قال النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إن حوادث تعدي الأزواج بالضرب علي زوجاتهن أبرز تداعيات التفكك الأسري وتؤدي إلي زيادة معدلات الطلاق والخلع بالرغم من أن القانون تتضمن عقوبات لهذا الشأن من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. أضاف " عفيفي" في نصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن المادة (241) من قانون العقوبات تنص الفقرة الأولي منها علي توقيع عقوبات بالحبس، وعلى أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. وأشار عضو مجلس النواب، أن العقوبات الموجودة بالقانون تحقق العرض وكافية ولكنا نحتاج إلي التفعيل فحسب، ففكرة تغليظ العقوبات لتكن 5 سنوات غير مقبولة ولا تقوم علي الشمولية، فهناك حالات إستثنائية بالفعل تعاني منها الزوجة من تعديات زوجها ولكن لا يصح التعميم وإضفاء تشريع جديد. جاء ذلك بعد أن أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات. وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون. وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي. وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لإحكام الدستور.. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. وأشارت إلي أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وأن بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الأقوي، لافتة إلي أن الدراسات الحديثة. وأفادت بأن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة. وأوضحت أنها أضافت تعديلًا إلى نص المادة 242 التي تنص على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات". مادة 242 اذ لم يبلغ بالضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري. فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري . واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي. كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".