بعد تداول منشور حزبي.. ضبط متطوعين خارج اللجان بزفتى بعد ادعاءات بتوجيه الناخبين    فى يومها الثانى.. طوابير على لجان انتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يتابع انتظام جولة الإعادة لانتخابات النواب في يومها الثاني    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انطلاق اليوم الحاسم لجولة الإعادة وسط تصويت محسوب واستقرار أمني    محافظ البحر الأحمر يرفع درجة الاستعداد لمواجهة السيول بمدن الجنوب    كيلو الطماطم بكام؟ أسعار الخضروات والفاكهة بكفر الشيخ الخميس 18 ديسمبر 2025    رئيس الوزراء فى مقال"الدّيْن بين لحظة الذروة والتصحيح..كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟"..الدّيْن أصبح سؤالًا مشروعًا عن القدرة على الاستمرار فى ظل ضغوط معيشية..تحويل التزامات ب11 مليار دولار لاستثمار طويل الأجل    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 1812-2025    برلماني يطالب بتشكيل "المجلس الأعلى للضرائب" تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية    وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس "    البورصة المصرية تستهل تعاملات الخميس بارتفاع كافة المؤشرات    وكالات أممية تحذر من انهيار الاستجابة الإنسانية فى فلسطين بسبب قيود إسرائيل    اندلاع نيران في سفينة شحن جراء هجمات أوكرانية على منطقة روستوف الروسية    المفوضية الأوروبية: لن نغادر قمة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن تمويل أوكرانيا    حسام حسن يترك حرية تناول الإفطار للاعبى المنتخب بالمغرب    الكوكي: الأهلي المرشح الأبرز للدوري وبيراميدز أقرب منافسيه    تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    شمس ساطعة وانخفاض درجات الحرارة بكفر الشيخ.. فيديو    تصادم 10 سيارات مع أتوبيس يشلّ الطريق السياحى بالجيزة اتجاه المنيب    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    سنوات من المعاناة والغياب عن الأضواء في حياة نيفين مندور قبل وفاتها المأساوية    اليوم العالمي للغة العربية.. لماذا اختارت اليونسكو ال 18 من ديسمبر؟    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    الأطعمة التي تسبب السالمونيلا وكيفية الوقاية منها؟    السعودية.. تعليق الدراسة حضوريا في الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    عاجل- السيسي يستقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث تسوية الأزمة السودانية وتعزيز التعاون الثنائي    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات على المراكز الصحية في السودان خلال 2025    زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    ترامب: نمتلك أقوى جيش في العالم وأنهيت 8 حروب    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    فلسطين: مستعمرون يقتحمون موقعا أثريا جنوب الخليل    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيوخ يوافق على قانون الصكوك السيادية .. الحبس والغرامة للتلاعب في نشرات التصكيك .. والحد الأقصى لمدة الصك 30 عاما

* الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون الصكوك السيادية
* الحبس سنة وغرامة للتلاعب فى نشرات شركة التصكيك السيادية
* الرقابة المالية تقدم تقريرا سنويا عن نشاط شركة التصكيك لرئيس الجمهورية
* إلغاء إجازة التحكيم فى تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التصكيك
* الحد الأقصى لمدة الصك السيادى 30 عاما
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار الصكوك السيادية .
وأوضح تقرير لجنة الشئون الاقتصادية أن مشروع القانون يستهدف تنشيط الاستثمار وكذلك حل أدوات جديد لتمويل الموازنة العامة للدولة والمساعدة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة .

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة الأخيرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الصكوك السيادية، والتى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص المادة 23 من القانون كما يلى:

مع عدم الإخلال بآى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الافعال الاتية :

- أفشى سرا اتصل بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

- تلاعب فى نشرات الاصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.

- قيم بسوء قصد الأصول أو مقابل الانتفاع أو تاجيره باقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.

- أقر بحكم وظيفيته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة ذات الغرض الخاص ومراقب الحسابات الذى اقر التوزيع .

- ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو اغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر باصدار الصكوك السيادية ويترتب عليها ضرر.

- وضع مرقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو اخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.

- وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 18 التى تتضمن إلزام شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراقبة والإفصاح، وأن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية أعداد تقرير سنوى يقدم لرئيس الجمهورية عن أوجه نشاط الشركة.
وشهدت المادة مناقشات موسعة حول اقتراح تقدم بها النائب فيكتور فاروق ووافق عليه المجلس، ويقضى بإضافة فقرة فى نهاية المادة تتضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية أعداد تقرير سنوى يقدم لرئيس الجمهورية عن اوجه نشاط الشركة.

وأيد بعض النواب الاقتراح ومنهم النائب طارق الخولى، مؤكدين أن رفع تقرير للرئيس يمثل رسالة طمأنينة للمستثمر، فيما عارض بعض النواب ومنهم الحكومة ورئيس اللجنة المالية ومقرر مشروع القانون النائب هانى سرى الدين، الذى أوضح أنه لكى تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرا عن الشركة لأبد أن يكون إنشاء الشركة مرهون بموافقة الهيئة، مضيفا أن فلسفة القانون تقوم على أن شركة التصكيك ذات إصدار وحيد ولا تخضع لاحكام سوق المال.

وأضاف سرى الدين أن القانون تضمن مظاهر للرقابة على هذه الشركات منها عند التأسيس تخطر هيئة الرقابة المالية بتأسيس الشركة كما أن تداول الصكوك يخضع للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والزمنا وزارة المالية عند تقييم حقوق الانتفاع بالالتزام بكافة المعايير الفنية التى تصدرها، وتم الزام شركة التكيك أيضا بمعايير المحاسبة والمراقبة الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.

واقترح سرى على أن يصدر التقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات.

واعترضت الحكومة أيضا على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، قائلا:" الاقتراح فيه تزايد وهو اختصاص غير مقرر لهيئة الرقابة المالية فى القانون".

وجاء نص المادة "18"

تحدد اللائحة التنفييذية لهذا القانون متطلبات الافصاح التى يجب ان تلتزم بها شركة التصكيك السيادى ويجب ان تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالامور الاتية

1- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.

2- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.

3- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

وتلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى يقدم لرئيس الجمهورية عن أوجه نشاط الشركة.
وافق مجلس الشيوخ أيضا على رأى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحذف المادة 19 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتي كانت تجيز التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التصكيك.
ووافق الشيوخ على المادة 14 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان الصكوك السيادية، والتى تنص على "يكون الحد الاقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاما ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.