تعتبر جرائم السرقة، من أكثر الجرائم الخطيرة التي تواجه المواطنين أثناء استقلالهم حافلات النقل العام بشتى أنواعها، سواء أكان ذلك من خلال قيام السارق بحمل أغراض مسروقة، ومن ثم قام بنقلها في إحدى الحافلات العامة، أو ارتكب الجريمة نفسها أثناء تواجده بالحافلة. والغريب أن الشخص المتخصص بالسرقة ' يتبع حيلا خفية لا ينتبه لها أغلب المواطنين، إلا بعد النزول ، ومن ثم اكتشافهم أن غرضا ما من أغراضهم لم يعد موجودا. ولم يغفل القانون المصرى عن معاقبة هولاء، حيث واجه قانون العقوبات تلك الفئة، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بسرقة المواطنين في وسائل المواصلات العامة ، بجميع أنواعها .
و وفقا للمادة رقم ( 317 ) من القانون ، والتي نصت على أن " يعاقب بالحبس مع الشغل : - على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة. - على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. - على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني. - على السرقات التي تحصل ليلاً. - على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر - على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة. - على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة. - على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء. و يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة المذكورة أعلاه ، وهذا وفقا لما نصت عليه المادة ( 318)