مدرب فلسطين: حققنا تأهلًا تاريخيًا في كأس العرب    كأس العرب .. مدرب قطر: قدمنا أسوأ مباراة أمام تونس    رئيس بنين: الجيش أحبط محاولة الانقلاب وطهّر البلاد من المتمردين    الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بنيوزيلندا على 30 دائرة انتخابية ملغاة    وزير الإسكان يكشف تطورات جديدة في ملف الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم    وفاء عامر تبدأ تصوير مسلسل "السرايا الصفرا" الأسبوع المقبل    مسئول في حركة حماس: الحركة مستعدة لمناقشة مسألة تجميد أو تخزين أسلحتها    إبراهيم حسن: ودية مصر ونيجيريا 16 ديسمبر باستاد القاهرة    رعدية وغزيرة، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين    حريق يلتهم لنشًا وفلوكة جنوب الغردقة بدون إصابات    وزير الأوقاف يشهد احتفالية تسليم جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي    عمرو سلامة: المناخ الكروي في مصر ينهار والجمهور يبتعد عن الفرق المحلية    متحف ذاكرة الريف» |عالم اجتماع يرصد ملامح حياة المصرى القديم    الأوقاف: جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام الأكبر في تاريخها    الصحة: لا توجد متحورات جديدة من فيروس كورونا.. والإنفلونزا الأكثر انتشارا    وزير الصحة يحسم الجدل حول الفيروس الجديد: كل ما يثار عن وجود تحورات شائعات    نصائح لحماية طفلك من أمراض الجهاز التنفسي المنتشرة حاليا    رفقة زوجته.. مصطفى قمر يطرح كليب «مش هاشوفك» | فيديو    ذاكرتى هى النسيان .. ولا أخشى المستقبل    مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام سيلتا فيجو    والد عروس المنوفية باكيا: لقيت بنتي مرمية على السرير مفيهاش نفس    أخبار مصر اليوم.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    الأزهر ينشر فيديوهات لتعليم أحكام التجويد والتلاوة بأسلوب يناسب الجميع    أول ظهور لمحمد صلاح بعد أزمته مع سلوت وليفربول.. صور    الداخلية تكشف حقيقة خطف فتاة بصفط اللبن: تركت المنزل بإرادتها بسبب خلافات أسرية    «نقف معها جنباً إلى جنب».. روسيا تحذر أمريكا من التصعيد ضد فنزويلا    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    وليد جاب الله: مصر تحقق أعلى نمو فصلي منذ 3 أعوام | فيديو    حماية النيل من البلاستيك    ثلاثة فى خدمة الاحتلال الإسرائيلى    إخوان أوروبا فى مصيدة الإرهاب    «لا للتنمر ضد ذوي الإعاقة».. ندوة لمواجهة آثار وسلبيات التنمر    الأهلي يقترب من ضم يزن النعيمات لتعزيز الهجوم    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    وزير الصحة يعلن عن مواقع ترصد الأمراض الوبائية والمعدية في 5500 منشأة طبية    محافظ القاهرة: تبرع بقيمة 50 مليون جنيه لدعم إنشاء المجمع الطبي لجامعة العاصمة    دياباتي يبتعد عن التتش.. خلافات مالية توقف تقدم مفاوضات الأهلي    ميرفت القفاص: عمار الشريعي الغائب الحاضر.. وصندوق ألحانه ما زال يحمل كنوزا    بكين تعلن عن ثالث مناورة مشتركة مع موسكو في مجال الدفاع الصاروخي    مدبولي يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    كمال درويش يهاجم شيكابالا: أنت معندكش خبرة إدارية عشان تتكلم عن مجلس الزمالك    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف 8 شوارع في حي منتزه ثان    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجموع مواده
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 04 - 2020

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال علي مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويعد مشروع القانون أحد التشريعات الهامة التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخراً، التنسيق مع البرلمان لسرعة إقراره، حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب علي الخوض بهذا القطاع، لاسيما لما يوفره من قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
ويضعنا القانون أمام منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، و توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.



وأدخل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تعديلاً علي المادة (30) والخاضة بالضريبة العقارية لتنص علي أنه يجوز لمجلس الوزراء وبناء علي عرض المجلس، الاعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة علي العقارات المبينة علي الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددها يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء"، بالإضافة إلي تعديل مسمي الفصل الرابع من الباب الثالث الخاص بالحوافز ليسمي "أحوال عدم التمتع بالحوافز".



و انتظم مشروع القانون في 108 مادة مقسمة على تسعة أبواب، معرفاً "المشروعات المتوسطة" بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، و"المشروعات الصغيرة "بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 مليون جنيه، أما " متناهية الصغر"، فهي كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.





وأجاز القانون، خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقاً لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.





وتشجيعاً لهذه المشروعات، وضع مشروع القانون عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذي نسلط عليه الضوء في هذا التقرير، حيث عدد القانون في مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التي أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبة حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل في المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها ، مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى، المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج، المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.







العديد من الحوافز التشجيعية اتاحت المادة (24) لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.



ووفقا لذات المادة يجوز لمجلس الإدارة، لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (؉0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً.



وتشجيعاً للشركات الداعمة للمشروعات، أعطي مجلس الإدارة سلطة منح أي من الحوافز السابقة، للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها. وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقاً للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة، 1-إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، 2- حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.



وأعفى مشروع القانون، مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطوراً كبيراً فى المجال المعنى وفقاً للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.



كما وضع القانون حزمة من الحوافز الضريبية، حيث أعفي المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري،كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.



وحسب القانون، تُحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2%من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.



كما أعفي القانون الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو الآلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.



ولأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، نص القانون علي أن يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقاً للقواعد والحدود والضوابط التى يُقرها مجلس الإدارة، وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.



ووضع القانون، اشتراطات للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها والواجب توافرها فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقداً، وألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين، وألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع، وألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع، وألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.



و يتعين توافر عدد من الشروط فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به، ومنها ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنوياً للمشروع الواحد، ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضي، أو التأمين، أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية، أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يُحددها مجلس الإدارة.ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند(1) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز(%20)

وتُعد نسبة (%80) من المخصصات التى تكونها الشركات أو الكيانات التى يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر الائتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون، فى حدود ما تباشره من نشاط فى الأغراض ذات الصلة بأحكامه، من التكاليف واجبة الخصم وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير المالية،ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.