بعد وصف وزارة العمل علاقتها بمصر بأزهى العصور.. تعرف على المنظمة الدولية    فعالية «توظيف مصر» برعاية «التحالف الوطنى»    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء    أسعار البيض اليوم الأربعاء    آليات مبتكرة للتعاون بين مصر وبنك التنمية الجديد    «مصر للطيران» تبدأ جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن    لا حل إلا الدولتين    إعلام إسرائيلي: دوي صفارات الإنذار بمناطق غلاف غزة    الجيش الأمريكي يعلن تدمير 9 ‬طائرات مُسيرة للحوثيين في آخر 24 ساعة    زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب المناطق الشمالية في باكستان    بعد تراجع الإمدادات الأمريكية.. هل تعود أوروبا لشراء الغاز الروسي؟    يورو 2024| موعد مباراة ألمانيا والمجر والقنوات الناقلة    أمين عمر لبيراميدز.. حكام مباراتي اليوم الأربعاء في الدوري المصري    أول تعليق من اللاعب محمد الشيبي على قرار المحكمة الرياضية الدولية | عاجل    برشلونة يحسم موقفه النهائي من حسم صفقة نجم منتخب إسبانيا    الأرصاد: غداً بداية فصل الصيف.. وسجلنا أعلى قيم حرارة بالربيع    15 وفاة بالمحافظة.. حزن بالفيوم لرحيل اثنين من الحجاج أثناء أداء المناسك    القبض على سائق السيارة المتهم بصدم مشجعتي الأهلي ببرج العرب    تفاصيل القبض على المغني الأمريكي جاستين تمبرليك بسبب القيادة تحت تأثير الكحول    «ولاد رزق.. القاضية» يحطم الأرقام القياسية بتحقيق أعلى إيرادات خلال أسبوع    La Bête.. الوحش    الحب اليومين دول    ماذا تفعل عند زيارة مقام النبي؟.. 10 آداب واجبة ودعوات مستحبة في الروضة    مسجد قباء بالمدينة المنورة مقصداً لضيوف الرحمن بعد المسجد النبوي    هذه المهن قد لا تستبدل بالذكاء الاصطناعي.. هل وظيفتك من بينها؟    تنسيق الجامعات 2024.. قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة بوزارة التعليم العالى    عاجل.. مفاجأة صادمة في تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري.. «جوميز في ورطة»    سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 للتجار ولجميع الموزعين والشركات    استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على شمال غربى مخيم النصيرات وغزة    خلافات أسرية.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوجته ضربًا في العمرانية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. رابع أيام عيد الأضحى 2024    أثار الذعر في الساحل الشمالي.. ماذا تعرف عن حوت كوفييه ذو المنقار؟    المحافظ والقيادات التنفيذية يؤدون العزاء فى سكرتير عام كفر الشيخ    الأعلى للآثار يكشف عدد زائري المواقع الأثرية والمتاحف خلال العيد    انطلاق احتفالات دير المحرق.. بحضور 10 آلاف زائر يوميا    ترامب: بايدن جعل أمريكا أضحوكة العالم    أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر    هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ دار الإفتاء المصرية تكشف مفاجأة    سورتان للمساعدة على التركيز والمذاكرة لطلاب الثانوية العامة    أجزاء في الخروف تسبب أضرارا صحية خطيرة للإنسان.. احذر الإفراط في تناولها    بعد 17 عامًا من طرحه.. عمرو عبدالعزيز يكشف عن مفاجأت من كواليس «مرجان أحمد مرجان»    «ثورة أخيرة».. مدينة السلام (20)    ملف يلا كورة.. انتصار الأهلي.. جدول مباريات الليجا وبريميرليج.. وفوز تركيا والبرتغال في يورو 2024    الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    «المصرى اليوم» وزيادة التوعية النفسية المجتمعية    مصرع مسن واصابة اثنين في انقلاب سيارتين بالغربية    إجراء عاجل من السفارة المصرية بالسعودية للبحث عن الحجاج «المفقودين» وتأمين رحلات العودة (فيديو)    عودة محمد الشيبي.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة بلدية المحلة    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    مكتب الصحة بسويسرا: نهاية إتاحة لقاح كورونا مجانا بدءا من يوليو    المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.. نحو pdf    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 يونيو 2024    علامتان محتملتان للإصابة بالسرطان في يديك لا تتجاهلهما أبدًا (صور)    تصدُر إسبانيا وألمانيا.. ترتيب مجموعات يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى    بعد وفاة العشرات خلال الحج بسببها.. كيف يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة؟    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المسئولية الطبية | أحلام الأطباء عالقة بين أيدي النواب
نشر في صدى البلد يوم 21 - 10 - 2021

تقدمت النقابة العامة للأطباء، الأربعاء، ب مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لتقديم مشروع القانون تحت القبة وعرضه للمناقشة، وذلك لاعتراضهم على بعض مواد مشروع القانون المقدم في ذلك الشأن من النائب أيمن أبو العلا.
وكانت النقابة العامة للأطباء قد تقدمت في الفصل التشريعي الأول، بمشروع القانون وتم الخلاف حول بعض المواد، الأمر الذي دفع النقابة إلى طرحه ومناقشته والخروج بالنص الحالي ثم إعادة طرحه داخل البرلمان.
ونعرض لكم في السطور مواد مشروع القانون المقدم من نقابة الأطباء، التي جاءت ك الآتي:
ردًا على «الأطباء».. أيمن أبو العلا: لم يطلعوا على قانون المسئولية الطبية
برلمانية: إجراء حوار مجتمعي بين الأطباء للتخلي عن الاستسهال في إجراء الولادات القيصرية
الباب الأول: أحكام عامة
مادة (1)
يقصد بمقدم الخدمة الطبية هو كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية أو التشخيص والعلاج أو التأهيل، كل في حدود ما رخص له.
مادة (2)
يجب على مقدم الخدمة الطبية، كل في حدود اختصاصه، إتباع القواعد الموضحة أدناه وبما يتفق مع طبيعة عمله وذلك على النحو التالي:
الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها بشأن مباشرة الأعمال الطبية بجمهورية مصر العربية.
الالتزام بكل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدم الخدمة الطبية.
تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها.
عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
بذل العناية اللازمة فى تقديم الخدمة الطبية والمتابعة طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها.
مادة (3)
التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزاماً بتحقيق نتيجة، ويستثنى من ذلك التخصصات التي يجب أن تحقق النتيجة العلمية المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة مثل حالات التحاليل والأشعة ونقل الدم.
مادة (4)
يقصد ب المسئولية الطبية هي تلك الالتزامات الطبية والمهنية والأخلاقية الواجب على مقدم الخدمة الطبية إتباعها.
مادة (5)
يقع الإخلال ب المسئولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية إذا قام بإجراء طبي توافرت فيه الشروط التالية:
تجاوز مقدم الخدمة الطبية للمعايير المهنية والطبية المتفق عليها دون إهمال متعمد منه.
ويعد كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدمي الخدمة الطبية جزء أصيل من هذه المعايير.
وقوع ضرر على متلقي الخدمة الطبية تسبب له بالمعاناة.
ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر الواقع على متلقي الخدمة.
مادة (6)
لا يسأل مقدم الخدمة الطبية عن أيٍ من الحالات الآتية:
أ‌- إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية.
ب- إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوباً معيناً في الإجراء مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص مادام هذا الأسلوب الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
مادة (7)
يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون إذا قام بالإجراء الطبي الوارد شروطه في المادة (5) من هذا القانون، وذلك في حدود الترخيص الصادر له وتخصصه، وبشرط أن يتم هذا الإجراء في مكان مرخص له بمثل تلك الإجراءات، وفي حالة مخالفة أي من تلك الشروط يخضع مقدم الخدمة الطبية للمسئولية القانونية الجنائية كل حسب الجريمة التي تمت طبقا لأحكام المادة رقم 8 من هذا القانون.
مادة (8)
لا يخضع مقدم الخدمة لأحكام هذا القانون، وتتحقق بشأنه المسئولية القانونية الجنائية التي تستوجب الخضوع لأحكام قانون العقوبات وأي قوانين أخرى متعلقة بموضوع الجريمة، في أي من الحالات الآتية:
قيام مقدم الخدمة بمخالفة أي من القوانين واللوائح الخاصة بممارسة الخدمة الطبية بجمهورية مصر العربية.
مزاولة المهنة دون ترخيص.
تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهنة بالمخالفة للحقيقة.
ممارسة المهنة بصفة متعمدة في تخصص غير مسموح له بممارسته.
القيام بإجراء طبي في مكان غير مرخص بالقيام بهذا العمل طبقا للقوانين ذات الصلة.
الانحراف الجسيم غير المبرر عن الأصول العلمية لممارسة المهنة.
استعمال وسائل تشخيص أو علاج محرمة أو غير معترف بها علميا.
تزوير وكتابة تقارير طبية بالمخالفة للحقيقة.
العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر أو مؤثر عقلي.
جريمة الإجهاض الجنائي دون مبرر طبي.
الباب الثاني: الفصل الأول هيئة تقرير المسئولية الطبية
مادة (9)
تشكل هذه الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ومقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز إنشاء فروع لها بالمحافظات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام اجتماعاتها ومخصصاتها المالية.
ويكون تشكيلها كالاتي:
أحد الاستشاريين العاملين بوزارة الصحة يرشحه وزير الصحة.
ممثلاً عن نقابة أطباء مصر تختاره النقابة العامة للأطباء.
أحد أساتذة كليات الطب الحكومية يختاره مجلس التعليم الطبي.
أقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي.
أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يختاره المجلس الأعلى للقضاء.
ممثلاً عن نقابة المحامين تختاره نقابة المحامين العامة.
ممثلاً عن روابط وجمعيات المرضى للأمراض المختلفة الصادر لها ترخيص.
ويقوم باختيار العضو رقم 7 لجنة الصحة بمجلس النواب.
كما ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيساً لها في أول اجتماع لهم،ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الهيئة ومخصصاتها المالية.
مادة (10)
تختص هيئة تقرير المسئولية الطبية بالآتي:
تشكيل لجان نوعية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو مستشفيات حكومية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري ب الطب الشرعي، ويتحدد عدد أعضاء اللجنة تبعاً لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى.
وضع جداول للحدود الدنيا والقصوى للتعويضات وكذلك إصدار قرارات بتعديلها.
اعتماد تقارير اللجان النوعية والتي تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه أو خضوع الإجراء الطبي لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى.
إقرار قيمة التعويض المناسب
الإحالة للنقابة المختصة لتوقيع العقوبة التأديبية
الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شئونها
ويكون تقرير الهيئة هو أحد المستندات اللازمة للتقاضي.
مادة (11)
تقوم اللجنة المشكلة من الهيئة بإعلان مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه على جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلان مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بخمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة (12)
للجنة النوعية المشكلة الحق في أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الشكوى المعروضة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تراه ضرورياً للاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
مادة (13)
تقوم اللجنة بكتابة تقريرها في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة أو التقدم بالشكوى، ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو لمدد أخرى.
وترفع اللجنة تقريرا للهيئة متضمنا أي من التوصيات الآتية:
حفظ التحقيق
التعويض المالي
الإحالة للنيابة المختصة لإعمال شئونها فى حالات الإهمال الطبي الجسيم التي لا تخضع لأحكام هذا القانون والمذكورة بالمادة 8 من هذا القانون.
وتقوم الهيئة بدراسة توصية اللجنة ثم إعداد تقرير ترفعه للجهات ذات الاختصاص.
الفصل الثاني: لجنة التغطية التأمينية
مادة (14)
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هذه اللجنة ويتكون تشكيلها من ممثل عن هيئة الرقابة المالية رئيساً لها وممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسؤولية.
مادة (15)
تختص لجنة التغطية التأمينية بالاتي:
تحديد الشركات العاملة في مجال التأمين الطبي، وقيمة اشتراك التأمين على المسئولية الطبية لكل فئة من فئات مقدمي الرعاية الطبية.
التفاوض مع مقدمي الشكاوى الخاصة بالمسؤولية الطبية بعد صدور تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية ل موضوع الشكوى.
إلزام شركات التأمين بدفع التعويضات التي تقرها هيئة تقرير المسئولية الطبية بالتسوية مع مقدمي الشكوى خلال ثلاثين يوما من استلام التقرير.
إلزام شركات التأمين بتشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة في حالة لجوء مقدم الشكوى للتقاضي، وكذلك دفع التعويضات والغرامات التي يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي خلال ثلاثين يوما من الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم القضائي وذلك في حدود مبلغ التغطية التأمينية.
يتحمل مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه نصف مصروفات التقاضي في حالة الحكم عليه نهائياً بالتعويض أو الغرامة، كما يتحمل ما زاد عن الحد الأقصى للتغطية التأمينية.
الباب الثالث: إجراءات تقديم الشكوى للهيئة
مادة (16)
تقوم الهيئة باتخاذ اجراءاتها في جميع البلاغات المحالة إليها من أي جهة من جهات التحقيق المختصة.
كما يجوز تقديم الشكاوى بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في الحالات الآتية:
الوفاة.
عدم الأهلية.
غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.
مادة (17)
يكون تقديم الشكوى بمقر هيئة تقرير المسئولية الطبية أو أحد فروعها، وذلك بملء النموذج الموحد المعد لهذا الغرض وذلك خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ حدوث الخطأ المهني.
مادة (18)
في حالة لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر لأحد جهات التحقيق، تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات متعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية لهيئة تقرير المسئولية الطبية لاتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسئولية طبية من عدمه أو خضوع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات أو أية قوانين أخرى.
مادة (19)
يحق لأيٍ من طرفي الشكوى التظلم من تقرير اللجنة الأول أمام هيئة تقرير المسئولية الطبية أو أمام السلطة القضائية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور التقرير.
ويتعين على الهيئة أن تقوم بتشكيل لجنة نوعية خماسية على الأقل للنظر في التقرير المتظلم منه.
مادة (20)
يكون التقرير الصادر من هيئة تقرير المسئولية الطبية أحد المستندات اللازمة لإتمام لجوء متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر إلى التقاضي.
الباب الرابع: العقوبات
مادة (21)
تبدأ جهات التحقيق القضائية (النيابة المختصة) بإعمال شئونها إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية طبقا للوارد بأحكام المادة 8 من هذا القانون.
كما يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة عدم الأخذ بتقرير اللجنة الأولى ومخاطبة الهيئة لتشكيل لجنة خماسية لتقديم تقرير آخر تنظر فيه السلطة القضائية عند إعمالها ل شئونها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا ثبت من التقارير الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
مادة (22)
لا توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها الإخلال بالمسؤولية الطبية طبقاً للتقرير النهائي لهيئة تقرير المسئولية الطبية، وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على الغرامة المالية من ألف حتى عشرة آلاف جنيه بالإضافة للتعويض المدني، وتكون جداول الحدود الدنيا والقصوى للتعويضات التي تضعها هيئة تقرير المسئولية الطبية استشارية للقاضي في تحديد قيمة الحد الأدنى والأقصى للتعويض المستحق.
مادة (23)
في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى طبقا لقوانين تنظيم المنشآت الطبية.
مادة (24)
يعد كل من يخالف نص المادة (12) من هذا القانون ممتنعاً عن الإدلاء بشهادته أو خافياً لأدلة التحقيق، ويعاقب طبقاً ل قانون العقوبات.
مادة (25)
تؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها طبقا لهذا القانون للهيئة العامة للتأمين الصحي.
الباب الخامس: التأمين على المسؤولية الطبية
مادة (26)
يحظر الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
ويعتبر الترخيص موقوفاً بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد، ويعود الترخيص سارياً تلقائياً بتجديد وثيقة التأمين المنتهية.
كما يشترط لمقدمي الخدمة الأجانب للترخيص لمزاولة المهنة في الدولة أن يقدم هو أو الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطي المدة المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة خلالها إذا قلت عن سنة ميلادية.
مادة (27)
تلتزم الجهة التي يعمل بها مقدم الخدمة الطبية بالتأمين عليه ضد مخاطر المسئولية المدنية للأخطاء الطبية، علي أن تتحمل نسبة (50%) من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مقدم الخدمة الطبية باقي قيمة هذا القسط.
مادة (28)
يحظر إصدار ترخيص المنشآت الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطي الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي ترتكبها المنشأة بما في ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها.
ويعتبر ترخيص المنشأة الطبية موقوفاً بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد أوفي حالة عمل أحد مقدمي الخدمة الطبية لديها دون تأمين، ويعود الترخيص سارياً تلقائياً بانتفاء الأسباب السابقة.
الباب السادس: أحكام انتقالية
مادة (29)
يتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
مادة (30)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.