يعد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أحد أهم المحاور البنائية التى تتبناها رؤية مصر 2030، حيث تضع على رأس أولوياتها، السعي لبناء اقتصاد قوي ومتين، يعزز من قيم المشاركة، و المسئولية الإجتماعية لاسيما للقطاع الخاص. كما يهدف هذا الجهاز إلى تبني الأفكار الخلاقة لدى الشباب المبدع والمبتكر، وإعطائه فرص ذهبية لتحويل أفكاره الطموحة إلى خطط ملموسة على أرض الواقع ، ومشروعات داعمة قادرة على المنافسة. ويعمل الجهاز على تقديم آليات وضوابط تمويل تتفق و الطبيعة الخاصة لمشروعات ريادة الأعمال حيث يتيح للشركات التي تحتضن هذه المشروعات الاستفادة من رأس المال لتمويل المشروعات التي تتضمن نسبة عالية من المخاطرة. وتشجيعًا لهذه المشروعات، وتلك الفئة من رائدي الأعمال، فقد منح القانون الصادر رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددًا من الحوافز المالية، لدعم أصحابها، حيث نص القانون فى المادة (32) منه على أن :" لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (7) من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها. وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقًا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة: 1. إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 2. حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال. و يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقًا للقواعد والحدود والضوابط التى يُقرها مجلس الإدارة، وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون. شروط الإستفادة من برامج الحوافز و وفقا للقانون فإنه يتعين للإستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات: 1- أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقدًا. 2- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين. 3- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع. 4- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع. 5- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي. 6- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويًا للمشروع الواحد. 7- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضي، أو التأمين، أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية. 8- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يُحددها مجلس الإدارة. ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند(1) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز(%20). كما يكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة. و تُعد نسبة (%80) من المخصصات التى تكونها الشركات أو الكيانات التى يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر الائتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون، فى حدود ما تباشره من نشاط فى الأغراض ذات الصلة بأحكامه، من التكاليف واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير المالية. جدير بالذكر أن أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية نيفين جامع أن قانون تنمية المشروعات الجديد يتضمن حزمًا من الحوافز المالية والإجرائية التي ستعطى دفعة قوية لمشروعات ريادة الأعمال والشركات والمنشآت الداعمة لها. جاء ذلك خلال كلمتها في توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة شباب المبتكرين (ستارت اب باور) والتي نظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع النائب بمجلس الشيوخ ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث تم اختيار أفضل 30 من بين مائة فكرة تقدمت للمسابقة لتحصل الأفكار الفائزة على مساهمة مادية من النائب أحمد أبو هشيمة بالإضافة إلى دعم فني ومالي من خلال جهاز تنمية المشروعات للبدء في مشروعاتهم الجديدة.