براتب تصل 2200 درهم.. «العمل» تبدأ اختبارات المتقدمين لوظائف الإمارات    «طفولتها حقها».. حملة قومية لمواجهة زواج الأطفال    رئيس جامعة العريش يهنئ كلية الاستزراع المائي لتأهلها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    وزيرة التضامن تفتتح حضانة «برايت ستارز» بمدينة حدائق العاصمة الإدارية    الاستثمار: زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتصل إلى 36 مليار    أسعار الفاكهة حول الأسواق بالأقصر.. اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    محافظ سوهاج يتفقد عددًا من المواقف لمتابعة مدى الإلتزام بالتعريفة الجديدة    وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء    وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف فى خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص    الرئيس السيسي يبدأ نشاطه فى بروكسل بلقاء ممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي    كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه شرق اليابان    «أونروا»: إسرائيل تنفذ عمليات تدمير في شمال الضفة    حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية يزوران القاهرة اليوم    بحمولة 8300 طن مساعدات.. الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة «زاد العزة 56» إلى غزة    تشيلسي يواجه أياكس في دوري أبطال أوروبا    موعد مباراة ريال مدريد أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا    النيابة الإدارية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للمحاكمة التأديبية العاجلة    فيديوهات خادشة للحياء و4 هواتف.. سقوط مشاهير الترند فى قبضة الأمن بالإسكندرية    محافظ أسيوط: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية وحتى 6 نوفمبر المقبل    حملات مرورية .. رفع 34 سيارة ودراجة نارية متهالكة    أبناء النجوم يتألقون على ريد كاربت «السادة الأفاضل» | صور    اتحاد الناشرين: المتحف المصري الكبير بوابة حضارية جديدة للدولة المصرية    بدء اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العريش وعيادات التأمين الصحي    طرق طبيعية فعّالة لتنظيف القولون في المنزل    «التأمين الصحي»: توسيع شبكة مقدمي الخدمة الصحية في جميع المحافظات    اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة الفيلات «V26» بمشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة    بحضور المتحدث الرسمي للخارجية.. مناقشة "السياسة الخارجية والأزمات الإقليمية" بجامعة بنى سويف    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    مفتي الجمهورية: الفتوى الرشيدة صمام أمان لوحدة الأمة وحائط صد ضد التطرف    حسن موسى يكشف سبب استبعاد بعض الأعضاء من التصويت ويوضح مستجدات ملعب الزمالك    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    القبض على سائق قتل طليقته أمام نجلها في السادات بالمنوفية    حبس الطالب المتهم بقتل زميله بمفك فى الرأس فى الدقهلية 4 أيام    ضبط طالب استخدم الذكاء الاصطناعي لفبركة مقطع مخل لفتاة رفضت الارتباط به    تعليم المنوفية تكشف حقيقة غلق مدرسة الشهيد بيومي بالباجور بسبب حالات الجدري المائي "خاص"    27 ألف مريض تلقوا الخدمات الطبية بمستشفيات جامعة بني سويف في أسبوعين    آخر تطورات أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007    السلام من أرض السلام    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    إتاحة خدمة التقديم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا اليوم الاربعاء 22أكتوبر 2025    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    الأوكرانيون يستعدون لشتاء آخر من انقطاع الكهرباء مع تغيير روسيا لتكتيكاتها    فياريال ضد مان سيتى.. هالاند يقترب من معادلة رقمه القياسى    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    جيهان الشماشرجي تكشف علاقتها بيوسف شاهين ودور سعاد نصر في تعرفها عليه    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    فيديو.. أسامة كمال يعلق على سرقة متحف اللوفر: اللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    من طقطق لسلامو عليكم.. كل اللي حصل في بعثة تنس الطاولة وسر الحظر الإعلامي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة 500 ألف جنيه..عقوبة الامتناع عن تقديم السجلات لمن لهم حق الاطلاع بقانون البنك المركزي
نشر في صدى البلد يوم 15 - 08 - 2021

يستهدف قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، إلى جانب تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فضلاً عن إقراره مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، لضمان عدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة، ومنع ممارسات الاحتكار والسوق السوداء للعملة وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
ونظم قانون البنك المركزى شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكي.
واستحدث قانون البنك المركزى شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع ، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها.
عقوبات قانون البنك المركزي

يستعرض "صدى البلد" باب العقوبات فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى:

تنص المادة (225) من قانون البنك المركزى على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (64 و184) من هذا القانون وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا.
مادة (226): يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.
مادة (227): يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد (88 و93 و172) من هذا القانون.
مادة (228): يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد (75 و77 و79) من هذا القانون.
مادة (229): يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (129 و130 و132) من هذا القانون في المواعيد المحددة لذلك.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلًا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع.
مادة (230):يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من البنوك إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يُعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
مادة (231): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (140 و142) من هذا القانون. وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
مادة (232): مع عدم الإخلال بحكم المادة (231) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أية معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أية معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم. وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
قانون البنك المركزي يحظر مزاولة أعمال البنوك دون ترخيص ..تفاصيل
9 شروط حددها قانون البنك المركزي لمنح تراخيص إنشاء البنوك
مادة (233): يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.