ورد سؤال الى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا يقول صاحبه : " صلينا الفجر جماعه والحمدلله ،وقرأ الامام ( كلا لا تطعه واسجد واقترب ) ولم يسجد الامام ، ونحن في الخلف من المسجد سجدنا، وهنا بدأ الخلاف فما حكم الذين سجدوا مع العلم انه ذهبت علينا الركعه ؟. رد الشيخ عبد الحميد قائلا: لا يجوز للمأموم سجود السهو إذا لم يسجد الإمام، لكن من سجد جهلا أو خطأ بدون تعمد يرجع للركوع ويلحق بالإمام ، فإن لم يرجع للركوع يأتي بركعة بعد تسليم الإمام ويسجد للسهو ويسلم فإن سلموا مع الإمام ولم يأتوا بتلك الركعة تبطل صلاتهم . وأضاف الأطرش: أما من سجد مع علمه بأن الامام لم يسجد للتلاوة ، ومع علمه أنه لا يجوز له السجود في تلك الحالة تبطل صلاته ، لأن الإمام إذا قرأ آية سجدة ، ولم يسجد ، لا يجوز للمأموم السجود في تلك الحالة ويجب عليه متابعة الإمام . ما يقال في سجود التلاوة قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يقول تسع كلمات عند سجود التلاوة، أي عندما يقرأ آية قرآنية بها سجدة. وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن سجود التلاوة، يكون كالذي في الصلاة دون السجود خلال الركعة، بل عند قراءة آية قرآنية فيها سجود، ويكون سجدة واحدة، منوهًا بأنه ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يقول عند سجود التلاوة، تسع كلمات، هي: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ». واستشهد بما ورد في سُنن أبي داود، عن عائشة – رضي الله عنها- قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ فِي سُجُودِ القُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ».