شهد نهاية أغسطس الماضي، موافقة مجلس النواب بصفة نهائية في جلساته الأخيرة بدور الانعقاد الخامس، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك. حدد القانون مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت: أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة. شاهد أيضا | فيديو جراف.. أهم مزايا قانون الجمارك الجديد هذا بالإضافة إلى تحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع. كما وضع القانون الجديد عدد من المزايا يستعرضها "صدى البلد" في سياق التقرير التالي: 1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقًا لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذي ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة. 2. كما تضمن اختصاصا لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها. 3. منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك المختصين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية. 4. التدقيق والمراجعة اللاحقة لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين معها، مع إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ما تبين من المراجعة وجود فروق مستحقة للدولة حال ثبت أن احتسابها تم بناء على غش أو تدليس ارتكبه أى ممنً لهم صلة بالعمليات الجمركية. 5. نظم القانون المدى الزمني لمراجعة السجلات طبقًا لأحكام قانون التجارة المصري الذي يلزم التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر والتأشير عليه من السجل التجاري. 6. اعتمد عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تنسب إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، فضلًا عن إثابة موظفي المصلحة فى ضوء معدلات الأداء والإنجاز فى الأعمال المكلفين بها. 7. أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه، إصدار قرار بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة المالية، ويحدد نظامه الأساسي، وموارده وأغراضه، وكيفية إدارته. 8. يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط. 9. تعفى من سداد هذه الضريبة الأصناف المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط. 10. وضع القانون إعفاءات جمركية، للهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها، وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية.