أول ظهور للأمين العام لمجلس الشيوخ بالجلسة العامة    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بمدارس بورسعيد    منح مدير شئون البيئة بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي    وزارة التضامن تقر قيد 3 جمعيات في محافظتي القليوبية والفيوم    بعد آخر زيادة ب240 جنيهًا.. كم سجل سعر الذهب اليوم الأحد 26-10-2025 في مصر؟    رئيس الوزراء يفتتح مشروع استرجاع الغازات بشركة النصر للبترول    محافظ الغربية يستمع لشكاوى المواطنين على شباك المركز التكنولوجي ويوجه بسرعة حل مطالبهم    محافظ كفر الشيخ يعتمد تعديل مشروع تقسيم أرض مثلث القاضي بمدينة مطوبس    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    خليل الحية: لن نعطي اسرائيل ذريعة لاستئناف الحرب    اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا.. ترامب: أنهينا الحرب الثامنة خلال فترة ولايتي    عمدة كييف: 3 قتلى و29 جريحا في هجوم روسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية    المفوضية الأوروبية: ندرس جميع الخيارات للرد على تهديد الصين بشأن المعادن النادرة    الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة بينهم أسيران محرران    ماذا على جدول ترامب فى جولته الآسيوية؟.. صفقات وسلام وتهدئة لحرب تجارية    المصري يواجه تحديا صعبا أمام الاتحاد الليبي لحسم التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية    سلوت: لا أجد حلا لخطة المنافسين أمامنا    موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني    نيتس جراديشار يضع الأهلي في أزمة بدوري أبطال إفريقيا    مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 أكتوبر والقنوات الناقلة    "هيتجنن وينزل الملعب" | شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموقفه من تدريبات الأهلي    إحالة بعض الجزارين للنيابة العامة ببنى سويف لذبحهم مواشي بطريقة غير قانونية    سحب منخفضة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد    ضاربين بتعليمات الوزارة عرض الحائط.. إحدي مدارس قنا تستقبل مرشحة برلمانية داخل حرمها.. ومسؤول يرد    «الداخلية»: ضبط 370 قضية مخدرات و189 قطعة سلاح وتنفيذ 75 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    وفاة الطفلة جنى بعد ساعات من العثور عليها بجوار جثمان شقيقها فى فيصل    «الداخلية» تكشف ملابسات مشادة بين رجل وسيدة أمام ماكينة صرافة بالقاهرة    السيطرة على حريق مخلفات خلف مسرح الإسكندرية.. صور    إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل ليوم واحد أم ستصبح إجازة سنوية؟    فيديو.. زاهي حواس: افتتاح المتحف المصري الكبير يحقق مكاسب سياسية على أعلى مستوى    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    محافظ الدقهلية يجري زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة.. ماذا حدث؟    الصحة: اعتماد البرنامج العلمي للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    لمرضى ضغط الدم.. مكونات أفضل وجبة إفطار تحسن صحة القلب    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    رئيس جامعة المنيا: «وطن السلام» رسالة مصرية تؤكد دور الدولة في صناعة السلام    عاجل- التضامن تخصص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية لعام 2026    قيادى بالجبهة الوطنية: مصر صانعة السلام فى المنطقة بفضل قيادتها الواعية    5 وصفات عشاء خفيف وسريع.. مشبعة وصحية وتُحضّر في 10 دقائق فقط    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    مجلس طب قصر العيني يوافق على إنشاء أقسام تخصصية دقيقة في الجراحة    بعد تصدره التريند.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» بطولة محمد سلام    القومي للترجمة يقيم صالون "الترجمة وتحديات التقنية الحديثة" في دورته الأولى    روزاليوسف.. قرن من الصحافة الحرة وصناعة الوعى    «الشروق» ترصد حركة عبور شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري فجرًا لغزة    7 ملايين و180 ألف خدمة طبية خلال حملة 100 يوم صحة بالإسكندرية    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 26 أكتوبر    أسعار الأسماك اليوم الأحد 26 أكتوبر في سوق العبور للجملة    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    أسعار الفضة في مصر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سيناريوهات لمصير مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر
نشر في الوطن يوم 12 - 09 - 2020

أيام قليلة وتنتهي مهلة 30 سبتمبر التي حددها مجلس الوزراء للتصالح في مخالفات البناء، وبعد انتهاء المهلة يكون هناك 3 سيناريوهات، إما تنفيذ العقوبات فورا، أو مد المهلة بحسب نص القانون، أو العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتعامل مع البناء المخالف وكل ما يخص البناء والتراخيص من خلال هذا القانون.
وينص قانون التصالح الجديد على عقوبات قاسية تصل الى الازالة و اضافة الى الحجز الاداري على الوحدة او العقار والغرامة.
وأكد معتز محمود ، الرئيس السابق للجنة الاسكان بمجلس النواب، ل"الوطن" انه بعد انتهاء مدة تطبيق القانون المقرر لها فى 30 سبتمبر المقبل يمكن لرئيس الوزراء وفق القانون مد فترة التصالح ل 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، اي حتى نهاية العام الحالي .
معتز محمود : المد مرتبط بالاقبال على التصالح
واضاف " معتز" ان قرار المد لقانون التصالح لابد ان يكون وفق معطيات ومؤشرات ابرزها تزايد الاقبال على التصالح لانها ستكون الفرصة الاخيرة لان السيناريو المقابل هو العودة للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد الذى يقضي بإزالة الوحدة المخالفة ولا يوجد به تصالح نهائى
ويتضمن قانون البناء المحد بعد تعديلاته عقوبات متدرجه تصل الى الإزالة ولكن قطع المرافق ستكون هي العقوبة التى تنتظر الوحدات المخالفة بعد انتهاء مدة تطبيق قانون التصالح في محالفات البناء لانه قانون مؤقت، ويطبق لفترة زمنية محددة لحل ازمة المخالفات السابقة والمتراكمة لسنوات حتى لا تكون هناك ذريعة للمخالفة لانه سيكون القانون زريعة للمخالفة بمعنى ان من يقوم بالمخالفة ليقوم بعد ذلك بالتصالح لذلك لا يصلح القانون ان يكون دائم والقانون الدائن للتعامل في كل ما يخص البناء هو البناء الموحد .
وتابع " معتز " ولذلك فان مخالفات البناء بعد انتهاء فترة تطبيق القانون ستخضع لأحكام قانون البناء الموحد، وفيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية ستخضع للقوانين المنظمة لقطاع الزراعة، ووفقا لنصوص قانون البناء الموحد إزالة المخالفات وهذا يعنى أن المواطنين فى حال عدم التصالح فى المخالفات فى الفترة الزمنية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 2020 ستكون الوحدة المخالفة معرضة للإزالة حتى ولو كانت تنطبق عليها اشتراطات التصالح المنصوص عليها.
عقوبات البناء الموحد
وحددت التعديلات الجديدة التى أدخلها البرلمان على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008، عقوبات مخالفات البناء، وقسمتها إلى نوعين من العقوبات، كالتالى: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة" وهى :
التعدى على أراضى وأملاك الدولة.
التعدى على مناطق الضغط العالى.
- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
التعدي على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
ثانيا : مخالفات بناء عقوبتها التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وعدم توصيل مرافق لها، وهى:
- المبانى والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.
- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.
وتضمنت التعديلات الجديدة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذى وافق عليها مجلس النواب نهائيا، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.
ونصت التعديلات في المادة (99) على أن: يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته ، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
وتنص مادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص مادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.
يذكر ان اخر تقدير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، اشار إلى وجود 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعني أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.