«رياضة النواب» تطالب بحل إشكالية عدم إشهار 22 نادي شعبي في الإسكندرية.. والوزارة: «خاطبنا اللجنة الأولمبية»    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    «المشاط»: منصة «حَافِز» تعمل عى تعزيز القدرة التنافسية للشركات    جنوب أفريقيا ترحب بمطالبة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحرب غزة    بولونيا ضد يوفنتوس.. مونتيرو يعلن أول تشكيل مع اليوفى بالدورى الإيطالى    حارس آرسنال يحدد موقفه من البقاء    التحقيق مع الفنان عباس أبو الحسن بعد دهسه سيدتين بالشيخ زايد    فيلم "السرب" يواصل تصدر شباك التذاكر    جنوب أفريقيا ترحب بإعلان "الجنائية" طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت    سيد جبيل: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت صدمة كبيرة لإسرائيل    وزارة الصحة تطلق 8 قوافل طبية مجانية بالمحافظات    الكشف على 929 مواطنا بحلايب وشلاتين ضمن قافلة جامعة المنصورة الطبية.. صور    لطلاب الامتحانات.. احذوا تناول مشروبات الطاقة لهذه الأسباب (فيديو)    رئيس مجلس الشيوخ: «مستقبل وطن» يسير على خطى القيادة السياسية في دعم وتمكين الشباب    مصرع شاب وإصابة 2 في حادث تصادم أعلى محور دار السلام بسوهاج    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات مركز الإختبارات الالكترونية    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    «تقدر في 10 أيام».. «حياة كريمة» تقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة    السرب المصري الظافر    أول تعليق من التنظيم والإدارة بشأن عدم توفير الدرجات الوظيفية والاعتماد ل3 آلاف إمام    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    الشرطة الصينية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث طعن بمدرسة جنوبى البلاد    أزمة بين إسبانيا والأرجنتين بعد تصريحات لميلي ضد سانشيز    محافظ دمياط تستقبل نائب مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر لبحث التعاون    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا    «سوميتومو» تستهدف صادرات سنوية بقيمة 500 مليون يورو من مصر    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    بدأ العد التنازلي.. موعد غرة شهر ذي الحجة وعيد الأضحى 2024    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    الإعدام لأب والحبس مع الشغل لنجله بتهمة قتل طفلين في الشرقية    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    انطلاق فعاليات ندوة "طالب جامعي – ذو قوام مثالي" بجامعة طنطا    د. معتز القيعي يقدم نصائح حول الأنظمة الغذائية المنتشره بين الشباب    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    ليفربول ومانشستر يونايتد أبرزهم.. صراع إنجليزي للتعاقد مع مرموش    لاعبو المشروع القومي لرفع الأثقال يشاركون في بطولة العالم تحت 17 سنة    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    الإعدام شنقًا لشاب أنهى حياة زوجته وشقيقها وابن عمها بأسيوط    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    ضبط المتهمين بسرقة خزينة من مخزن في أبو النمرس    برنامج "لوريال - اليونسكو" يفتح باب التقدم للمرأة المصرية في مجال العلوم لعام 2024    براتب خيالي.. جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    توجيه هام من الخارجية بعد الاعتداء على الطلاب المصريين في قيرغيزستان    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سيناريوهات لمصير مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر
نشر في الوطن يوم 12 - 09 - 2020

أيام قليلة وتنتهي مهلة 30 سبتمبر التي حددها مجلس الوزراء للتصالح في مخالفات البناء، وبعد انتهاء المهلة يكون هناك 3 سيناريوهات، إما تنفيذ العقوبات فورا، أو مد المهلة بحسب نص القانون، أو العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتعامل مع البناء المخالف وكل ما يخص البناء والتراخيص من خلال هذا القانون.
وينص قانون التصالح الجديد على عقوبات قاسية تصل الى الازالة و اضافة الى الحجز الاداري على الوحدة او العقار والغرامة.
وأكد معتز محمود ، الرئيس السابق للجنة الاسكان بمجلس النواب، ل"الوطن" انه بعد انتهاء مدة تطبيق القانون المقرر لها فى 30 سبتمبر المقبل يمكن لرئيس الوزراء وفق القانون مد فترة التصالح ل 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، اي حتى نهاية العام الحالي .
معتز محمود : المد مرتبط بالاقبال على التصالح
واضاف " معتز" ان قرار المد لقانون التصالح لابد ان يكون وفق معطيات ومؤشرات ابرزها تزايد الاقبال على التصالح لانها ستكون الفرصة الاخيرة لان السيناريو المقابل هو العودة للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد الذى يقضي بإزالة الوحدة المخالفة ولا يوجد به تصالح نهائى
ويتضمن قانون البناء المحد بعد تعديلاته عقوبات متدرجه تصل الى الإزالة ولكن قطع المرافق ستكون هي العقوبة التى تنتظر الوحدات المخالفة بعد انتهاء مدة تطبيق قانون التصالح في محالفات البناء لانه قانون مؤقت، ويطبق لفترة زمنية محددة لحل ازمة المخالفات السابقة والمتراكمة لسنوات حتى لا تكون هناك ذريعة للمخالفة لانه سيكون القانون زريعة للمخالفة بمعنى ان من يقوم بالمخالفة ليقوم بعد ذلك بالتصالح لذلك لا يصلح القانون ان يكون دائم والقانون الدائن للتعامل في كل ما يخص البناء هو البناء الموحد .
وتابع " معتز " ولذلك فان مخالفات البناء بعد انتهاء فترة تطبيق القانون ستخضع لأحكام قانون البناء الموحد، وفيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية ستخضع للقوانين المنظمة لقطاع الزراعة، ووفقا لنصوص قانون البناء الموحد إزالة المخالفات وهذا يعنى أن المواطنين فى حال عدم التصالح فى المخالفات فى الفترة الزمنية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 2020 ستكون الوحدة المخالفة معرضة للإزالة حتى ولو كانت تنطبق عليها اشتراطات التصالح المنصوص عليها.
عقوبات البناء الموحد
وحددت التعديلات الجديدة التى أدخلها البرلمان على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008، عقوبات مخالفات البناء، وقسمتها إلى نوعين من العقوبات، كالتالى: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة" وهى :
التعدى على أراضى وأملاك الدولة.
التعدى على مناطق الضغط العالى.
- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
التعدي على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
ثانيا : مخالفات بناء عقوبتها التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وعدم توصيل مرافق لها، وهى:
- المبانى والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.
- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.
وتضمنت التعديلات الجديدة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذى وافق عليها مجلس النواب نهائيا، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.
ونصت التعديلات في المادة (99) على أن: يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته ، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
وتنص مادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص مادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.
يذكر ان اخر تقدير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، اشار إلى وجود 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعني أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.