وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي    الجيش اللبناني: نعمل على فتح جسر القاسمية البحري بمدينة صور بعد تدميره في غارة إسرائيلية    طقس دمياط اليوم، رياح مثيرة للأتربة وتحذيرات لمرضى الحساسية    وزير الخارجية يتوجه إلى تركيا للمشاركة فى منتدى أنطاليا الدبلوماسي    الليلة.. الزمالك يستضيف شباب بلوزداد لحسم بطاقة نهائي الكونفدرالية    رئيس الاتحاد السكندري يحدد موعد صرف مكافآت اللاعبين    ترامب: النصر في إيران بات وشيكًا والعمليات لم تستغرق سوى شهرين    إصابة شاب وزوجته وابنه في تصادم دراجة نارية ب"جرار زراعي" بالدقهلية    بشرى لأصحاب الأمراض المستعصية، باحثون يعيدون برمجة الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة نادرة    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن اليوم الجمعة 17 أبريل    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تُعلن عن 1800 وظيفة بشركة كبرى    النفط يصعد وسط شكوك إزاء تراجع اضطراب الشحن عبر مضيق هرمز    نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي لم يبك في حياته إلا مرتين على رحيل عبد الحليم حافظ ووالدته    وكالة "إيسنا": إيران تقدر عوائد "إدارة" مضيق هرمز بنحو 10 إلى 15 مليار دولار    حياة كريمة فى الغربية.. طفرة فى القوافل الطبية بالمراكز والقرى    السيطرة على حريق داخل مصنع مشغولات ذهبية فى مدينة بدر.. صور    صلاح دندش يكتب: تخاريف    صندوق النقد الدولي يستأنف تعاملاته مع فنزويلا بعد توقف 7 سنوات    بدء عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم بجنوب لبنان    مسئول بالصحة: 7 آلاف متردد سنويا على خدمات الخط الساخن للصحة النفسية    الفرق المتأهلة ومواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2026    إيمان العاصي بطلة مسلسل «انفصال».. 12 حلقة ويعرض قريباً    سليم عساف: أتمنى الوصول لاتفاق ووقف الحرب في لبنان    مدير تصوير مصري يحقق خطوة دولية نادرة عبر فيلم «52 BLUE»    ترامب: إيران وافقت على كل شيء تقريباً.. وقد أذهب إلى باكستان    "إن بي سي" عن مسؤول في حزب الله: أي خرق إسرائيلي للهدنة سيقابل برد عسكري من المقاومة    إصابة 15 عاملا بتسمم داخل مزرعة عنب بالمنيا    استغاثة عامل بالإسكندرية: اعتداءات متكررة وتهديدات داخل منزله منذ سنوات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصة السياحية لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال المصطافين والزوار    الأهلي يسدد مستحقات الحكام الأجانب لمواجهتي بيراميدز والزمالك    ليفاندوفسكي: لم أحسم موقفي من الاستمرار مع برشلونة حتى الآن    بعد الكسر المفاجئ، مياه الفيوم تدفع ب 10 سيارات كسح أثناء إصلاح خط صرف قحافة (صور)    عمرو دياب يعود من اعتزال الأفراح ليحيي حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي (فيديو)    حسم مرتقب خلال أسابيع.. الثقافة تدرس اختيار قيادات الأوبرا وهيئة الكتاب    نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماع مع المستثمرين المتعثرين في المنطقة الصناعية بجمصة    حضور دولي ل«أهل مصر».. أحمد كمال يفسر ل«ليكيب» أزمة مصطفى محمد التهديفية مع نانت    احذروا الرياح المثيرة للأتربة.. محافظ المنيا يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية    وكيل صحة الدقهلية: انضمام منشآت جديدة لمنظومة «جهار» واعتماد وحدات "أبو جلال" و"ميت زنقر" و"كوم النور"    «معجم المسرح السِّيَري» للحجراوي يوثق 175 عامًا من تجليات السيرة الشعبية مسرحيًا    الأمير أحمد فؤاد يزور قهوة فاروق بالإسكندرية (صور)    "نور عبدالرحمن سعد" تحصد فضية الجمهورية للجمباز الفني وتهدي الفيوم إنجازًا جديدًا    القضاء يُلزم الداخلية بسداد مقابل انتفاع أرض مركز شرطة سنهور عن 40 عامًا.. مستندات    فتاة تنهي حياتها بحبة الغلة بسبب خلافات أسرية بالصف    حلم ال 400 ألف سيارة يقترب.. خطة مصر لغزو أسواق الشرق الأوسط وتوطين صناعة السيارات ب "استثمارات مليونية".. وخبراء: القاهرة مرشحة لتصبح مركزًا إقليميًا وزيادة الإنتاج سيخفض الأسعار    "مدام بداره بقت زي الطياره".. مآساة سيدة بعد استئصال أعضائها دون علمها علي يد طبيب بالبحيرة    لنا بن حليم في أمسية أوبرالية بحضور شخصيات ثقافية وفنية.. صور    أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم تكشف تفاصيل التحسين بالثانوية لطلاب مدارس STEM    الحكومة: نقترب من حسم قانون الأحوال الشخصية الجديد تمهيدا لعرضه على البرلمان    عصام عجاج: الخلع يمثل 87% من حالات الانفصال    «الابتكار والاستدامة والشراكات الدولية».. أبرز توصيات مؤتمر تمريض كفر الشيخ    هل بعد الفقد عوض من الله كما حدث مع أم سلمة؟ أمين الفتوى يرد    اجتماع رئيس العامة للاستعلامات بأعضاء المركز الصحفي للمراسلين الأجانب    الجندي يوضح الصفات التي تميز بها صحابة الرسول    ملف الإعلام يعود للواجهة.. ثقافة "النواب" تطالب بتشريع المعلومات وإعادة ضبط الخطاب العام    هندسة المسافات مع الناس    تنظيم برنامج مكثف لمراجعة حفظة القرآن الكريم بالمسجد النبوى    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الوقاية من أضرار التدخين المعروض علي البرلمان
نشر في الوفد يوم 31 - 10 - 2021

تجريم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل
السجن والغرامة من خمسة الآف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه عقوبة من استورد او باع ألعاب الاطفال تاخذ شكل السجائر
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.
اقرأ أيضًا..أميرة أبو شقة: التطوير الجديد يساهم في ربط مقرات الوفد بآلية موحدة
وأكدت أميرة أبو شقة مقدم لمشروع القانون، أن المشروع جاء متماشيًا مع ماتقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات.
كما أن اهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير والتي لن يكون لها فائدة أن كان هذا المجتمع عليل بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الادوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الاقل في الاماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
وجاءت فلسفة تعديل القانون أن قوانين التدخين قديمة نسبيا مما جعل العقوبة بها غير رادعة في وقتنا الحاضر، بل وبالنظر الى الواقع
وجدنا ان معظمها فقد أهميته ولم يعد يطبق من األساس فكان لزاما علينا تعديل بعض العقوبات وتغليظهاحتى تتناسب مع الخطر الذي نوجهه ولكي تتناسب من الناحية القيمية مع الوقت الحالي لتكون عقوبات رادعة وتحقق الهدف المنشود منها.
وانه كذلك مع التطور التكنولوجي والصناعي ظهرت بعض الوسائل الحديثة التي تقوم مقام السجائر التقليدية وكان لزاما علينا ان ندخلها ضمن دائرة التجريم. وهذا ما حدا بي للتقدم بمشروع قانون جديد للحد والوقاية من اضرار التدخين تتمثل أهدافه فيما يلي:
الغاء القوانين الثالثة سابقة الذكر والتي تنظم مسألة الوقاية من اضرار التدخين واستبدالهم بنصوص مشروع القانون المقدم لوحدة الهدف وسهولة التطبيق.
ضم انواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون هي وكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.
تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعيه ، ومراكز الشباب ودور العبادة، والاماكن العامة والمغلقة وكل مكان يصدر به قرار من الوزير المختص.
توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للاطفال دون 18 عاما او حتى مجرد اعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم.
استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل ال يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب األطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أوأي أداة من وسائل التدخين.
وجاء نص مشروع القانون
مشروع قانون
مقدم من النائبة / أميرة أبو شقة
بإصدار قانون جديد في شأن الحد
و الوقاية من أضرار التدخين
المادة االولى
يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين والقوانين المعدلة له رقم .2007 لسنة 85 ورقم، 85 لسنة 2002
المادة الثانية
يقصد بالتدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وانواعه ومشتقاته واجزاءه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه عن طريق السجائر او الشيشة او السجائر الالكترونية او الشيشة الالكترونية او بأي وسيلة أخرى.
المادة الثالثة
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية او الالكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات و المعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة باالتفاق مع وزير الصناعة.
على أن تتضمن هذه المواصفات الا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، والاتزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
المادة الرابعة
تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة
للمواصفات المبينة بهذا القانون وبالئحته التنفيذية، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين السارية.
المادة الخامسة
يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران
و باقي المواد الاخري المكونة لها، وتاريخ الانتاج والصلاحيه ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى اثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
)ومع مراعاة الالتزام بالاحكام الواردة بالاتفاقية الاطاريه لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير اآلتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة" ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على األقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أونشر صور تؤكد أضرار التدخين(.
المادة السادسة
يحظر التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعيه ، ومراكز الشباب ودور العبادة.
المادة السابعة
يحظر الاعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية او الاكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجالت أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتةأو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الانترنت، أوأي وسيلة أخرى.
المادة الثامنة
يحظر توزيع السجائر التقليدية او االلكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون
منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية .
المادة التاسعة
يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل انواعها سواء التقليدية او الكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل اوذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام .
المادة العاشرة
يحظر التدخين في الاماكن العامة والمغلقة و الاماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الاماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن الاخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، " وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد".
المادة الحادية عشر
يحظر التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
المادة الثانية عشر
"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد او باع ألعاب الاطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
المادة الثالثة عشر
تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .
على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية .
المادة الرابعة عشر
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التدخين برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التدخين والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء التخاذ الالزم في شأنها.
المادة الخامسة عشر
تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل باتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة اضرار التدخين.
المادة السادسة عشر
""مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد على عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف األحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنةمن هذا القانون.المنصوص عليهما وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغ ارمة مع في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد على خمسة الاف جنيه لكل من يخالف الاحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولاتسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيدعلى خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والادوات التي استعملت في الاعلان أو الترويج.
ويجوز أن يشمل الحكم الاغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.
المادة السابعة عشر
"مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لاتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على خمسمائة في حالة مخالفة المادة الحادية عشر من هذا القانون.
المادة الثامنة عشر
تصدر اللائحه التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة الصحة، وله إصدار أية قرارت أخرى لازمة لتنفيذه .
المادة التاسعة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تحريرا في: / / 2021
النائبة
أميرة أبوشقة
عضوية رقم (406)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.