولم يعد يطبق من األساس فكان لزاما علينا تعديل بعض العقوبات وتغليظهاحتى تتناسب مع الخطر الذي نوجهه ولكي تتناسب من الناحية القيمية مع الوقت الحالي لتكون عقوبات رادعة وتحقق الهدف المنشود منها.
وانه كذلك مع التطور التكنولوجي والصناعي ظهرت بعض الوسائل الحديثة التي تقوم مقام السجائر التقليدية وكان لزاما علينا ان ندخلها ضمن دائرة التجريم. وهذا ما حدا بي للتقدم بمشروع قانون جديد للحد والوقاية من اضرار التدخين تتمثل أهدافه فيما يلي:
الغاء القوانين الثالثة سابقة الذكر والتي تنظم مسألة الوقاية من اضرار التدخين واستبدالهم بنصوص مشروع القانون المقدم لوحدة الهدف وسهولة التطبيق.
ضم انواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون هي وكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.
تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعيه ، ومراكز الشباب ودور العبادة، والاماكن العامة والمغلقة وكل مكان يصدر به قرار من الوزير المختص.
توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للاطفال دون 18 عاما او حتى مجرد اعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم.
استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل ال يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب األطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أوأي أداة من وسائل التدخين.
وجاء نص مشروع القانون
مشروع قانون
مقدم من النائبة / أميرة أبو شقة
بإصدار قانون جديد في شأن الحد و الوقاية من أضرار التدخين
المادة االولى
يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين والقوانين المعدلة له رقم .2007 لسنة 85 ورقم، 85 لسنة 2002

المادة الثانية

يقصد بالتدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وانواعه ومشتقاته واجزاءه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه عن طريق السجائر او الشيشة او السجائر الالكترونية او الشيشة الالكترونية او بأي وسيلة أخرى.
المادة الثالثة
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية او الالكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات و المعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير الصناعة.
على أن تتضمن هذه المواصفات الا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، والاتزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.

المادة الرابعة
تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة
للمواصفات المبينة بهذا القانون وبالئحته التنفيذية، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين السارية.

المادة الخامسة
يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران
و باقي المواد الاخري المكونة لها، وتاريخ الانتاج والصلاحيه ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى اثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
)ومع مراعاة الالتزام بالاحكام الواردة بالاتفاقية الاطاريه لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير اآلتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة" ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على األقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أونشر صور تؤكد أضرار التدخين(.

المادة السادسة
يحظر التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعيه ، ومراكز الشباب ودور العبادة.

المادة السابعة
يحظر الاعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية او الاكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجالت أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتةأو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الانترنت، أوأي وسيلة أخرى.
المادة الثامنة
يحظر توزيع السجائر التقليدية او االلكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية .
المادة التاسعة
يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل انواعها سواء التقليدية او الكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل اوذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام .

المادة العاشرة
يحظر التدخين في الاماكن العامة والمغلقة و الاماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن الاخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، " وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد".

المادة الحادية عشر
يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

المادة الثانية عشر
"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد او باع ألعاب الاطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

المادة الثالثة عشر
تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .
على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية .



المادة الرابعة عشر
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التدخين برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التدخين والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء التخاذ الالزم في شأنها.


المادة الخامسة عشر
تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل باتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة اضرار التدخين.

المادة السادسة عشر
""مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف األحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنةمن هذا القانون.المنصوص عليهما وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغ ارمة مع في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد على خمسة الاف جنيه لكل من يخالف الاحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولاتسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيدعلى خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والادوات التي استعملت في الاعلان أو الترويج.
ويجوز أن يشمل الحكم الاغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.

المادة السابعة عشر
"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة في حالة مخالفة المادة الحادية عشر من هذا القانون.
المادة الثامنة عشر
تصدر اللائحه التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة الصحة، وله إصدار أية قرارت أخرى لازمة لتنفيذه .
المادة التاسعة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.