على الرغم من الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة بكافة أجهزتها للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائي، الذى تسبّب فى العديد من الأزمات والضغط على الخدمات التى تقدمها للدولة، إلا أنه مازال بعض الأشخاص غير المسئولين يضربون بقرارات الدولة عرض الحائط، ويواصلون بنائهم المخالف متحدين هيبة الدولة، ويعد هذا العقار بالحي السويسري في مدينة نصر بجوار مسجد السلام نموذجًا لهذا التحدى الصارخ. ورصد "صدى البلد" هذه المخالفة بالحى السويسرى فى مدينة نصر، حتى يتسنى للجهات المعنية بالتعامل مع هذه المخالفة الجسيمة وفقا للقانون، ليتأكد هؤلاء ممن يضربوا بقوانين الدولة وتعليماتها عرض الحائط، اننا نعيش فى دولة قانون، فهؤلاء ليسوا أكبر من قوانين الدولة التى أقرتها، وليسوا أكبر من المحاسبة، وغزالة هذه المخالفات التى تعتبر انتهاكا صارخا للقانون . يذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذى وافق عليه مجلس النواب في مجموعة يتضمن عقوبات لمن يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بمخالفات المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها. ف يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز. وتنص مادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وتنص مادة (44) على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.