مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الجيش الأمريكي يعلن سقوط طائرة "إف-18" ومروحية "سي هوك" في بحر الصين الجنوبي    الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان    الإقالة تقترب أكثر يا تودور؟ يوفنتوس يخسر من لاتسيو بهدف دون رد    أول قرار من النيابة في حادث مقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    ماس كهربائى وراء حريق مصنع ملابس بشبين القناطر.. والحماية المدنية تسيطر    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    القبض على شخصين استغلوا مشاجرة في المنيا للتحريض ضد الوحدة الوطنية    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    روسيا: تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو    بعد سيطرة الدعم السريع.. الأمم المتحدة تطالب بتوفير ممر آمن للمدنيين في الفاشر    إسرائيل تؤكد أنها من يقرر مسار الأمور في غزة رغم الهدنة    فنزويلا تدين "الاستفزاز العسكري" لترينيداد وتوباغو وتتهمها بالتنسيق مع CIA    اتفاق اللحظة الحرجة.. واشنطن وبكين تقتربان من تهدئة حرب التجارة عبر المعادن النادرة و"تيك توك"    لافروف: مبادرة عقد قمة روسية أمريكية ما زالت قائمة لكنها تحتاج إلى تحضير جيد    فرنسا وبريطانيا تزودان أوكرانيا بدفعة جديدة من الأسلحة    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا لكرة اليد.. الغندور يكشف التفاصيل    عاجل - تحديثات الذهب مع بداية الأسبوع.. أسعار المعدن النفيس في مصر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    العشق القاتل.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته وأطفالها الثلاثة في الهرم    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أكاديمية الفنون تُكرّم اسم الفنان السيد بدير بإعادة عرض «عائلة سعيدة جدًا»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    وصلت إلى 350 ألف جنيه.. الشعبة: تراجع كبير في أسعار السيارات (فيديو)    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    3 أبراج «هيرتاحوا بعد تعب».. ظروفهم ستتحسن ويعيشون مرحلة جديدة أكثر استقرارًا    فرصة ثمينة لكن انتبه لأحلامك.. حظ برج الدلو اليوم 27 أكتوبر    مساعد وزير التموين: حملات مكبرة لضبط الغش التجاري وعقوبة المخالفات تصل للسجن    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    أمير عبد الحميد: تدريب حراس الأهلى حلم تحقق.. والمنافسة فى النادى صعبة    مأساة في ميدان الشيخ حسن.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة سرفيس مسرعة بالفيوم    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    التنمية المحلية: إجراءات عاجلة لمعالجة شكاوى المواطنين من انبعاثات محطة خرسانة بالمنوفية    وكيل صحة شمال سيناء يترأس الاجتماع الشهري لتعزيز وتحسين كفاءة الأداء    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 سيناريوهات لمصير مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر
نشر في الوطن يوم 12 - 09 - 2020

أيام قليلة وتنتهي مهلة 30 سبتمبر التي حددها مجلس الوزراء للتصالح في مخالفات البناء، وبعد انتهاء المهلة يكون هناك 3 سيناريوهات، إما تنفيذ العقوبات فورا، أو مد المهلة بحسب نص القانون، أو العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتعامل مع البناء المخالف وكل ما يخص البناء والتراخيص من خلال هذا القانون.
وينص قانون التصالح الجديد على عقوبات قاسية تصل الى الازالة و اضافة الى الحجز الاداري على الوحدة او العقار والغرامة.
وأكد معتز محمود ، الرئيس السابق للجنة الاسكان بمجلس النواب، ل"الوطن" انه بعد انتهاء مدة تطبيق القانون المقرر لها فى 30 سبتمبر المقبل يمكن لرئيس الوزراء وفق القانون مد فترة التصالح ل 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، اي حتى نهاية العام الحالي .
معتز محمود : المد مرتبط بالاقبال على التصالح
واضاف " معتز" ان قرار المد لقانون التصالح لابد ان يكون وفق معطيات ومؤشرات ابرزها تزايد الاقبال على التصالح لانها ستكون الفرصة الاخيرة لان السيناريو المقابل هو العودة للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد الذى يقضي بإزالة الوحدة المخالفة ولا يوجد به تصالح نهائى
ويتضمن قانون البناء المحد بعد تعديلاته عقوبات متدرجه تصل الى الإزالة ولكن قطع المرافق ستكون هي العقوبة التى تنتظر الوحدات المخالفة بعد انتهاء مدة تطبيق قانون التصالح في محالفات البناء لانه قانون مؤقت، ويطبق لفترة زمنية محددة لحل ازمة المخالفات السابقة والمتراكمة لسنوات حتى لا تكون هناك ذريعة للمخالفة لانه سيكون القانون زريعة للمخالفة بمعنى ان من يقوم بالمخالفة ليقوم بعد ذلك بالتصالح لذلك لا يصلح القانون ان يكون دائم والقانون الدائن للتعامل في كل ما يخص البناء هو البناء الموحد .
وتابع " معتز " ولذلك فان مخالفات البناء بعد انتهاء فترة تطبيق القانون ستخضع لأحكام قانون البناء الموحد، وفيما يخص التعديات على الأراضى الزراعية ستخضع للقوانين المنظمة لقطاع الزراعة، ووفقا لنصوص قانون البناء الموحد إزالة المخالفات وهذا يعنى أن المواطنين فى حال عدم التصالح فى المخالفات فى الفترة الزمنية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 2020 ستكون الوحدة المخالفة معرضة للإزالة حتى ولو كانت تنطبق عليها اشتراطات التصالح المنصوص عليها.
عقوبات البناء الموحد
وحددت التعديلات الجديدة التى أدخلها البرلمان على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008، عقوبات مخالفات البناء، وقسمتها إلى نوعين من العقوبات، كالتالى: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة" وهى :
التعدى على أراضى وأملاك الدولة.
التعدى على مناطق الضغط العالى.
- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
التعدي على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
ثانيا : مخالفات بناء عقوبتها التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وعدم توصيل مرافق لها، وهى:
- المبانى والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.
- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.
وتضمنت التعديلات الجديدة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذى وافق عليها مجلس النواب نهائيا، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.
ونصت التعديلات في المادة (99) على أن: يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته ، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
وتنص مادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص مادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.
يذكر ان اخر تقدير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، اشار إلى وجود 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعني أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.